الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الذين يرحلون): بحاء مهملة مكسورة مشددة (1).
* * *
باب: ما لا يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ
909 -
(1542) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَاّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْتقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ".
(لا يلبس القميص (2)): نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس، مخيطًا كان أو غيرَه، وبالخفاف على كلِّ ما يستر الرِّجْلَ مما يُلبس عليها.
واللبس (3) هنا عند الفقهاء محمولٌ على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر، فلو ارتدى بالقميص، لم يمنع منه؛ لأن اللبسَ المعتادَ في القميص غير (4) الارتداء.
(1) قلت: ضبطه العيني في "عمدة القاري"(9/ 155) بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المهملة.
(2)
كذا في رواية أبي ذر الهروي عن المستملي، وفي رواية ابن عساكر:"القمص"، وهي المعتمدة في النص.
(3)
في "ج": "مما يلبس عليه أو اللبس".
(4)
في جميع النسخ عدا "ج": "عند" بدل "غير".
قال بعض العلماء: والسرُّ في تحريم المخيط وغيره مما ذكره (1) في هذا الباب (2)؛ مخالفةُ العادة، والخروجُ عن المألوف؛ لإشعار النفس بأمرين:
أحدهما: الخروج عن الدنيا، والتذكر للبس الأكفان عند نزع (3) المخيط.
و (4) الثاني: تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة، والخروج (5) عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها، والمحافظة على قوانينها، أركانها، وشروطها، وآدابها (6).
(إلا أحدٌ لا يجد نعلين): قال ابن المنير: فيه ردٌّ على مَنْ زعم من النحاة أن "أحدًا" لا (7) يستعمل في الإثبات إلا في ضرورة الشعر؛ كقوله:
وَقَدْ ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ. . . إِلَاّ عَلَى أكْمَهٍ لا يَعْرِفُ القَمَرَا
قال: والذي يظهر لي أن "أحدًا" لا يستعمل في الإثبات، إلا أن يكون بعقب النفي، وكان الإثبات حينئذٍ في سياق النفي يشبه النفي (8)، [ونظير
(1) في "ن" و"ج": "ذكروه".
(2)
في "ج" زيادة: "والله أعلم".
(3)
في "ج": "عند لبس".
(4)
" و" ليست في "ج".
(5)
في "ن" و"ج": "بالخروج".
(6)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 11، 13).
(7)
في "ن": "هذا"، وفي "ج":"هذا لا".
(8)
"يشبه النفي" ليست في "ع".