المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: هل يشتري صدَقتهُ

- ‌باب: ما يُذْكَرُ في الصدقةِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ

- ‌باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌باب: وَسْمِ الإمامِ إبلَ الصدقةِ بيدِه

- ‌باب: فرض صدقةِ الفطرِ

- ‌باب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب: صدقةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ

- ‌باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌باب: صدقةِ الفطرِ على الحرِّ والمملوكِ

- ‌كِتابُ الحّجِّ

- ‌باب: وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27، 28]

- ‌باب: الحجِّ على الرَّحْلِ

- ‌باب: فضلِ الحجِّ المبرورِ

- ‌باب: فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعمرةِ

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

- ‌باب: مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌باب: مُهَلِّ أهلِ نجدٍ

- ‌باب: ذاتُ عرقٍ لأهل العراقِ

- ‌باب: خروج النبيِّ صلى الله عليه وسلم على طريقِ الشَّجرةِ

- ‌باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "العقيقُ وادٍ مُبارَك

- ‌باب: غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌باب: الطِّيبِ عِنْدَ الإحْرَامِ، وَمَا يَلْبسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌باب: ما لا يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ

- ‌باب: الرُّكوبِ والارتدافِ في الحجِّ

- ‌باب: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌باب: مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رَفْعِ الصَوتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌باب: التَّلبيةِ

- ‌باب: التحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌باب: الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌باب: التلبيةِ إذا انحدرَ في الوادي

- ‌باب: كيف تُهِلُّ الحائضُ والنُّفساءُ

- ‌باب: مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]

- ‌باب: التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ وَالإفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌باب: التمتُّع على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]

- ‌باب: الاغتسالِ عند دخولِ مكةَ

- ‌باب: دُخُولِ مَكَّةَ نهارًا أَوْ لَيْلًا

- ‌باب: مِنْ أين يخرجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌باب: فَضلِ مَكةَ وبنيانِها

- ‌باب: فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌باب: تَوْريثُ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِيْ مَسْجدِ الحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّة

- ‌باب: نزول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مكةَ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97]

- ‌باب: كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌باب: هَدْمِ الكعبةِ

- ‌باب: إغلاقِ البيتِ

- ‌باب: مَنْ كبَّر في نواحي البيت

- ‌باب: كيف كان بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌باب: استلامِ الحجرِ الأسودِ حين تقدَمُ مكةَ أولَ ما يطوفُ، يرمُلُ ثلاثاً

- ‌باب: الرَّمَلِ في الحجِّ والعُمرةِ

- ‌باب: استلامِ الرُّكنِ بالمِحْجنِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌باب: تقبيلِ الحَجرِ

- ‌باب: مَنْ طَافَ بالبيتِ إذا قدِمَ مكةَ قبلَ أن يرجعَ إلى بيته، ثم صلَّى ركعتين، ثم خرجَ إلى الصَّفا

- ‌باب: طواف النساءِ مع الرِّجال

- ‌باب: الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌باب: لا يطوفُ بالبيت عُريان، ولا يحجُّ مشرك

- ‌باب: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكعَتَيْنِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

- ‌باب: الطَّوافِ بعد الصُّبح والعصرِ

- ‌باب: المريضِ يطوفُ راكباً

- ‌باب: سقايةِ الحاجِّ

- ‌باب: ما جاءَ في زمزمَ

- ‌باب: طَوَاف القارنِ

- ‌باب: وجوبِ الصَّفا والمروةِ

- ‌باب: ما جاء في السَّعي بين الصَّفا والمروةِ

- ‌باب: تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ بالبيتِ

- ‌باب: الإهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

- ‌باب: الصَّلاةِ بمِنى

- ‌باب: التَّلبيةِ والتكبيرِ إذا غدا من مِنًى إلى عرفةَ

- ‌باب: التَّهجير بالرَّواح يومَ عرفةَ

- ‌باب: الجمعِ بين الصَّلاتين بعرفةَ

- ‌باب: قَصْرِ الخُطبةِ بعرفةَ

- ‌باب: الوقوفِ بِعرفةَ

- ‌باب: السَّيرِ إذا دفعَ من عرفةَ

- ‌باب: النُّزولِ بين عرفةَ وجمعٍ

- ‌باب: أمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالسَّكينةِ عندَ الإفاضة، وإشارتِه إليهم بالسَّوط

- ‌باب: من جمع بينهما ولم يتطوَّعْ

- ‌باب: مَنْ أذَّنَ وأقامَ لكلِّ واحدةٍ منهما

- ‌باب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَتقِفُونَ بِالْمُزْدلِفَةِ، وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌باب: متى يُصلِّي الفجرَ بجمعٍ

- ‌باب: متى يدفعُ من جمعٍ

- ‌باب: التَّلبيةِ والتَّكبير غداةَ النحر حين يرمي الجمرةَ

- ‌باب: رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌باب: مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

- ‌باب: مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌باب: الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌باب: الْجلَالِ لِلْبُدْنِ

- ‌باب: من اشترى هَدْيَه من الطريقِ وقلَّدها

- ‌باب: من نحر هديَه بيدِه

- ‌باب: نحرِ الإبلِ مقيَّدةً

- ‌باب: نحرِ البُدن قائمةً

- ‌باب: لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئاً

- ‌باب: ما يأكُلُ من البُدْنِ وما يَتصدَّقُ

- ‌باب: الذَّبح قبلَ الحَلْقِ

- ‌باب: الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإحْلَالِ

- ‌باب: الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب: الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌باب: رميِ الجمارِ

- ‌باب: رميِ الجمارِ مِنْ بَطْنِ الوادي

- ‌باب: يكبِّر مع كلِّ حَصَاةٍ

- ‌باب: إذا رمى الجمرتين يقومُ مُستقبلَ القبلة ويُسهِلُ

- ‌باب: الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌باب: طوافِ الوداعِ

- ‌باب: إذا حاضتِ المرأةُ بعد ما أفاضَتْ

- ‌باب: المُحَصَّب

- ‌باب: التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِم، وَالْبَيع فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌باب: الإدْلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

- ‌كِتابُ العُمْرة

- ‌باب: العمرة، وُجُوب الْعُمْرَةِ وَفَضْلهَا

- ‌باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌باب: كم اعتمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: عمرةٍ في رمضانَ

- ‌باب: عمرة التنعيم

- ‌باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجِّ

- ‌باب: متى يَحِلُّ المعتمرُ

- ‌باب: ما يقولُ إذا رجَعَ من الحجِّ أو العمرةِ أو الغزوِ

- ‌باب: استقبالِ الحاجِّ القادمينَ، والثلاثةِ على الدَّابةِ

- ‌باب: الدخولِ بالعشِيِّ

- ‌باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌باب: السَّفَرِ قطعةٌ من العذابِ

- ‌باب: المسافرِ إذا جَدَّ به السيرُ يعجِّلُ إلى أهلِهِ

- ‌كِتابُ المُحصَر

- ‌باب: الإحصارِ في الحجِّ

- ‌باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌باب: مَنْ قَالَ: ليسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌باب: قولِ اللهِ تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]

- ‌باب: قولِ اللهِ تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196]

- ‌باب: الإطعامُ في الفِدْيةِ نصفُ صاعٍ

- ‌باب: النُّسُك شاةٌ

- ‌باب: قول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]

- ‌كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب: إذا صَادَ الحلالُ فَأَهْدَى للمُحْرِمِ أَكَلَهُ

- ‌باب: إِذَا رَأَى المُحْرِمون صيداً فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ الحَلالُ

- ‌باب: لا يُعِينُ المُحرِمُ الحلالَ في قَتْل الصَّيدِ

- ‌باب: لا يُشِيرُ المُحْرِمُ إلى الصَّيدِ لكي يَصْطَادَهُ الحَلالُ

- ‌باب: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَاراً وَحْشِيًّا حَيًّا، لَمْ يَقْبَلْ

- ‌باب: ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌باب: لا يُعْضَدُ شجرُ الحرمِ

- ‌باب: لا يُنَفَّر صيدُ الحرمِ

- ‌باب: الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ

- ‌باب: تزويجِ المُحْرِمِ

- ‌باب: ما يُنْهى مِنَ الطِّيْبِ للمُحْرِمِ والمُحْرِمَةِ

- ‌باب: الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌باب: لُبْسِ السِّلاحِ للمُحْرِمِ

- ‌باب: دُخُولِ الحرمِ ومكةَ بغيرِ إحْرامٍ

- ‌باب: سُنَّةِ المُحرمِ إذا ماتَ

- ‌باب: الْحَجِّ وَالنَّذر عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ

- ‌باب: حجِّ الصِّبيانِ

- ‌باب: حجِّ النِّساءِ

- ‌باب: مَنْ نَذَرَ المشْيَ إلى الكعبةِ

- ‌كِتابُ فَضَائلُ المدينَةِ

- ‌باب: حرمِ المدينةِ

- ‌باب: فضلِ المدينةِ وأنَّها تَنْفِي النَّاسَ

- ‌باب: لَابَتَيِ المَدينةِ

- ‌باب: مَنْ رَغِبَ عَنِ المَدينةِ

- ‌باب: الإيمانِ يَأْرِزُ إِلى المَدينةِ

- ‌باب: إثمِ مَنْ كادَ أهلَ المدينةِ

- ‌باب: آطَامِ المدينةِ

- ‌باب: لا يَدخُلُ الدَّجَّالُ المدينةَ

- ‌باب: المدينةُ تَنْفِي الخَبَثَ

- ‌باب

- ‌باب: كراهيةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْرى المدينةُ

- ‌ باب:

- ‌ باب:

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌باب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌باب: فَضْلِ الصَّومِ

- ‌باب: الصَّومُ كفَّارةٌ

- ‌باب: الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌باب: هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌باب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌باب: أجودُ ما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يكونُ في رمضانَ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَدَع قولَ الزُّور والعملَ به في الصَّومِ

- ‌باب: هل يقولُ: إنِّي صَائمٌ إِذَا شِئْتُم

- ‌باب: الصَّومِ لِمَنْ خافَ على نفسِهِ العُزْبَةَ

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتُم الهلالَ فصُومُوا، وإذا رأيتموهُ فأفْطِروا

- ‌باب: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌باب: لَا يَتَقَدَّم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌باب: قولِ اللهِ جلَّ ذكرُه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ

- ‌باب: تَعْجيلِ السَّحُورِ

- ‌باب: قدرِ كم بينَ السَّحُور وصلاةِ الفجرِ

- ‌باب: بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌باب: الصَّائم يُصْبحُ جُنُبًا

- ‌باب: المُبَاشرةِ للصَّائمِ

- ‌باب: اغْتِسَالِ الصَّائِم

- ‌باب: الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌باب: سِوَاكِ الرَّطبِ وَالْيَابِسِ - لِلصَّائِم

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ"، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌باب: إذا جَامَعَ في رمضانَ، ولَمْ يكُنْ لَهُ شيءٌ، فَتُصُدِّقَ عليهِ، فَلْيُكَفِّرْ

- ‌باب: المجامع في رمضان، هل يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكفَّارة إِذا كانوا مَحَاوِيجَ

- ‌باب: الحِجَامَةِ والقَيءِ للصَّائِمِ

- ‌باب: الصَّومِ في السَّفَر والإفَطارِ

- ‌باب: إذا صَامَ أيامًا مِنْ رمضانَ ثمَّ سافرَ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌باب: مَنْ أَفْطَرَ في السَّفَر لِيَراهُ النَّاسُ

- ‌باب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌باب: مَتَى فِطْرُ الصَّائم

- ‌باب: إذا أَفْطَرَ في رمضانَ، ثمَّ طلعتِ الشَّمسُ

- ‌باب: صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌باب: التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

- ‌باب: مَنْ أَقْسَمَ على أخيهِ ليُفْطِر في التَّطوعِ، ولم يرَ عليهِ قضاءً إذا كانَ أوفقَ لَهُ

- ‌باب: صومِ شعبانَ

- ‌باب: ما يُذْكرُ مِنْ صَومِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وإفطارَهُ

- ‌باب: حَقِّ الضَّيف في الصَّومِ

- ‌باب: حَقِّ الجسْمِ في الصَّومِ

- ‌باب: حقَّ الأهلِ في الصَّومِ

- ‌باب: صومِ يومٍ وإفطارِ يومٍ

- ‌باب: صومِ داودَ عليه السلام

- ‌باب: صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌باب: مَنْ زارَ قومًا فلم يُفْطِرْ عندَهمُ

- ‌باب: الصَّومِ من آخِرِ الشَّهرِ

- ‌باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌باب: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌باب: صومِ يومِ عرفةَ

- ‌باب: صومِ يومِ الفِطْرِ

- ‌باب: صومِ يومِ النَّحْرِ

- ‌باب: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌باب: صيامِ يومِ عاشوراءَ

- ‌كِتابُ صَلاة التَّراوِيحِ

- ‌باب: فضلِ مَنْ قامَ رمضانَ

- ‌كِتابُ فَضْلِ لَيْلَة القَدِرِ

- ‌باب: التماسِ ليلةِ القدرِ في السَّبعِ الأواخرِ

- ‌باب: تَحرِّي ليلةِ القَدْرِ في الوِترِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ

- ‌باب: رفعِ معرفةِ ليلةِ القَدْر لِتَلَاحي النَّاسِ

- ‌باب: العملِ في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ

- ‌أَبَوَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌باب: الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌باب: الْحَائِضُ تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفَ

- ‌باب: الاعْتِكَافِ ليلًا

- ‌باب: اعْتِكَافِ النَّسَاءِ

- ‌باب: الأَخْبِيَةِ في المَسْجِدِ

- ‌باب: هل يَخْرجُ المُعْتَكِفُ لحَوائجِهِ إلى بابِ المَسْجِدِ

- ‌باب: اعتكافِ المُسْتَحاضَةِ

- ‌باب: هَلْ يَدْرأُ المُعْتكفُ عنْ نَفْسِهِ

- ‌باب: الاعتكافِ في شوَّال

- ‌باب: الاعتكافِ في العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمضانَ

- ‌باب: مَنْ أَرادَ أَنْ يَعْتكِفَ ثمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌كِتابُ البُيُوعِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌باب: الحلالُ بيِّن، والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهاتٌ

- ‌باب: تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌باب: ما يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهاتِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ ونَحوَها من الشُّبُهاتِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره

- ‌باب: الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌باب: مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ في الرِّزْقِ

- ‌باب: شِرَاءِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

الفصل: ‌باب: كسوة الكعبة

‌باب: كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

(باب: كُسْوَة الكعبة): الكسوة: - بضم الكاف وكسرها -، ويجمع على (1) كُسًا.

940 -

(1594) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ. وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَاّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا.

(فقال): أي: عمر رضي الله عنه.

(لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته): أي: ذهباً ولا فضة.

قال الزركشي: وظن بعضهم أنه حلي الكعبة، وغلَّطه صاحب "المفهم": بأن ذلك محبَّس [كَحُصُرها] عليها وقناديلها، لا يجوز صرفه في غيرها، وإنما هو الكنز، وكأنه قصد ما يُهدى إليها خارجاً عما كانت تحتاج إليه مما يُنفق فيها، ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، تركه رعايةً لقلوب قريش، ثم بقي على ذلك في زمن الصديق وعمر، وقال: ولا أدري ما صنع به بعد ذلك، وينبغي أن يُبحث عنه (2).

(1) على ليست في "ج".

(2)

انظر: "التنقيح "(1/ 391 - 392).

ص: 122

فإن قلت: ما وجهُ تذكير الضمير من قوله: إلا قسمتُه، مع أن مرجعه مؤنث؟

قلت: ذَكَّرَه باعتبار المال.

(قلت: إن صاحبيك لم يفعلا): يريد النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر رضي الله عنه.

(قال هما المرآن أقتدي بهما): وليس لكسوة الكعبة في هذا الحديث ذِكْر، فمن ثَمَّ (1) اعترض الإسماعيلي بسوق هذا الخبر في هذه الترجمة.

قال ابن المنير: يحتمل أن يكون مقصودهُ التنبيهَ (2) على أن كسوة الكعبة أمر مشروع وجمال؛ إعظاماً للإسلام، فالكسوةُ من هذا القبيل، ويحتمل أن يريد التنبيهَ (3) على الكسوة وما يُصنع بها، وهل يجوز التصرفُ فيما عتق منها بالقسمة أو لا؟ فنبه على أنه موضع (4) اجتهاد، وأن مقتضى رأي عمر رضي الله عنه أن يقسم في المصالح، ويعارض رأيَه تركُ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر القسمةَ، إلا أن التركَ ليس صريحاً في المنع.

قال: والظاهر جوازُ قَسْمِ الكسوة العتيقة؛ إذ بقاؤها يعرض لإتلافها؛ بخلاف النقدين، وإذ لا جمال في كسوة مطوية عتيقة.

ويؤخذ من قول عمر: أن صرف المال في المصالح؛ كالفقراء والمساكين آكدُ من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوةَ في هذه الأزمنة؛

(1)"ثَمَّ" ليست في "ع".

(2)

في "ع": "التثنية".

(3)

في "ع": "التثنية".

(4)

في "ع": "موضوع".

ص: 123

لأنسِ الناسِ بها أهمُّ: إذ الأمورُ المتقادمة تتأكدُ حرمتُها في النفوس.

واستدلالُ من استدلَّ بترك النبي صلى الله عليه وسلم أموالَ الكعبة وتوفيرها عن القسمة على إيجاب إبقاء الأجناس على ما سلب عليه، فيه نظر؛ لأنه إن كان المال المحبَّسُ على الكعبة عُني به الصرفُ في إقامة الكعبة بتقدير انهدامها - والعياذُ بالله -، فهذا ما لا يخطر بالبال؛ لأنا نعلم أن الذي يُهدي المال للكعبة لم يقصدْ ذلك، وإن كان هذا المال المحبَّسُ عليها أُريد بقاؤه لذاته، فهذا لا نظير له؛ فإن الأجناس إنما تراد لمنافعها، لا لذواتها، فلا يستدل بهذا الباب المستثنى على غيره، ألا ترى أنه لا يجوز أن يوقف داراً على أن تبقى ذاتُها غيرَ منتفَع بها؟

وإن كان المراد بالمال المذكور منفعةَ أهل الكعبة والحرم وسدنة (1) البيت، أو إرصاده لعامة المسلمين، فهذا لا يختلف في أن قسمَه على مستحقيه عملٌ بمقتضى الوفف، لا إبطالٌ له، فالحقُّ أن هذه الأموال أُريد بها بقاء ذواتها، أو تجمل الكعبة بها إقامة لأُبَّهة الإسلام، أو خرج عنها أصحابها على أن تبقى في الكعبة غير قاصدين لمعنى آخر.

وعلى كل تقدير من هذه الثلاثة: فهو تحبيس لا نظيرَ له، فلا يُقاس عليه، وهذا هو الذي رجع إليه عمر رضي الله عنه.

وعلى الجملة: فالمسألةُ اجتهادية، ومن هذه القاعدة الأموال التي تُهدى إلى المشاهد؛ كالشمع والزيت في قناديل الفضة التي يُعلم أنها لا يوقد فيها، يجري فيها هذا النوع من الاجتهاد، ويحتمل الخلاف.

(1) في "ج": "وسنده".

ص: 124