الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
37 -
كِتَابُ الإِجَارَةِ
1 - بَابُ اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَويُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]، "وَالخَازِنُ الأَمِينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ".
(كتاب: الإجارة) ساقط من نسخة، والإجارة: بكسر الهمزة، وحكي ضمها وفتحها، لغة: اسم للإجرة، وشرعًا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وقد أوضحت ذلك في "شرح الروض" وغيره (1).
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)(في الإجارات) ما حعد البسملة ساقط من نسخ.
(باب: في الإجارة استئجار الرجل الصالح) بجر استئجار بدل من الإجارة، وفي نسخة:"باب: استئجار الرجل الصالح" وفي أخرى: "كتاب: الإجارة في الإجارة استئجار الرجل الصالح". (وقول الله تعالى) بالجر عطف على (الإجارة) وفي نسخة: "وقال الله". (والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده) أي: ومن لم يستعمل من الأئمة من أراد العمل [أي:](2) لا يفوَّض الأمر إلى الحريص عليه؛ لأنه بحرصه
(1)"أسنى المطالب شرح روض الطالب" 2/ 403. و"وفتح الوهاب" 1/ 246.
(2)
من (م).
عليه متهم، ولأن من يسأل الولاية بلا مقتد، لا يعان عليها، والجزءان من جملة الترجمة، وقد ذكر بعد لكلٍّ حديثًا.
2260 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الخَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ".
[انظر: 1438 - مسلم: 1023 - فتح: 4/ 439]
(سفيان) أي: الثوري. (عن أبي بردة) هو بريد بن عبد الله.
(الخازن) مبتدأ. (طيبة نفسه) بنصب (طيبة) حال، ورفع (نفسه) فاعله، وفي نسخةٍ: برفعهما على أن نفسه مبتدأ، وطيبة خبره، والجملة حال حذف منها واو الحال، والتقدير: الذي يؤدي ما أمر به ونفسه [طيبه، وقيل:](1) طيبة خبر مبتدإٍ محذوف، ونفسه فاعله، أو تأكيد، وفي أخرى:"طيب نفسه" بالإضافة، وهي إضافة لفظية لا تفيد التعريف، فلا يمنع النصب على الحال. (أحد المتصدقين) بالتثنية والجمع، وهو خبر المبتدإ. ووجه تعلق ذلك بالترجمة بالخازن ظاهر، وبالترجمة بالإجارة: أن خازن مال الغير كالأجير.
2261 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَقَال:"لَنْ - أَوْ لَا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".
[3038، 4341، 4343، 4344، 4345، 6124، 7149، 7156، 7157، 7172 - مسلم: 1733 - فتح: 4/ 439]
(1) من (م).