الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النيابة في النيّات في العبادات
تمهيد:
مرادنا بالنيابة هنا: أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره في صلاة أو صوم أو حج.
وقد اختلف العلماء في ذلك بين مانع مطلقا، ومجيز مطلقا، ومجيز في بعض دون بعض.
فقد ذهب إلى المنع مطلقا علماء المعتزلة (1)، والإمام مالك (2) وأصحابه.
وذهب إلى الإجازة مطلقا ابن تيمية في أحد أقواله (3).
وذهب جماهير العلماء إلى جواز النيابة في الحجّ، وممن قال بذلك: ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وعطاء (4)، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وابن أبي ليلى (5)؛ وإسحاق، وأهل الظاهر، وغيرهم (6).
(1) نيل الأوطار (4/ 99)، أصول الفقه لأبي زهرة (ص 323).
(2)
الموافقات (2/ 174).
(3)
نسبه إليه محمد رشيد رضا في التفسير (8/ 254).
(4)
هو عطاء بن أسلم (أبي رباح)، بن صفوان، تابعي من أجلّة الفقهاء، كان عبدا أسود، ولد في جند (باليمن)، (سنة 27 هـ)، ونشأ بمكة، فإن مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي بها في عام (114 هـ).
راجع: (خلاصة تذهيب الكمال 2/ 230)، (الكاشف 7/ 199)، (طبقات الحفاظ ص 39).
(5)
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن، صدوق، كان سيىء الحفظ. (توفي سنة 148).
راجع: (طبقات الحفاظ ص 74)، (الكاشف 3/ 69)، (خلاصة تذهيب الكمال 2/ 430).
(6)
المحلى7/ 61.
ومن هؤلاء المجيزين للنيابة في الحج من منع النيابة في الصوم، منهم الشافعي، والثوري، وقال بذلك: ابن عمر، وعائشة، وأبو حنيفة (1).
وأجاز أحمد النيابة في صوم النذر خاصة، وهو قول ابن عباس وإسحاق، وأبي عبيد (2)، والليث بن سعد (3)(4).
(1) المجموع للنووي (6/ 431).
(2)
هو القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من كتبه (الغريب المصنف)، في غريب الحديث، و (الطهور)، في الحديث. و (فضائل القرآن).
ولادته سنة (157 هـ)، ووفاته سنة (224 هـ).
راجع: (تهذيب التهذيب 8/ 315)، (تذكرة الحفاظ2/ 417)، (طبقات الحفاظ ص 179)، (خلاصة تذهيب الكمال 2/ 343).
(3)
هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، إمام عصره فقها وحديثا، ولد في (قلقشندة)، سنة (94 هـ)، وتوفي في القاهرة سنة (175 هـ)، كان من الكرماء الأجواد.
راجع: (تذكرة الحفاظ 1/ 224)، (خلاصة تذهيب الكمال 2/ 371)، (شذرات الذهب 1/ 285).
(4)
المجموع (6/ 431) تهذيب السنن (3/ 281).