الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سكونها، أي: فليحتل، والأمر فيه ليس للوجوب والصارف له عنه رجوعه إلى مصلحة دنيوية، فيكون الأمر فيه للإرشاد، أو وروده بعد الخطر، فيكون للإباحة والندب، وهو المعتمد، وقد بسطت الكلام على ذلك مع زيادة في "شرح الأعلام".
2 - بَابُ إِذَا أَحَال عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ
(1).
(باب: إذا أحال على ملي فليس له ردٌّ) قيد بالمليِّ تبعًا للحديث، وإلا فالمفلس مثله.
2288 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ".
[انظر: 2287 - مسلم: 1564 - فتح: 4/ 466]
(سفيان) أي: الثوري. (عن ابن ذكوان) هو عبد الله. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز، وهذا الباب ساقط من نسخةٍ؛ لعلمه مما قبله.
3 - بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ
(باب: إذا أحال) أي: الشخصُ. (دين الميت على رجل جاز) أي: فعل ذلك.
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 65: ترجم لهما وذكرهما في بابين، ولكنه ترجم باب: الكفالة، الثاني باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز وترجمه بالحوالة وإنما هو كفالة. فحديث أبي هريرة مطابق في الحوالة، وحديث سلمة ظاهر في الكفالة وترجم أولًا لهما فلو اختصر ترجمة الباب الثاني، أو ترجمه بالكفالة لكان أحسن. وكأنهما عنده متقاربان من حيث أن كل واحد منهما يتضمن مطالبه غير الأصل.
2289 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَال:"هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: لَا، قَال:"فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَال:"هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قِيلَ: نَعَمْ، قَال:"فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قَالُوا: ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَال:"هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قَالُوا: لَا، قَال:"فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ، قَال:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، قَال أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
[2295 - فتح: 4/ 466]
(قالوا ثلاثة دنانير) في رواية: (دينارين) وفي أخرى: (دينارين وشطرًا) ويجمع بينهما: بأن من قال: "ثلاثة" جبر الكسر ومن قال: "دينارين، أو دينارين وشطرًا" ألغاه، أو كان أصل الدين ثلاثة، فوفَّى قبل موته دينارًا، أو شطرًا منه، وبقي عليه ديناران، أو دنياران وشطر فمن قال:"ثلاثة" فباعتبار الأصل، ومن قال: ديناران أو دينارين وشطرًا فباعتبار ما بقي. (فصلى عليها) أي: لعلمه بقرائن الأحوال، أو غيرها أن الثلاثة تفي بدينه.
(قال أبو قتادة
…
إلخ) هو موضع الترجمة.