الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسيلة إلى المقاصد، حتى المُلْكُ لا يُشتهى لعينه، ولكن لما يترتب (1) عليه من بلوغ المآرب، والتوسُّع في الملاذِّ، وكذلك شهوةُ الظَّفَر (2)، وشهوةُ القهر التي (3) يُعبر عن تركها بالحلم، فالصومُ اشتمل على ترك الشهوات التي (4) هي مقاصد، فلذا علل به.
فإن قلت: كثير يقدِّم شهوةَ المال على الطعام والشراب والنكاح، وهم البخلاء.
قلت: هؤلاء منحرفو الطبع، منتكسو (5) الوضع، ناؤون عن (6) حكمَي العقل والشرع، فلا تنتقض القواعد بمثل هذا، وإنما الكلام على الجماهير، وعلى ذوي الأوضاع المستقيمة. هذا كلامه رحمه الله.
باب: الصَّومِ لِمَنْ خافَ على نفسِهِ العُزْبَةَ
1094 -
(1905) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
(1) في "ع": "ترتب".
(2)
في "ع": "الفطر".
(3)
في "ج": "الذي".
(4)
في "ج": "التي يعبر عن تركها".
(5)
في "ع" و "ج": "منتسلوا".
(6)
في "ج": "على".
(من استطاع منكم (1) الباءةَ فليتزوج): الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي (2) النكاحُ بذلك (3)؛ لأن (4) الرجل (5) يتبوأ من أهله؛ أي (6): يتمكن؛ [كما يتبوأ من داره.
قال ابن المنير: وفيه دليل] (7) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.
قال: ويمكن (8) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (9) على أن الزوجة الأَمَة لا (10) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (11) باعتبار الطَّوْل.
(فعليه بالصوم): فيه كلامٌ للنحاة:
ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره
(1)"منكم": غير موجودة في نص البخاري هنا، وإنما هي في رقم:(5065).
(2)
في "ج": "يسمى".
(3)
"بذلك" ليست في "ج".
(4)
"بذلك لأن" ليست في "ع".
(5)
في "ع": "لأجل".
(6)
في "ع": "أن".
(7)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(8)
في "ج": "ولا يمكن".
(9)
في "ع" و "ج": "بالإنفاق".
(10)
في "ج": "إلا".
(11)
في "ج": "فلذلك".