الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن ذكر في "أسد الغابة" -أيضاً- في أول حرف الغين المعجمة -: غائثة. وقيل: غائية، أتت النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أُمي ماتت وعليها نذرٌ أن تمشيَ إلى الكعبة، فقال:"اقضي عنها"، رواه عثمانُ بنُ عطاء عن أبيه مرسلاً، أخرجَه ابن منَدهْ، وأبو نعيم. انتهى (1).
وفي النسائي: أَمرت امرأةُ سنانِ بنِ سلمةَ الجهنيِّ أن يُسأل (2) النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، فذكره (3).
قال شيخنا قاضي القضاة جلالُ الدين -أمتع الله بعلومه (4) -: فهذا مخالف لما تقدم من أنه سنان بن عبد الله.
قلت: يُحتمل حملُه على التعدد.
* * *
باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ
1059 -
(1854) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ
(1) انظر: "أسد الغابة"(7/ 206).
(2)
في "ع": "تسأل".
(3)
رواه النسائي (2633).
(4)
في "ج": "بحياته".