الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما سلمت لأحد صلاة، ولاتخذ الشيطان ذلك سبيلا لإفساد صلاة العباد.
أمّا إذا كانت شكّا بينا فابن قدامة يقول ببطلان صلاته، والشافعي رحمه الله يرى أنه إن تذكر من قريب قبل أن يعمل عملا صحّت صلاته، فإن عمل عملا أثناء شكّه -ولو تذكر بعد ذلك- بطلت صلاته (1).
التردد في العبادة
مما يبطل النية التردد في فعل العبادة، كالذي يدخل في الصلاة -وهو متردد- أيتمها أو يقطعها؟ أيصليها فرضا أو نافلة؟ أيؤدي هذا المال زكاة أو صدقة؟ لم تصحّ منه فريضة، لأنَّ التردد ينافي الجزم، والنية لا بدَّ أن تكون جازمة، واختلاف الفقهاء في بعض الصور سببه أن منهم من يرى أن هذه الصورة جازمة، فيصحح النية، ومنهم من يراها غير جازمة فلا يصححها (2).
تعليق النية على المشيئة أو على حصول شيء ما
إذا علّق النيَّة على موافقة شخص ما أو مشيئته، بطلت، كأن يقول: أصوم غدا إذا شاء فلان أو وافق فلان، لأن النية هنا غير جازمة، وكذلك إذا علق الاستمرار في العبادة على شيء من ذلك، فإن علق الاستمرار في العبادة على حصول شيء، فإن كان حصوله متيقنا بطلت في الحال، وشذّ قوم فقالوا لا تبطل.
فإن علقها على حصول شيء قد يحصل، وربما لا يحصل، ففيه قولان عند الشافعية، أصحهما البطلان (3).
(1) المغني (1/ 113)، الأم (1/ 87)، (المجموع (3/ 348).
(2)
راجع في هذه المسألة الأم (2/ 19)، والمجموع (6/ 187 - 188)، (6/ 91)، المغني لابن قدامة (1/ 466).
(3)
المجموع (3/ 250).
وإذا عقب النية بمشيئة الله، فقد ذهب بعض الأحناف إلى عدم البطلان بحجة أنّ المشيئة تبطل اللفظ دون أفعال القلب ومنها النيّة، فالصلاة والصوم والحج كلها صحيحة إذا عقبت بالمشيئة (1). والذي صححه النووي في المسألة: أنه إن قصد الشك في فعله لم يصح، وكان قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه صح، وهذا هو الحقّ في المسألة إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر النووي في المسألة قولين آخرين: أحدهما: لا يصح، لأنَّ الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به.
والثاني: يصحّ، لأن الأمور بمشيئة الله (2).
والملاحظ: أن تصحيحهم النية هنا أو عدم تصحيحها مبني على الجزم في النية، وعدم الجزم فيها.
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 52)، وراجع فتح القدير (2/ 52).
(2)
المجموع (6/ 333)، وراجع أشباه السيوطي (ص 44).