الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: لا أدري معنى قوله: سرر الهلال (1)، مع تفسيرهم السررَ بآخر ليلة من الشهر، وإلا كيف يكون المراد: هلالَ رمضان، (2)] سواء أضفته إلى شعبان، [أو رمضان، فتأمله.
(فإذا أفطرت، فصم يومين): حمله الخطابي: على أن الرجل كان أوجبَ اليومين على نفسه نَذْرًا (3).
وحمله القرطبي على أنه أمره بصيام يومين عن اليوم الذي تركه؛ لمزية شعبان، فكأن صيامَ يوم منه] (4) كصوم يومين في غيره (5)، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم منه ما لا يصوم من غيره (6).
باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ
(باب: صوم يوم الجمعة): قال ابن المنير: ترجم على صوم (7) [يوم الجمعة، وعلى أنه إذا صامه، فعليه أن يفطر في أثنائه، وذكر أحاديث النهي
(1) في "ج": "هذا الهلال".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(3)
انظر: "أعلام الحديث"(2/ 974).
(4)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(5)
في "ع": "في ذكره".
(6)
انظر: "المفهم"(3/ 235). وانظر: "التوضيح"(13/ 488).
(7)
"على صوم" ليست في "ع"، و"صوم" ليست في "ج".