الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
884 -
(1494) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ الأَنْصَارِّيةِ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالَ:"هلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ "، فَقَالَتْ: لَا، إِلَاّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِها مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ:"إِنَّها قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّها".
(قد بلغت مَحِلها): - بكسر الحاء -؛ أي: وصلت إلى الموضع الذي تحلُّ فيه (1)، وذلك لأنها (2) لما صارت ملكاً لمن تُصُدِّق بها عليه، صح تصرفُه بالبيع وغيره، فإذا أهداها إليه عليه السلام، جاز له القبول والأكل؛ لأنها غير صدقة والحالة هذه (3)، فتحل له (4).
باب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدريسَ: الرِّكَازُ: دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيره الْخُمُسُ. وَلَيْسَ الْمَعدِنُ بِرِكَازٍ، وَقَد قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعدِنِ:"جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُل مِئتَيْنِ خَمسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرضِ الْحَربِ، فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرضِ السِّلْم، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرضِ الْعَدُوِّ،
(1) في "ج": "فيها".
(2)
في "ن" و"ج": "أنها".
(3)
"والحالة هذه" ليست في "ن".
(4)
انظر: "التنقيح"(1/ 366).
فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ، فَفِيها الْخُمُسُ. وَقَالَ بَعضُ النَّاسِ: الْمَعدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: أَركَزَ الْمَعدِنُ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ رَبحَ رِبْحاً كَثِيراً، أَوْ كثُرَ ثَمَرُهُ: أَركَزْتَ. ثُمَّ نَاقَضَ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ، فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.
(قال مالك وابن إدريس): قال الزركشي: هو الشافعي (1)(2).
قلت: في "شرح السفاقسي": قال أبو ذر: يقال: إن ابن إدريس الشافعي، وقيل: عبد الله بن إدريس الأودي (3)، وهو أشبه، وهو كوفي (4).
(الركاز (5) دِفْن الجاهلية): قال الزركشي: بكسر الدال وسكون الفاء: الشيء المدفون، وهو دفين ومدفون، وفِعلٌ (6) يجيء بمعنى المفعول؛ كالذّبْح والطّعن، وأما بفتحها، فهو المصدر، وليس هو المراد هنا (7).
قلت: بل يصح الفتح على أن يكون مصدراً أُريد به المفعول؛ مثل: الدرهمُ ضَربُ الأمير، وهذا الثوبُ نسجُ اليمن.
(وقال بعض الناس): يريد: أبا حنيفة رضي الله عنه.
(1) في "ج" زيادة: "رحمه الله".
(2)
انظر: "التنقيح"(1/ 367).
(3)
في "م" و"ع": "الأزدي".
(4)
انظر: "التوضيح"(10/ 603).
(5)
في "ن": "في الركاز".
(6)
في "ع": "وفعيل".
(7)
انظر: "التنقيح"(1/ 367).
(المعدن ركاز (1)): وساق حجته (2) إلى أن قال:
(ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه، ولا يؤدي الخمس): ووجه المناقضة التي أوردها: أن أبا حنيفة رضي الله عنه (3) - غلَّظَ في المعدِن، وشدَّد، وكَثَّرَ القدَر المأخوذَ منه، وهو الخمس، ثم خَفَّفَه بالكلية، وأجازَ كتمانه، وأن لا يؤدِّي فيه شيئاً (4).
885 -
(1499) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"(5).
(العجماء): البهيمة، سُميت به؛ لأنها لا تتكلم، وكلُّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجمُ.
(جُبار): أي: هَدْرٌ (6)، يريد: أن الدابة إذا أفلتت، فأصابت إنساناً في
(1) في "ج": "المعدن جبار".
(2)
في "ج": "أو ساق حجة".
(3)
"رضي الله عنه" ليست في "ن".
(4)
من قوله: "وقال بعض الناس". . . إلى قوله: "يؤدي فيه شيئاً": لم يقع في "ع" و"ن" و "ج" في هذا الموضع، بل هو بعد الحديث (1499)، وموضعه الصحيح هنا.
(5)
وقع الكلام عند المؤلف عن هذا الحديث في الباب السابق، وحقه أن يذكر هنا، كما في البخاري، والله أعلم.
(6)
في "ن": "هذا".
إفلاتها، أو (1) أتلفت مالاً، فذلك كلُّه هدرٌ، و (2) لا ضمان عليه (3).
(والبئر جبار): أي: إذا استأجر من يحفر له بئراً في ملكه، فانهارت البئر عليه، فإنه (4) هدر، وكذلك المعدن (5).
(وفي الركاز الخمس): وأما المعادن (6)، فهي عند مالك رحمه الله مخالفة للركاز؛ لأنه (7) لا يُنال شيء منها إلا بالعمل؛ بخلاف الركاز، ففيها الزكاة إذا حصل له نصاب (8)، ولا يستأنف به الحول.
قال مالك: لما كان ما يخرج من المعدن يعتمل (9) وينبت كالزرع (10)، كان مثله في تعجيل زكاته يوم حصاده، وما يوجد من (11) المعدن من الندرة (12) بغير عمل ولا تعب، فهو كالركاز.
وقال الشافعي رحمه الله (13): في المعدن الزكاة (14)، إلا أنه اختلف
(1) في "ج": "و".
(2)
"و" ليست في "ن" و"ج".
(3)
في "ن"و "ج": "فيه".
(4)
في "ج": "فإنها".
(5)
"المعدن" ليست في "ج".
(6)
في "ج": "والمعدن".
(7)
في "ج": "لأنها".
(8)
في "ج": "النصاب".
(9)
في "ج": "يعمل".
(10)
في "ع": "كان الزرع".
(11)
في "ع": "في".
(12)
في "ع": "الدرة".
(13)
"رحمه الله" ليست في "ن".
(14)
في "ج": "الركاز".