الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة النية
تمهيد
المطلوب إلى الناوي أن يقصد العبادة قصدا يحددها بحيث لا تلتبس بغيرها.
وتختلف أنظار العلماء في الأمور التي تميز العبادة، بعد اتفاقهم على الأصل، وهو وجوب تميز العبادة في النيّة.
صفة نيّة الطهارة
إذا نوى مطلق الطهارة:
(1)
إذا نوى مطلق الطهارة بوضوئه وغسله ففي صحة ذلك منه قولان في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أصح القولين عند الحنابلة الصحة، وعند الشافعية عدم الصحة، وقد نصّ الشافعي في البويطي على الصحّة، وتأوله جمهور أصحابه على إرادة طهارة الحدث، وممن مال إلى الصحة النووي رحمه الله.
الذين قالوا بعدم الإجزاء علَّلوا ذلك بأن الوضوء والغسل الشرعيين لا يتميزان بنية الطهارة المطلقة، لأنَّ الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلا بدَّ من تمييز طهارة الحدث عن طهارة النجس.
والمصححون قالوا: إذا أطلقت الطهارة انصرفت إلى الطهارة الشرعية التي هي رفع الحدث، ويتأيد هذا -كما يقول النووي- بأن المتطهر في الوضوء يقوم بغسل مخصوص بطريقة مخصوصة تبعد إرادة النجس، ومثله الغسل إذا قام به
(1) راجع في هذه المسألة: المجموع (1/ 373، 379)، الحطاب على خليل (1/ 237)، المغني لابن قدامة.