المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: فضل مكة وبنيانها - مصابيح الجامع - جـ ٤

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: هل يشتري صدَقتهُ

- ‌باب: ما يُذْكَرُ في الصدقةِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ

- ‌باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌باب: وَسْمِ الإمامِ إبلَ الصدقةِ بيدِه

- ‌باب: فرض صدقةِ الفطرِ

- ‌باب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب: صدقةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ

- ‌باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌باب: صدقةِ الفطرِ على الحرِّ والمملوكِ

- ‌كِتابُ الحّجِّ

- ‌باب: وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27، 28]

- ‌باب: الحجِّ على الرَّحْلِ

- ‌باب: فضلِ الحجِّ المبرورِ

- ‌باب: فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعمرةِ

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

- ‌باب: مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌باب: مُهَلِّ أهلِ نجدٍ

- ‌باب: ذاتُ عرقٍ لأهل العراقِ

- ‌باب: خروج النبيِّ صلى الله عليه وسلم على طريقِ الشَّجرةِ

- ‌باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "العقيقُ وادٍ مُبارَك

- ‌باب: غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌باب: الطِّيبِ عِنْدَ الإحْرَامِ، وَمَا يَلْبسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌باب: ما لا يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ

- ‌باب: الرُّكوبِ والارتدافِ في الحجِّ

- ‌باب: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌باب: مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رَفْعِ الصَوتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌باب: التَّلبيةِ

- ‌باب: التحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌باب: الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌باب: التلبيةِ إذا انحدرَ في الوادي

- ‌باب: كيف تُهِلُّ الحائضُ والنُّفساءُ

- ‌باب: مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]

- ‌باب: التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ وَالإفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌باب: التمتُّع على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]

- ‌باب: الاغتسالِ عند دخولِ مكةَ

- ‌باب: دُخُولِ مَكَّةَ نهارًا أَوْ لَيْلًا

- ‌باب: مِنْ أين يخرجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌باب: فَضلِ مَكةَ وبنيانِها

- ‌باب: فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌باب: تَوْريثُ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِيْ مَسْجدِ الحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّة

- ‌باب: نزول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مكةَ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97]

- ‌باب: كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌باب: هَدْمِ الكعبةِ

- ‌باب: إغلاقِ البيتِ

- ‌باب: مَنْ كبَّر في نواحي البيت

- ‌باب: كيف كان بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌باب: استلامِ الحجرِ الأسودِ حين تقدَمُ مكةَ أولَ ما يطوفُ، يرمُلُ ثلاثاً

- ‌باب: الرَّمَلِ في الحجِّ والعُمرةِ

- ‌باب: استلامِ الرُّكنِ بالمِحْجنِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌باب: تقبيلِ الحَجرِ

- ‌باب: مَنْ طَافَ بالبيتِ إذا قدِمَ مكةَ قبلَ أن يرجعَ إلى بيته، ثم صلَّى ركعتين، ثم خرجَ إلى الصَّفا

- ‌باب: طواف النساءِ مع الرِّجال

- ‌باب: الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌باب: لا يطوفُ بالبيت عُريان، ولا يحجُّ مشرك

- ‌باب: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكعَتَيْنِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

- ‌باب: الطَّوافِ بعد الصُّبح والعصرِ

- ‌باب: المريضِ يطوفُ راكباً

- ‌باب: سقايةِ الحاجِّ

- ‌باب: ما جاءَ في زمزمَ

- ‌باب: طَوَاف القارنِ

- ‌باب: وجوبِ الصَّفا والمروةِ

- ‌باب: ما جاء في السَّعي بين الصَّفا والمروةِ

- ‌باب: تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ بالبيتِ

- ‌باب: الإهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

- ‌باب: الصَّلاةِ بمِنى

- ‌باب: التَّلبيةِ والتكبيرِ إذا غدا من مِنًى إلى عرفةَ

- ‌باب: التَّهجير بالرَّواح يومَ عرفةَ

- ‌باب: الجمعِ بين الصَّلاتين بعرفةَ

- ‌باب: قَصْرِ الخُطبةِ بعرفةَ

- ‌باب: الوقوفِ بِعرفةَ

- ‌باب: السَّيرِ إذا دفعَ من عرفةَ

- ‌باب: النُّزولِ بين عرفةَ وجمعٍ

- ‌باب: أمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالسَّكينةِ عندَ الإفاضة، وإشارتِه إليهم بالسَّوط

- ‌باب: من جمع بينهما ولم يتطوَّعْ

- ‌باب: مَنْ أذَّنَ وأقامَ لكلِّ واحدةٍ منهما

- ‌باب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَتقِفُونَ بِالْمُزْدلِفَةِ، وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌باب: متى يُصلِّي الفجرَ بجمعٍ

- ‌باب: متى يدفعُ من جمعٍ

- ‌باب: التَّلبيةِ والتَّكبير غداةَ النحر حين يرمي الجمرةَ

- ‌باب: رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌باب: مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

- ‌باب: مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌باب: الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌باب: الْجلَالِ لِلْبُدْنِ

- ‌باب: من اشترى هَدْيَه من الطريقِ وقلَّدها

- ‌باب: من نحر هديَه بيدِه

- ‌باب: نحرِ الإبلِ مقيَّدةً

- ‌باب: نحرِ البُدن قائمةً

- ‌باب: لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئاً

- ‌باب: ما يأكُلُ من البُدْنِ وما يَتصدَّقُ

- ‌باب: الذَّبح قبلَ الحَلْقِ

- ‌باب: الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإحْلَالِ

- ‌باب: الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب: الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌باب: رميِ الجمارِ

- ‌باب: رميِ الجمارِ مِنْ بَطْنِ الوادي

- ‌باب: يكبِّر مع كلِّ حَصَاةٍ

- ‌باب: إذا رمى الجمرتين يقومُ مُستقبلَ القبلة ويُسهِلُ

- ‌باب: الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌باب: طوافِ الوداعِ

- ‌باب: إذا حاضتِ المرأةُ بعد ما أفاضَتْ

- ‌باب: المُحَصَّب

- ‌باب: التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِم، وَالْبَيع فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌باب: الإدْلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

- ‌كِتابُ العُمْرة

- ‌باب: العمرة، وُجُوب الْعُمْرَةِ وَفَضْلهَا

- ‌باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌باب: كم اعتمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: عمرةٍ في رمضانَ

- ‌باب: عمرة التنعيم

- ‌باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجِّ

- ‌باب: متى يَحِلُّ المعتمرُ

- ‌باب: ما يقولُ إذا رجَعَ من الحجِّ أو العمرةِ أو الغزوِ

- ‌باب: استقبالِ الحاجِّ القادمينَ، والثلاثةِ على الدَّابةِ

- ‌باب: الدخولِ بالعشِيِّ

- ‌باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌باب: السَّفَرِ قطعةٌ من العذابِ

- ‌باب: المسافرِ إذا جَدَّ به السيرُ يعجِّلُ إلى أهلِهِ

- ‌كِتابُ المُحصَر

- ‌باب: الإحصارِ في الحجِّ

- ‌باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌باب: مَنْ قَالَ: ليسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌باب: قولِ اللهِ تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]

- ‌باب: قولِ اللهِ تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196]

- ‌باب: الإطعامُ في الفِدْيةِ نصفُ صاعٍ

- ‌باب: النُّسُك شاةٌ

- ‌باب: قول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]

- ‌كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب: إذا صَادَ الحلالُ فَأَهْدَى للمُحْرِمِ أَكَلَهُ

- ‌باب: إِذَا رَأَى المُحْرِمون صيداً فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ الحَلالُ

- ‌باب: لا يُعِينُ المُحرِمُ الحلالَ في قَتْل الصَّيدِ

- ‌باب: لا يُشِيرُ المُحْرِمُ إلى الصَّيدِ لكي يَصْطَادَهُ الحَلالُ

- ‌باب: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَاراً وَحْشِيًّا حَيًّا، لَمْ يَقْبَلْ

- ‌باب: ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌باب: لا يُعْضَدُ شجرُ الحرمِ

- ‌باب: لا يُنَفَّر صيدُ الحرمِ

- ‌باب: الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ

- ‌باب: تزويجِ المُحْرِمِ

- ‌باب: ما يُنْهى مِنَ الطِّيْبِ للمُحْرِمِ والمُحْرِمَةِ

- ‌باب: الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌باب: لُبْسِ السِّلاحِ للمُحْرِمِ

- ‌باب: دُخُولِ الحرمِ ومكةَ بغيرِ إحْرامٍ

- ‌باب: سُنَّةِ المُحرمِ إذا ماتَ

- ‌باب: الْحَجِّ وَالنَّذر عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ

- ‌باب: حجِّ الصِّبيانِ

- ‌باب: حجِّ النِّساءِ

- ‌باب: مَنْ نَذَرَ المشْيَ إلى الكعبةِ

- ‌كِتابُ فَضَائلُ المدينَةِ

- ‌باب: حرمِ المدينةِ

- ‌باب: فضلِ المدينةِ وأنَّها تَنْفِي النَّاسَ

- ‌باب: لَابَتَيِ المَدينةِ

- ‌باب: مَنْ رَغِبَ عَنِ المَدينةِ

- ‌باب: الإيمانِ يَأْرِزُ إِلى المَدينةِ

- ‌باب: إثمِ مَنْ كادَ أهلَ المدينةِ

- ‌باب: آطَامِ المدينةِ

- ‌باب: لا يَدخُلُ الدَّجَّالُ المدينةَ

- ‌باب: المدينةُ تَنْفِي الخَبَثَ

- ‌باب

- ‌باب: كراهيةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْرى المدينةُ

- ‌ باب:

- ‌ باب:

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌باب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌باب: فَضْلِ الصَّومِ

- ‌باب: الصَّومُ كفَّارةٌ

- ‌باب: الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌باب: هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌باب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌باب: أجودُ ما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يكونُ في رمضانَ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَدَع قولَ الزُّور والعملَ به في الصَّومِ

- ‌باب: هل يقولُ: إنِّي صَائمٌ إِذَا شِئْتُم

- ‌باب: الصَّومِ لِمَنْ خافَ على نفسِهِ العُزْبَةَ

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتُم الهلالَ فصُومُوا، وإذا رأيتموهُ فأفْطِروا

- ‌باب: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌باب: لَا يَتَقَدَّم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌باب: قولِ اللهِ جلَّ ذكرُه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ

- ‌باب: تَعْجيلِ السَّحُورِ

- ‌باب: قدرِ كم بينَ السَّحُور وصلاةِ الفجرِ

- ‌باب: بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌باب: الصَّائم يُصْبحُ جُنُبًا

- ‌باب: المُبَاشرةِ للصَّائمِ

- ‌باب: اغْتِسَالِ الصَّائِم

- ‌باب: الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌باب: سِوَاكِ الرَّطبِ وَالْيَابِسِ - لِلصَّائِم

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ"، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌باب: إذا جَامَعَ في رمضانَ، ولَمْ يكُنْ لَهُ شيءٌ، فَتُصُدِّقَ عليهِ، فَلْيُكَفِّرْ

- ‌باب: المجامع في رمضان، هل يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكفَّارة إِذا كانوا مَحَاوِيجَ

- ‌باب: الحِجَامَةِ والقَيءِ للصَّائِمِ

- ‌باب: الصَّومِ في السَّفَر والإفَطارِ

- ‌باب: إذا صَامَ أيامًا مِنْ رمضانَ ثمَّ سافرَ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌باب: مَنْ أَفْطَرَ في السَّفَر لِيَراهُ النَّاسُ

- ‌باب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌باب: مَتَى فِطْرُ الصَّائم

- ‌باب: إذا أَفْطَرَ في رمضانَ، ثمَّ طلعتِ الشَّمسُ

- ‌باب: صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌باب: التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

- ‌باب: مَنْ أَقْسَمَ على أخيهِ ليُفْطِر في التَّطوعِ، ولم يرَ عليهِ قضاءً إذا كانَ أوفقَ لَهُ

- ‌باب: صومِ شعبانَ

- ‌باب: ما يُذْكرُ مِنْ صَومِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وإفطارَهُ

- ‌باب: حَقِّ الضَّيف في الصَّومِ

- ‌باب: حَقِّ الجسْمِ في الصَّومِ

- ‌باب: حقَّ الأهلِ في الصَّومِ

- ‌باب: صومِ يومٍ وإفطارِ يومٍ

- ‌باب: صومِ داودَ عليه السلام

- ‌باب: صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌باب: مَنْ زارَ قومًا فلم يُفْطِرْ عندَهمُ

- ‌باب: الصَّومِ من آخِرِ الشَّهرِ

- ‌باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌باب: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌باب: صومِ يومِ عرفةَ

- ‌باب: صومِ يومِ الفِطْرِ

- ‌باب: صومِ يومِ النَّحْرِ

- ‌باب: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌باب: صيامِ يومِ عاشوراءَ

- ‌كِتابُ صَلاة التَّراوِيحِ

- ‌باب: فضلِ مَنْ قامَ رمضانَ

- ‌كِتابُ فَضْلِ لَيْلَة القَدِرِ

- ‌باب: التماسِ ليلةِ القدرِ في السَّبعِ الأواخرِ

- ‌باب: تَحرِّي ليلةِ القَدْرِ في الوِترِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ

- ‌باب: رفعِ معرفةِ ليلةِ القَدْر لِتَلَاحي النَّاسِ

- ‌باب: العملِ في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ

- ‌أَبَوَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌باب: الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌باب: الْحَائِضُ تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفَ

- ‌باب: الاعْتِكَافِ ليلًا

- ‌باب: اعْتِكَافِ النَّسَاءِ

- ‌باب: الأَخْبِيَةِ في المَسْجِدِ

- ‌باب: هل يَخْرجُ المُعْتَكِفُ لحَوائجِهِ إلى بابِ المَسْجِدِ

- ‌باب: اعتكافِ المُسْتَحاضَةِ

- ‌باب: هَلْ يَدْرأُ المُعْتكفُ عنْ نَفْسِهِ

- ‌باب: الاعتكافِ في شوَّال

- ‌باب: الاعتكافِ في العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمضانَ

- ‌باب: مَنْ أَرادَ أَنْ يَعْتكِفَ ثمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌كِتابُ البُيُوعِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌باب: الحلالُ بيِّن، والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهاتٌ

- ‌باب: تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌باب: ما يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهاتِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ ونَحوَها من الشُّبُهاتِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره

- ‌باب: الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌باب: مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ في الرِّزْقِ

- ‌باب: شِرَاءِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

الفصل: ‌باب: فضل مكة وبنيانها

930 -

(1579) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدَيٍّ، وَأَكثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

(وأكثر ما يدخل من كداء): بضم الكاف والقصر للأصيلي، وبفتحها والمد لغيره (1).

* * *

931 -

(1581) - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ. وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَأَكثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

(وكان عروة يدخل منهما كلاهما (2)): على لغة من أعربه بالحركات المقدرة على الألف في جميع الحالات.

* * *

‌باب: فَضلِ مَكةَ وبنيانِها

932 -

(1582) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ

(1) انظر: "التنقيح"(1/ 389).

(2)

نص البخاري: "كليهما".

ص: 98

عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا بُنيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ. فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ:"أَرِنِي إِزَارِي"، فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

(يخر (1) إلى الأرض، فطمَحَتْ عيناه إلى السماء): قال ابن المنير: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدًا قبل البعثة (2) بالفروع التي بقيت محفوظة؛ كستر العورة؛ لأن سقوطه إلى الأرض عند سقوط الإزار قبل (3) شده خشيةً من عدم الستر في تلك اللحظة.

قلت: ورد ما يدفعه، فقد روى سِماكٌ في هذه القصة حديثًا فيه:"نُهِيتُ (4) أَنْ أَمْشِيَ عُريانًا"(5).

وفي حديث آخر (6) رواه الطبري (7) في "التهذيب": "إِنّي لَمَعَ غِلْمَانٍ (8)

(1) نص البخاري: "فخرَّ".

(2)

"البعثة" ليست في "ن".

(3)

"قبل" ليست في "ع".

(4)

"نهيت" ليست في "ج".

(5)

رواه البزار في "مسنده"(1295)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1/ 271) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 290): وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري والطيالسي، وضعفه جماعة.

(6)

"آخر" ليست في "ن".

(7)

في جميع النسخ: "الطبراني، والصواب ما أثبت، كما في "الفتح" لابن حجر (3/ 516).

(8)

في "ن": "إنه لمع غلمان"، وفي "ع":"إني لمع غلام".

ص: 99

هُمْ أَسْنَانِي قَدْ جَعَلْنا (1) أُزْرَنَا عَلَى أَعْنَاقِنَا لِحِجَارَةٍ نَنْقُلُهَا، إِذْ لَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ (2): اشْدُدْ عَلَيْكَ إِزَارَكَ" (3).

وعند السهيلي (4) في (5) خبر آخر: "لَمَّا سَقَطَ (6)، ضَمَّهُ العَبَّاسُ إِلى نفسِه، وسألَه عن شأنه، فأخبره أَنَّه نُودِيَ من السماء: أَنِ (7) اشْدُدْ عليكَ إزازكَ يا مُحَمَّدُ"، قال: وإنَّه (8) لأولُ ما نودي (9).

ذكر ذلك مغلطاي في "شرح البخارى"، وفيه دلالة واضحة على أن استتاره لم يكن مستندًا إلى شرع متقدم، فتأمله.

* * *

933 -

(1583) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهم زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "ألمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْراهِيم؟ ".

(1) في "ع": "جمعنا".

(2)

في "ن": "شديدة وقال".

(3)

رواه ابن إسحاق، كما ساقه البيهقي من طريقه في "دلائل النبوة"(2/ 30).

(4)

في "ج": "ثم قال: وعند السهيلي".

(5)

في جميع النسخ: "وفي"، ولعل الصواب حذف الواو كما أثبت.

(6)

في "ن" زيادة: "إلى الأرض".

(7)

"أن" ليست في "ج".

(8)

في "ع": "ولأنه".

(9)

انظر: "الروض الأنف"(1/ 318).

ص: 100

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: "لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَفَعَلْتُ". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَاّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

(لولا حِدْثانُ قومِك بالكفر، لفعلت): فيه دليل على ارتكاب أيسرِ الضررين دفعًا لأكبرهما؛ لأن قصورَ البيت أيسرُ من افتتان طائفة من المسلمين، ورجوعِهم عن دينهم.

(ترك (1) استسلامَ الركنينِ اللذينِ يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمَّ على قواعد إبراهيم): فيكون حينئذٍ الركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين، وإنما هما (2) بعض الجدار الذي بنته قريش، فلذلك لم يستلمهما (3) النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

934 -

(1584) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: "نعمْ". قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ". قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: "فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ

(1) في "ع": "وترك".

(2)

في "ع": "وإنما هو".

(3)

في "ع": "يستلمها".

ص: 101

شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ".

(عن الجَدْر): بجيم مفتوحة ودال ساكنة، وروي:"الجدار"، والمراد: جدار الحِجْر؛ لما فيه من أصول حائط البيت (1).

(قصَّرت بهم النفقة): - بتشديد الصاد (2) -؛ أي: لم يتسعوا لإتمام البيت لقصور النفقة، وقِلَّةِ ذاتِ يدهم.

(فإن (3) فعل ذلكِ قومكِ): بكسر الكاف فيهما (4)؛ لأنه خطاب لعائشة رضي الله عنها.

(ليدخلوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا): يريد بني عبد الدار حَجَبَةَ البيت الذين يلون أمرَه وسدانته (5).

* * *

935 -

(1585) - حَدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثنا أَبُو أُسُامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا". قَالَ أَبو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: خَلْفًا يَعْنِي: بَابًا.

(1) انظر: "التنقيح"(1/ 390).

(2)

"بتشديد الصاد" ليست في "ن".

(3)

نص البخاري: "قال".

(4)

في "ع": "فيها".

(5)

في "ن": "وسدنته".

ص: 102

(وجعلَتْ له خلفًا): قال الزركشي: بفتح اللام وسكون التاء، يعني: إن جُعِل مسندًا (1) إلى ضمير المؤنث (2)، فالتاء ساكنة؛ لأنها تاء التأنيث اللاحقة للفعل.

ويروى بإسناده إلى ضمير المتكلم، فاللام ساكنة، والتاء مضمومة، وخَلْفًا - بخاء معجمة مفتوحة ولام ساكنة -؛ أي: بابًا من خلفه يقابلُ هذا البابَ الذي هو (3) مقدم (4).

قلت: تفسير خلفًا بذلك وقع في متن البخاري، وعليه فيتعين كونُ جَعَلْتُ مسندًا إلى ضمير المتكلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى ضمير يعود إلى قريش كما قاله الزركشي أولًا، فتأمله.

* * *

936 -

(1586) - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ! لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَألزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ". فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما عَلَى هَدْمِهِ.

قَالَ يَزِيدُ:

(1) في "ج": "يعني: إن جعلت البيت مسندًا".

(2)

في "ع": "مؤنث".

(3)

"هو" ليست في "ج".

(4)

انظر: "التنقيح"(1/ 390).

ص: 103

وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإبِلِ. قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ، فَقَالَ: هَاهُنَا. قَالَ جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.

(يزيد بن رومان): يزيدُ: من الزيادة، ورُومان بضم الراء وفتح النون (1)، لا ينصرف.

(لولا أن قومك حديثُ عهدٍ): قال الزركشي: كذا (2) روي بالإضافة مع حذف الواو.

قال (3) المطرزي: وهو لحن، والصواب:"حديثو (4) عهد" [بواو الجمع مع الإضافة (5).

قلت: لا لحن ولا خطأ، والروايةُ صواب، ويوجَّه] (6) بنحو ما قالوه في قوله تعالى:{وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} [البقرة: 41] حيث قالوا: إن التقدير: ولا تكونوا (7) أولَ فريقٍ كافر، أو فوجِ كافر، يعنون: أن مثل هذا

(1)"وفتح النون" ليست في "ع".

(2)

"كذا" ليست في "ع".

(3)

في "ن": "وقال".

(4)

في "ع": "حديث".

(5)

انظر: "التنقيح"(1/ 390).

(6)

ما بين معكوفتين سقط من "ن".

(7)

"ولا تكونوا" ليست في "ع".

ص: 104

من الألفاظ مفرد بحسب اللفظ، وجمعٌ بحسب المعنى، فيجوز لك (1) رعايةُ لفظه تارة، ومعناه أخرى، كيف شئت، فانقل ذلك إلى الحديث، تجده ظاهرًا لا خفاء بصوابه.

(وقد رأيت أساسَ إبراهيم (2)): قال ابن التين: لم يضبط أساس -بفتح الهمزة ولا بكسرها-، ويحتمل أن يكون بفتحها، ويكون واحدًا، وهو أصل البناء، كما قاله ابن فارس (3).

قلت: يعني: أن (4) أساسًا ورد بفتح الهمزة، والمرادُ به الواحد كما قاله، وجمعه: أُسُسٌ، مثل: قَذال وقُذُل، وقد ورد (5) بكسر الهمزة؛ جمعًا لإِسٍّ، مثل: عِسٍّ (6) وعِساسٍ، ولم نجد من جهة الرواية ضبط هذه الكلمة كيف هو.

(فحزرتُ): - بحاء مهملة فزاي فراء -؛ أي: قَدَّرْتُ.

(من الحِجْر): بكسر الحاء وسكون الجيم.

(ستة أذرع): - بالذال المعجمة -: جمعُ ذِراع.

(أو نحوها): والسبب في كونه حرزَ ذلك، ولم يقطعْ به: أن المنقول أنه لم يكن حول البيت حائطٌ يحجر الحجر من سائر المسجد حتى حجرَهُ

(1) في "ع": "ذلك".

(2)

"أساس إبراهيم" ليست في "ع".

(3)

انظر: "التوضيح"(11/ 306).

(4)

"أن" ليست في "ع".

(5)

في "ن" و "ج": "وورد".

(6)

في "ع": "عسس".

ص: 105

عمرُ (1) بالبنيان، ولم يبنه على الجَدْر (2) الذي كان علامة أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل (3) زاد ووسَّعَ قطعًا للشك، وصار الجدْر في داخل التحجير، فلذلك حزر جريرٌ ولم يقطع، ثم الحِجْر هل هو من البيت قطعًا بالنسبة إلى [الطواف والصلاة جميعًا، أو بالنسبة إلى](4) الطواف فقط حتى لا يصح استقباله في الصلاة؟ فيه كلام للشافعية.

ثم هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيهُ عليها وقعت في رحلة الإمام العلامة الخطيب أبي عبد الله (5) بن رُشَيد - بضم الراء وفتح الشين المعجمة -، وأنا أروي هذا الكتاب عن شيخنا قاضي القضاة ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله إجازةً عن المحدِّث العلامة عبد المهيمن بن محمد بن عبد [الرحمن بن محمد بن محمد](6)[بن عبد] المهيمن الحضرمي إجازةً عن ابن رُشيد (7) سماعًا، وأنا أورد كلامه في هذه المسألة برمته، وإن كان طويلًا؛ إيثارًا لحصول الفائدة.

قال رحمه الله: اعلم أنه نشأ في الطواف مسألةٌ اللهُ أعلمُ بوقت نشأة الكلام فيها، وهو ما أحاط بالبيت ملتصقًا به أسفل الجدار ما بين الركنين

(1) في "ن" زيادة: "رضي الله عنه".

(2)

في "ع": "الجدار".

(3)

في "ع": "بأن".

(4)

ما بين معكوفتين زيادة من "ن"، وفي "ج":"بالنسبة إلى الصلاة والطواف جميعًا، أو بالنسبة إلى الطواف فقط".

(5)

"أبي عبد الله" ليست في "ع".

(6)

ما بين معكوفتين سقط من "ن" و"ج".

(7)

في جميع النسخ عدا "ن" زيادة: "إجازة إن لم يكن".

ص: 106

اليمانيين، وهو الذي يسمى بالشاذروان، وكان بسيطًا، ثم زهق في هذا الوقت الأخير حتى صار كأنه مثلث احتياطًا فيما زعموا على الطائفين أن لا يفسدوا (1) طوافهم بكونهم إذا طافوا ماشين عليه حيث كان بسيطًا يكون طوافهم في جزء من البيت، وكان منتهاه إلى قريب من الركن، ولم يكن من هذه الزيادة الظاهرة تحت الحجر الأسود شيء (2)، ثم زيدت بمقدار (3) سائره في المدة الأخيرة.

وهذا الاسم - أعني (4): الشاذروان - لفظة عجمية، وهي بلسان الفرس بكسر الذال، ولا توجد هذه التسمية في حديث صحيح، ولا سقيم ولا عن أحد (5) من السلف فيما علمت، ولا لها (6) ذكر عند فقهاء المالكية المتقدمين والمتأخرين، إلا ما وقع في "الجواهر" لابن شاس، وتبعه أبو عمرو بن الحاجب (7).

و (8) لا شك أن ذلك منقول من (9) كتب الشافعية.

وأقدمُ من ذكر ذلك منهم فيما وقعتُ عليه: المزني حسبما نقله صاحب

(1) في "ن": "يفسد".

(2)

"شيء" ليست في "ع".

(3)

في "ن": بمقدر.

(4)

في "ج": "يعني".

(5)

في "ع": "واحد".

(6)

"لها" ليست في "ج".

(7)

في "ع": "الحارث".

(8)

الواو سقطت من "ج".

(9)

في "ج": "في".

ص: 107

"الشامل"، وذكره من أصحابنا القاضي أبو بكر بن العربي من غير تعرُّضٍ لبيان حكم، بل ذكر أنه شاهدها سنة تسع وثمانين وأربع مئة.

قال: وقست خارجها والحِجْر والشاذروان.

ولنرجع إلى الكلام في هذه المسالة، فنقول: انعقد إجماع المسلمين، قبل: طُرُوِّ هذا الاسم الفارسي على أن (1) البيت متمم على قواعد إبراهيم عليه السلام من جهة الركنين اليمانيين، ولذلك استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم دونَ الآخَرَين، وأن ابن الزبير لما نقضه وبناه إنما زاد (2) فيه من جهة الحِجْر، وأقامه على الأسس الظاهرة التي عاينها العدولُ من الصحابة، وكبراء (3) التابعين، وكذلك (4) وقع الاتفاق على أن الحَجَّاج لما نقض البيت بأمر عبد الملك، لم ينقض إلا جهة الحِجْر خاصةً، وأقام قوسًا (5) داخل الكعبة إلى ما كان عليه من الارتفاع، وأغلق الباب الغربي، وهو باقٍ مسدودٌ إلى الآن ظاهرٌ لكل أحد، وكان ابن الزبير فتح للبيت بابًا غربيًا، وترك الحجاج - أيضًا (6) - ما زاده ابن الزبير من (7) ارتفاع البيت على حاله، وليس للشاذروان في هذا العمل كله ذكر، ولنذكر كلام بعض أئمة الشافعية في ذلك،

(1)"أن" ليست في "ع".

(2)

في "ع": "إنما أراد".

(3)

في "ع": "وكبر".

(4)

في "ع": "ولذلك".

(5)

في "ع": "وإتمام فرش".

(6)

"أيضًا" ليست في "ج".

(7)

في "ن": "في".

ص: 108

قال أبو نصر بن الصباغ الشافعي - محتجًا على أبي حنيفة رحمه الله حيث قال في الركن اليماني: لا يُسْتَلَم (1)؛ لأنه لا يُقَبَّل، فلا يُستلم [كالركنين الآخرين -، قال ابن الصباغ: أما قياسهم على](2) الركنين الآخرين، فالجواب: أن الركن اليماني على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ بخلاف الركن الآخر، فإنه لم يُبْنَ على قواعد [إبراهيم، فافترقا، فانظر كيف نصَّ (3) ابنُ الصباغ في التفرقة بين اليمانيين وغيرهما: أن اليمانيين على قواعد](4) إبراهيم عليه السلام، فلو كان الشاذروان من البيت؛ لكان الركن الأسود داخلًا في البيت، ولم يكن متممًا (5) على قواعد إبراهيم عليه السلام.

[قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله: الركن الأسود فيه فضيلتان:

إحداهما: كونه بني على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام] (6).

والثانية: كونه فيه الحجر الأسود (7).

وأما اليماني: ففيه فضيلة واحدة: وهي كونه على قواعد إبراهيم (8)،

(1) في "ع": لا يلزم.

(2)

ما بين معكوفتين سقط من في "ن".

(3)

في "ن": "أقر".

(4)

ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(5)

في "ع": "متمًا".

(6)

ما بين معكوفتين زيادة من "ن".

(7)

في "ع": "كونه في الحجر".

(8)

في "ن" زيادة: "عليه الصلاة والسلام".

ص: 109

وأما الركنان الآخران، فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خُصَّ (1) الحجرُ الأسود بشيئين: الاستلام، والتقبيل؛ للفضيلتين (2).

وأما اليماني: فنستلمه ولا نقبله؛ لأن فيه فضيلةً واحدة، وأما الركنان الآخران: فلا يُقبلان ولا يُستلمان (3).

فهذا النووي صرح بأن اليمانيين متمَّمان على قواعد إبراهيم (4)، فمن أين نشأ الشاذروان؟!

قال القاضي عياض رحمه الله في "الإكمال": وقوله: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلا (5) الركنَ الأسودَ والذي يليه؛ لأن اليمانيين على أسس البيت، وركنان له، والآخَرَين بعضُ الحائط، وليسا بركنين صحيحين؛ لأن الحِجْر وراءهما، وما حُكي عن ابن الزبير من استلام الأربع، قال القابسي: لأنه كان بنى البيت على قواعده الأربع، وكانت أركانًا كلها.

قال [القاضي: ولو بُني الآن على ما بناه ابن الزبير؛ لاستُلِمَتْ كلُّها كما فعل ابن الزبير (6).

(1) في "ع": "أخص".

(2)

"للفضيلتين "ليست في "ن".

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 14).

(4)

في "ن" زيادة: "عليه الصلاة والسلام".

(5)

"إلا" ليست في "ع".

(6)

انظر: "إكمال المعلم"(4/ 343).

ص: 110

وهذان الإمامان] (1) أبو الحسن القابسي، والقاضي عياض نصَّا على أن اليمانيين على قواعد إبراهيم عليه السلام.

قال ابن رُشيد: وهذا عندي أمر لا يحتاج إلى نقل، والمشكِّك (2) فيه كمن يشكِّك في قاعدة من قواعد الشريعة المعروفة عند جميع الأمة، واعلم أنه وقع في كلام أبي (3) عمرو بن الصلاح الشافعي: أن قريشًا لما رفعوا الأساس بمقدار ثلاث أصابع من وجه الأرض (4) - وهو القدر الظاهر الآن من الشاذروان الأصلي قبل تزليقه - نقضوا عرضَ الجدار عن عرض الأساس الأول.

وهذا الذي قاله لم يأت به حديث صحيح، ولا ورد من قول صاحبٍ يصحُّ سندُه، ولعل ذلك من نقل التأريخيين، ولو صحَّ هذا؛ لاشتُهر ونقُل، وهدمَ عبدُ الله بن الزبير الكعبة حتى بلغ بها الأرض، وأقامها (5) على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكونُ الحجاج لم يهدم مما بناه ابن الزبير إلا ناحيةَ الحِجْر؛ لكونه أدخلَه في البيت أمرٌ معلومٌ مقطوعٌ به، مجمَعٌ عليه، منقولٌ بالسند الصحيح في الكتب المعتمدة، لا يشك فيه أحد، فإذا ثبت هذا، فكيف يقال: إن هذا القدر الظاهر الآن مما نقضته قريش من عرض الجدار، وما (6) بقي لبناء قريش أثر؟

(1) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(2)

في "ن" و"ج": "والمتشكك".

(3)

في "ج": "ابن"، وفي "ع":"أبو".

(4)

في جميع النسخ عدا "ن" زيادة: "قال".

(5)

في "ن": "وأتمها".

(6)

في "ع": "وهي".

ص: 111

فالسهو والغلط فيما نقله ابن الصلاح مقطوع به، والعصمةُ للأنبياء عليهم السلام (1).

والذي نقله أبو عُبيد في كتاب "المسالك والممالك": أن ابن الزبير لما هدم الكعبة، وألصقها كلَّها بالأرض من جوانبها جميعًا، وظهرت أُسُسُها، وأشهدَ الناسَ عليها، قال لهم ابن الزبير: اشهدوا، ثم صنع البناء على الأساس (2)، فهذا الذي تسميه (3) الناس اليومَ الشاذروان اسمٌ حادث (4) على شيء صُنع؛ ليُصان به الجدارُ خيفةَ إجحاف السيول.

وذكر ابنُ عبدِ ربهِّ في كتاب "العقد" في صفة الكعبة ما فيه إشارة إلى أنه جعلَ حولَ البيت ما يقيه من السيول.

وقال تقي الدين ابن تيمية (5) في "منسكه الجديد (6) ": وليس الشاذروان من البيت، بل جُعل عمادًا للبيت (7).

ومما يؤيد (8) ذلك: أن داخل الحِجْر تحت حائط الكعبة شاذروانَ

(1)"عليهم السلام" ليست في "ن".

(2)

في "ع": "ثم صنعوا لبناء الأساس".

(3)

فى"ن": "ثم تسميه".

(4)

في "ع": "اسم ما حدث".

(5)

في "ع": "ثمثة".

(6)

"الجديد" ليست في "ن".

(7)

في "ن": "عماد البيت". وانظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (26/ 122).

(8)

في "ع": "وفيما يود".

ص: 112

نظيرًا (1) للشاذوران (2) الذي هو (3) خارج البيت، ولم يقل أحد: إن هذا الذي في الحجر له حكمُ الشاذوران الخارج، ولا أنه عماد البيت، وأن الخارج (4) شاذوران، فكونُ (5) هذا الشاذوران مراعَى في الطواف لا دليلَ عليه، ومثلُ هذا لا يثبث إلا بالإجماع الصحيح المتواتر النقل، وقد ذكر أبو العباس، العُباب (6) - أحدُ العلماء الأعلام بمدينة (7) - فاس هذه المسألة في "شرحه لقواعد القاضي عياض"، واستبعد صحةَ ما حذروا منه في الشادروان.

وقولُ بعض المتأخرين من الشافعية: "ينبغي أن يُتفطن لدقيقة" من العجب (8)؛ فإن هذه الدقيقة كيف يمكن أن تغييب عن الصحابة والتابعين ومن بعدَهم هن أهل العلم، فلا (9) يتنبَّهُ أحدٌ لها، مع تكرُّر الحج في كل عام؟! إن هذا لمن الأمر البعيد الذي لا تسكُنُ (10) إليه، نفسُ عاقل (11)،

(1) في "ج": "فيكون نظيرًا".

(2)

في "ن": "نظير الشاذوران".

(3)

"هو "ليست" في "ن".

(4)

في "ع": "ولأنه عما دون الخارج".

(5)

في "ع": "فيكون".

(6)

في "ع": "التفات".

(7)

في "ن": "أحد علماء".

(8)

"من العجب" ليست في "ن".

(9)

في "ن": "ولا".

(10)

في "ع": "لا تشك".

(11)

في "ع": "غافل".

ص: 113