المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: تفسير المشبهات - مصابيح الجامع - جـ ٤

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: هل يشتري صدَقتهُ

- ‌باب: ما يُذْكَرُ في الصدقةِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ

- ‌باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌باب: وَسْمِ الإمامِ إبلَ الصدقةِ بيدِه

- ‌باب: فرض صدقةِ الفطرِ

- ‌باب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب: صدقةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ

- ‌باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌باب: صدقةِ الفطرِ على الحرِّ والمملوكِ

- ‌كِتابُ الحّجِّ

- ‌باب: وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27، 28]

- ‌باب: الحجِّ على الرَّحْلِ

- ‌باب: فضلِ الحجِّ المبرورِ

- ‌باب: فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعمرةِ

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

- ‌باب: مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌باب: مُهَلِّ أهلِ نجدٍ

- ‌باب: ذاتُ عرقٍ لأهل العراقِ

- ‌باب: خروج النبيِّ صلى الله عليه وسلم على طريقِ الشَّجرةِ

- ‌باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "العقيقُ وادٍ مُبارَك

- ‌باب: غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌باب: الطِّيبِ عِنْدَ الإحْرَامِ، وَمَا يَلْبسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌باب: ما لا يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ

- ‌باب: الرُّكوبِ والارتدافِ في الحجِّ

- ‌باب: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌باب: مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رَفْعِ الصَوتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌باب: التَّلبيةِ

- ‌باب: التحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌باب: الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌باب: التلبيةِ إذا انحدرَ في الوادي

- ‌باب: كيف تُهِلُّ الحائضُ والنُّفساءُ

- ‌باب: مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]

- ‌باب: التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ وَالإفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌باب: التمتُّع على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]

- ‌باب: الاغتسالِ عند دخولِ مكةَ

- ‌باب: دُخُولِ مَكَّةَ نهارًا أَوْ لَيْلًا

- ‌باب: مِنْ أين يخرجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌باب: فَضلِ مَكةَ وبنيانِها

- ‌باب: فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌باب: تَوْريثُ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِيْ مَسْجدِ الحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّة

- ‌باب: نزول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مكةَ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97]

- ‌باب: كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌باب: هَدْمِ الكعبةِ

- ‌باب: إغلاقِ البيتِ

- ‌باب: مَنْ كبَّر في نواحي البيت

- ‌باب: كيف كان بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌باب: استلامِ الحجرِ الأسودِ حين تقدَمُ مكةَ أولَ ما يطوفُ، يرمُلُ ثلاثاً

- ‌باب: الرَّمَلِ في الحجِّ والعُمرةِ

- ‌باب: استلامِ الرُّكنِ بالمِحْجنِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌باب: تقبيلِ الحَجرِ

- ‌باب: مَنْ طَافَ بالبيتِ إذا قدِمَ مكةَ قبلَ أن يرجعَ إلى بيته، ثم صلَّى ركعتين، ثم خرجَ إلى الصَّفا

- ‌باب: طواف النساءِ مع الرِّجال

- ‌باب: الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌باب: لا يطوفُ بالبيت عُريان، ولا يحجُّ مشرك

- ‌باب: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكعَتَيْنِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

- ‌باب: الطَّوافِ بعد الصُّبح والعصرِ

- ‌باب: المريضِ يطوفُ راكباً

- ‌باب: سقايةِ الحاجِّ

- ‌باب: ما جاءَ في زمزمَ

- ‌باب: طَوَاف القارنِ

- ‌باب: وجوبِ الصَّفا والمروةِ

- ‌باب: ما جاء في السَّعي بين الصَّفا والمروةِ

- ‌باب: تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ بالبيتِ

- ‌باب: الإهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

- ‌باب: الصَّلاةِ بمِنى

- ‌باب: التَّلبيةِ والتكبيرِ إذا غدا من مِنًى إلى عرفةَ

- ‌باب: التَّهجير بالرَّواح يومَ عرفةَ

- ‌باب: الجمعِ بين الصَّلاتين بعرفةَ

- ‌باب: قَصْرِ الخُطبةِ بعرفةَ

- ‌باب: الوقوفِ بِعرفةَ

- ‌باب: السَّيرِ إذا دفعَ من عرفةَ

- ‌باب: النُّزولِ بين عرفةَ وجمعٍ

- ‌باب: أمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالسَّكينةِ عندَ الإفاضة، وإشارتِه إليهم بالسَّوط

- ‌باب: من جمع بينهما ولم يتطوَّعْ

- ‌باب: مَنْ أذَّنَ وأقامَ لكلِّ واحدةٍ منهما

- ‌باب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَتقِفُونَ بِالْمُزْدلِفَةِ، وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌باب: متى يُصلِّي الفجرَ بجمعٍ

- ‌باب: متى يدفعُ من جمعٍ

- ‌باب: التَّلبيةِ والتَّكبير غداةَ النحر حين يرمي الجمرةَ

- ‌باب: رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌باب: مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

- ‌باب: مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌باب: الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌باب: الْجلَالِ لِلْبُدْنِ

- ‌باب: من اشترى هَدْيَه من الطريقِ وقلَّدها

- ‌باب: من نحر هديَه بيدِه

- ‌باب: نحرِ الإبلِ مقيَّدةً

- ‌باب: نحرِ البُدن قائمةً

- ‌باب: لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئاً

- ‌باب: ما يأكُلُ من البُدْنِ وما يَتصدَّقُ

- ‌باب: الذَّبح قبلَ الحَلْقِ

- ‌باب: الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإحْلَالِ

- ‌باب: الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب: الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌باب: رميِ الجمارِ

- ‌باب: رميِ الجمارِ مِنْ بَطْنِ الوادي

- ‌باب: يكبِّر مع كلِّ حَصَاةٍ

- ‌باب: إذا رمى الجمرتين يقومُ مُستقبلَ القبلة ويُسهِلُ

- ‌باب: الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌باب: طوافِ الوداعِ

- ‌باب: إذا حاضتِ المرأةُ بعد ما أفاضَتْ

- ‌باب: المُحَصَّب

- ‌باب: التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِم، وَالْبَيع فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌باب: الإدْلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

- ‌كِتابُ العُمْرة

- ‌باب: العمرة، وُجُوب الْعُمْرَةِ وَفَضْلهَا

- ‌باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌باب: كم اعتمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: عمرةٍ في رمضانَ

- ‌باب: عمرة التنعيم

- ‌باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجِّ

- ‌باب: متى يَحِلُّ المعتمرُ

- ‌باب: ما يقولُ إذا رجَعَ من الحجِّ أو العمرةِ أو الغزوِ

- ‌باب: استقبالِ الحاجِّ القادمينَ، والثلاثةِ على الدَّابةِ

- ‌باب: الدخولِ بالعشِيِّ

- ‌باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌باب: السَّفَرِ قطعةٌ من العذابِ

- ‌باب: المسافرِ إذا جَدَّ به السيرُ يعجِّلُ إلى أهلِهِ

- ‌كِتابُ المُحصَر

- ‌باب: الإحصارِ في الحجِّ

- ‌باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌باب: مَنْ قَالَ: ليسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌باب: قولِ اللهِ تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]

- ‌باب: قولِ اللهِ تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196]

- ‌باب: الإطعامُ في الفِدْيةِ نصفُ صاعٍ

- ‌باب: النُّسُك شاةٌ

- ‌باب: قول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]

- ‌كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب: إذا صَادَ الحلالُ فَأَهْدَى للمُحْرِمِ أَكَلَهُ

- ‌باب: إِذَا رَأَى المُحْرِمون صيداً فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ الحَلالُ

- ‌باب: لا يُعِينُ المُحرِمُ الحلالَ في قَتْل الصَّيدِ

- ‌باب: لا يُشِيرُ المُحْرِمُ إلى الصَّيدِ لكي يَصْطَادَهُ الحَلالُ

- ‌باب: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَاراً وَحْشِيًّا حَيًّا، لَمْ يَقْبَلْ

- ‌باب: ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌باب: لا يُعْضَدُ شجرُ الحرمِ

- ‌باب: لا يُنَفَّر صيدُ الحرمِ

- ‌باب: الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ

- ‌باب: تزويجِ المُحْرِمِ

- ‌باب: ما يُنْهى مِنَ الطِّيْبِ للمُحْرِمِ والمُحْرِمَةِ

- ‌باب: الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌باب: لُبْسِ السِّلاحِ للمُحْرِمِ

- ‌باب: دُخُولِ الحرمِ ومكةَ بغيرِ إحْرامٍ

- ‌باب: سُنَّةِ المُحرمِ إذا ماتَ

- ‌باب: الْحَجِّ وَالنَّذر عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ

- ‌باب: حجِّ الصِّبيانِ

- ‌باب: حجِّ النِّساءِ

- ‌باب: مَنْ نَذَرَ المشْيَ إلى الكعبةِ

- ‌كِتابُ فَضَائلُ المدينَةِ

- ‌باب: حرمِ المدينةِ

- ‌باب: فضلِ المدينةِ وأنَّها تَنْفِي النَّاسَ

- ‌باب: لَابَتَيِ المَدينةِ

- ‌باب: مَنْ رَغِبَ عَنِ المَدينةِ

- ‌باب: الإيمانِ يَأْرِزُ إِلى المَدينةِ

- ‌باب: إثمِ مَنْ كادَ أهلَ المدينةِ

- ‌باب: آطَامِ المدينةِ

- ‌باب: لا يَدخُلُ الدَّجَّالُ المدينةَ

- ‌باب: المدينةُ تَنْفِي الخَبَثَ

- ‌باب

- ‌باب: كراهيةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْرى المدينةُ

- ‌ باب:

- ‌ باب:

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌باب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌باب: فَضْلِ الصَّومِ

- ‌باب: الصَّومُ كفَّارةٌ

- ‌باب: الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌باب: هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌باب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌باب: أجودُ ما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يكونُ في رمضانَ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَدَع قولَ الزُّور والعملَ به في الصَّومِ

- ‌باب: هل يقولُ: إنِّي صَائمٌ إِذَا شِئْتُم

- ‌باب: الصَّومِ لِمَنْ خافَ على نفسِهِ العُزْبَةَ

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتُم الهلالَ فصُومُوا، وإذا رأيتموهُ فأفْطِروا

- ‌باب: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌باب: لَا يَتَقَدَّم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌باب: قولِ اللهِ جلَّ ذكرُه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ

- ‌باب: تَعْجيلِ السَّحُورِ

- ‌باب: قدرِ كم بينَ السَّحُور وصلاةِ الفجرِ

- ‌باب: بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌باب: الصَّائم يُصْبحُ جُنُبًا

- ‌باب: المُبَاشرةِ للصَّائمِ

- ‌باب: اغْتِسَالِ الصَّائِم

- ‌باب: الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌باب: سِوَاكِ الرَّطبِ وَالْيَابِسِ - لِلصَّائِم

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ"، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌باب: إذا جَامَعَ في رمضانَ، ولَمْ يكُنْ لَهُ شيءٌ، فَتُصُدِّقَ عليهِ، فَلْيُكَفِّرْ

- ‌باب: المجامع في رمضان، هل يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكفَّارة إِذا كانوا مَحَاوِيجَ

- ‌باب: الحِجَامَةِ والقَيءِ للصَّائِمِ

- ‌باب: الصَّومِ في السَّفَر والإفَطارِ

- ‌باب: إذا صَامَ أيامًا مِنْ رمضانَ ثمَّ سافرَ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌باب: مَنْ أَفْطَرَ في السَّفَر لِيَراهُ النَّاسُ

- ‌باب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌باب: مَتَى فِطْرُ الصَّائم

- ‌باب: إذا أَفْطَرَ في رمضانَ، ثمَّ طلعتِ الشَّمسُ

- ‌باب: صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌باب: التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

- ‌باب: مَنْ أَقْسَمَ على أخيهِ ليُفْطِر في التَّطوعِ، ولم يرَ عليهِ قضاءً إذا كانَ أوفقَ لَهُ

- ‌باب: صومِ شعبانَ

- ‌باب: ما يُذْكرُ مِنْ صَومِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وإفطارَهُ

- ‌باب: حَقِّ الضَّيف في الصَّومِ

- ‌باب: حَقِّ الجسْمِ في الصَّومِ

- ‌باب: حقَّ الأهلِ في الصَّومِ

- ‌باب: صومِ يومٍ وإفطارِ يومٍ

- ‌باب: صومِ داودَ عليه السلام

- ‌باب: صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌باب: مَنْ زارَ قومًا فلم يُفْطِرْ عندَهمُ

- ‌باب: الصَّومِ من آخِرِ الشَّهرِ

- ‌باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌باب: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌باب: صومِ يومِ عرفةَ

- ‌باب: صومِ يومِ الفِطْرِ

- ‌باب: صومِ يومِ النَّحْرِ

- ‌باب: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌باب: صيامِ يومِ عاشوراءَ

- ‌كِتابُ صَلاة التَّراوِيحِ

- ‌باب: فضلِ مَنْ قامَ رمضانَ

- ‌كِتابُ فَضْلِ لَيْلَة القَدِرِ

- ‌باب: التماسِ ليلةِ القدرِ في السَّبعِ الأواخرِ

- ‌باب: تَحرِّي ليلةِ القَدْرِ في الوِترِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ

- ‌باب: رفعِ معرفةِ ليلةِ القَدْر لِتَلَاحي النَّاسِ

- ‌باب: العملِ في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ

- ‌أَبَوَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌باب: الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌باب: الْحَائِضُ تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفَ

- ‌باب: الاعْتِكَافِ ليلًا

- ‌باب: اعْتِكَافِ النَّسَاءِ

- ‌باب: الأَخْبِيَةِ في المَسْجِدِ

- ‌باب: هل يَخْرجُ المُعْتَكِفُ لحَوائجِهِ إلى بابِ المَسْجِدِ

- ‌باب: اعتكافِ المُسْتَحاضَةِ

- ‌باب: هَلْ يَدْرأُ المُعْتكفُ عنْ نَفْسِهِ

- ‌باب: الاعتكافِ في شوَّال

- ‌باب: الاعتكافِ في العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمضانَ

- ‌باب: مَنْ أَرادَ أَنْ يَعْتكِفَ ثمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌كِتابُ البُيُوعِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌باب: الحلالُ بيِّن، والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهاتٌ

- ‌باب: تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌باب: ما يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهاتِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ ونَحوَها من الشُّبُهاتِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره

- ‌باب: الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌باب: مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ في الرِّزْقِ

- ‌باب: شِرَاءِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

الفصل: ‌باب: تفسير المشبهات

على ترجيح، فيكون البيان حينئذ الاحتياط، والاستبراء للعرض والدين، والأخذ بالأشد على قول، أو يتخير (1) المجتهدُ على قول، أو يرجع إلى البراءة الأصلية، وكل ذلك بيان يُرجع إليه عند الاشتباه من غير أن يُجحد (2) الإجمالُ أو (3) الإشكال.

واعلم أن البخاري -رحمه الله تعالى - إنما كرر الأسانيد في حديث النعمان بن بشير (4): "الحلال بين"؛ لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من (5) النبي صلى الله عليه وسلم (6).

* * *

‌باب: تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

(وقال: حسان بنُ أبي سنانٍ: ما رأيت شيئًا أهونَ من الورع، دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك): خرَّج مغلطاي هذا التعليق بسنده إلى أبي نعيم الحافظ بسنده إلى ضَمْرَةَ بنِ عبدِ الله بنِ شَوْذَب، قال حسانُ بنُ أبي سنان:

(1) في "ع": "بتخيير".

(2)

في "ع": "يجهد".

(3)

في "ج": " و".

(4)

في "ج": "بشر".

(5)

في "ج": "عن".

(6)

انظر: "التنقيح"(2/ 464).

ص: 455

ما أيسرَ الورع إذا شككْتَ في شيء، فاتركْه (1).

ثم قال مغلطاي: ولفظة: "دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك" رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) من حديث الحسن بنِ عليٍّ، وقيل له (3): ما حفظتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (4)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (5).

وَيريب -بفتح الياء-، قال أبو العباس: يقال (6): رَابَني الشيءُ: إذا تَبينتُ منه الريبةَ، وأَرابَني (7): إذا لم يتبينها (8).

وقال غيره: أرابَ في نفسه، وراب غيره، ورابني (9) أفصحُ من أرابني (10)(11).

* * *

1170 -

(2053) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ

(1) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(3/ 116).

(2)

في "ج": "عن النبي صلى الله عليه وسلم".

(3)

"له" ليست في "ج".

(4)

رواه الترمذي (2518).

(5)

رواه الحاكم في "المستدرك"(2169).

(6)

"يقال" ليست في "ج".

(7)

في "ع" و "ج": "ورابني".

(8)

في "ع"و "ج": "يبينها".

(9)

في "ع" و"ج": "وراب".

(10)

في "ج": "رابني".

(11)

انظر: "التوضيح"(14/ 46).

ص: 456

شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَهُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ". ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "احْتَجبِي مِنْهُ"؛ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَهَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

(أن ابنَ وليدةِ زَمْعةَ مني): - بفتح الزاي وإسكان (1) الميم -، ويقال: -بفتحها -، وقال الوقشي: إنه الصواب، وهذا الولد هو عبدُ الرحمن بنُ زمعة.

وفي "أسد الغابة" في ترجمة عبدِ الرحمن بنِ زمعةَ بنِ قيسِ بنِ عبدِ شمسٍ القرسيّ العامريّ ابن وليدةِ زمعةَ الذي (2) قضى فيه (3) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الولدَ للفراش، وللعاهر الحجر، حين تخاصم أخوه عبدُ الله بنُ زمعةَ (4) وسعدُ بنُ أبي وقاص، ولم يختلف النسابون لقريش: مصعبٌ، والزبيرُ،

(1) في "ع" و"ج": "واسم".

(2)

في "ج": "التي".

(3)

في "ع" و "ج": "به".

(4)

في "ع" و"ج": "عبد بن زمعة".

ص: 457

والعدويُّ فيما ذكرنا.

قال (1): أمُّه أَمَةٌ كانت لأبيه يمانية، وأبوه زَمْعَةُ، وأختُه سودَةُ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم، ولعبد الرحمن عَقِبٌ، وهم بالمدينة، هذا كلام ابن عبد البر.

وقال ابن منده: عبدُ الرحمن بنُ زمعةَ بنِ المطلبِ (2) أخو عبدِ الله وعبدِ بنِ زمعةَ.

قال شيخنا قاضي القضاة جلال الدين - أمتع الله بوجوده وعلومه -: وهذا وهم فاحش، فليس في نسبه المطلب، وليس أخًا لعبد الله بن زمعة، إنما هو أخو (3) عبدِ بنِ زمعة وسودةَ، ونسبه ما تقدم.

وقال أبو نعيم: عبدُ الرحمن بنُ زمعةَ بنِ الأسودِ بنِ المطلبِ بنِ أسدِ ابنِ عبدِ العزى بنِ قُصَي (4).

قال شيخنا: وهذا وهم - أيضًا -، فهذا نسبُ عبد الله بن زمعة القرشي (5)، لا نسبُ عبد الله وعبدِ الرحمنِ وسودةَ أولادِ زمعةَ.

قال: وقد وقع نحوُ هذا الوهم أيضًا للذهبي في "الكاشف"، فقال: عبدُ الله (6) بنُ زمعة أخو سودةَ (7)، قال: وهذا وهم، نبه (8) عليه شيخنا قديمًا،

(1) في "ج": "قالوا".

(2)

في "ع": "عبد المطلب".

(3)

"أخو" ليست في "ج".

(4)

انظر: "أسد الغابة"(3/ 444).

(5)

في "ج": "عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب القرشي".

(6)

في "ج": "عبد الرحمن".

(7)

انظر: "الكاشف"(1/ 553).

(8)

في "ع" و"ج": "وهم منه نبه".

ص: 458

يريد: والدَه شيخَ الإسلام سراجَ الدين البلقيني رحمه الله.

(فتساوقا): أي: تَفاعَلا؛ من السَّوْق؛ أي: ساقَ كلُّ واحد منهما صاحبَه، والمراد به: التدافُع والترافُع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(هو لك يا عبدُ بنَ زمعةَ (1)): - بإثبات حرف النداء، ويفتح الدال وضمها - كما في قولك: يا زيدُ بنَ عمرٍو (2).

ورواه النسائي بحذف حرف النداء (3) على أن "عبد" منادى مضموم؛ مثل: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29]، وحَرَّفه بعضهم فنوَّنَه، ومعنى "هو لك": أنه أخ لك.

(الولد للفراش): أي: تابعٌ للفراش، أو محكومٌ به (4) للفراش، ونحو ذلك.

وقيل: هو على حذف مضاف؛ أي: لصاحب الفراش؛ أي: للزوج، أو السيد (5)، وهذا لفظٌ عام وَرَدَ على سبب (6) خاص كما رأيته في القصة.

وقد بالغ الشافعي رحمه الله في الرد على من يجوز إخراجَ السبب، وأطنبَ في أن الدلالة عليه قطعية؛ لدلالة العام عليه بطريقين:

أحدهما: العموم.

(1) في "ع": "يا عبد الله بن زمعة".

(2)

في "ع": "زيد بن عمر".

(3)

رواه النسائي (3484).

(4)

"به" ليست في "ع".

(5)

في "ج": "للسيد".

(6)

في "ج": "سبيل".

ص: 459

وثانيهما: كونه واردًا لبيان حكمه، ومن ذلك نشأ كونُه لا يخرج بالاجتهاد.

قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائن حاليةٌ أو مقاليةٌ على ذلك، أو على أن اللفظ العامَّ يشمله بطريق لا محالةَ، وإلا، فقد ينازع الخصمُ في دخوله وضعًا تحت اللفظ العام، ويدَّعي أنه قد يقصد المتكلمُ بالعام إخراجَ السبب، وبيان أنه ليس داخلًا في الحكم؛ فإن للحنفية أن يقولوا في قوله عليه السلام:"الولدُ للفراش"، وإن كان واردًا في أَمَةٍ، فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت، أو بالانتفاء، فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة؛ لأنها التي يتخذ لها الفراشُ غالبًا، وقال: الولد للفراش، كان فيه حصرٌ (1) أن الولد للحرة، وبمقتضى ذلك لا يكون للأَمَة، فكان فيه بيان الحكمين جميعًا: نفيُ النَّسَب عن السبب، وإثباتُه لغيره، ولا يليق دعوى القطع هنا، وذلك من جهة اللفظ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأَمَةِ الموطوءة، أو للحرة فقط؟

فالحنفية يدَّعون الثاني، فلا عموم عندهم له في الأَمَة، فتخرج المسالةُ حينئذٍ من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، نعم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث:"هو لكَ يا عبدُ (2) بن زمعةَ، الولدُ للفراش، و (3) للعاهرِ الحجرُ" بهذا الترتيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب،

(1) في "ع" و"ج": حصرًا.

(2)

في "م": "يا عبد الله".

(3)

في "ع": "أو".

ص: 460

فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: "للفراش"، فليتنبه (1) لهذا البحث، فإنه نفيس جدًا، ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تحقق دخوله في اللفظ العام وصفًا؛ لأنا نقول: قد يتوهم أن كون (2) اللفظ جوابًا للسؤال يقتضي دخوله، فأردنا أن ننبه (3) على أن الأمر ليس كذلك.

والجواب إنما يقتضي بيان الحكم، وإنما أردنا أن دعوى من ادعى أن دلالة العام على سببه قطعية (4) يمكن المنازعة فيها بالنزاع في دخوله تحت اللفظ العام وضعًا لا مطلقا، والمقطوع به أنه لابد فيه من بيان حكم السبب، إما كونه يقطع بدخوله في ذلك، أو بخروجه عنه، فلا يدل على تعين واحد من الأمرين (5).

(وللعاهر الحجرُ): أي: للزاني الحجر، قيل: معناه: أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه؛ كما يقال: لفلان التراب.

وقيل: هو على ظاهره (6)؛ أي: له الرجمُ بالحجارة، وهو ضعيف؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه المحصَن، فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره من العموم، أما إذا حُمل على الأول من أن له (7)

(1) في "ع": "فلينبه".

(2)

في "ع": "يكون".

(3)

في "ج": "نبينه".

(4)

في "ج": "قطيعة".

(5)

انظر: "الإبهاج" للسبكي (2/ 188).

(6)

في "ج": "ظاهر".

(7)

"له" ليست في "ع".

ص: 461

الخيبة، كان ذلك عامًا في حق (1) كلِّ زانٍ (2)، فيبقى (3) اللفظ على عمومه من غير معارض.

* * *

1171 -

(2054) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:"إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأكُلْ؛ فَإنَّهُ وَقيذٌ". قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أُرسِلُ كلْبِي وأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلى الصَّيْدِ كَلْبًا آَخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، ولا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ:"لَا تَأْكُلْ؛ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ".

(عن المِعْراض): - بميم مكسورة فعين مهملة ساكنة فراء فألف فضاد معجمة -: سهم لا ريش عليه، وقيل: عصا رأسُها محدَّد.

(فإنه وَقيذٌ): - بالقاف والذال المعجمة -: هو ما أُثخن ضربًا بِعَصًا أو حجرِ حتى مات.

قال ابن المنير: جمع البخاري بهذه الأحاديث بين صور من الورع متباينة:

فمنها: الورع الواجب؛ كما في حديث عدي.

ومنها: المندوب؛ كما في حديث السوداء.

(1)"حق" ليست في "ع".

(2)

"زان" ليست في "ع".

(3)

في "ع" و"ج": "فينبغي".

ص: 462