الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دينار". (عرِّفها حولًا) في نسخة: "حوله" (من يعرفها) بفتح الياء وسكون العين. (فلم أجد) أي: (من يعرفها، ثمَّ أتيته) مرَّة أخرى فصارت مع اللتين قبلها ثلاثًا أي: ثلاث مرَّات (فإن جاء صاحبها) أي: فارددها إليه جوازًا إن وصفها بصفتها، ووجوبًا إن أقام حجَّة. (وإلَّا فاستمتع بها) أي: بعد تملكها بنحو تملكتها. (فلقيته) أي: قال شعبة: فلقيت سلمة. (فقال) أي: سلمة. (لا أدري) قال سويد. (ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا) قد اتفقوا على أن اللُّقطة لا تعرف ثلاثة أحوال، والشَّك يوجب سقوط المشكوك فيه فيجب العمل برواية العام الواحد المجزوم بها، لكن روى: "عرفها ثلاثًا) (1). بالجزم وجمع بينهما بحمل الأولى: على ما لا بدَّ منه، والثَّانية: على التورع عن التَّصرف في اللَّقطة والمبالغة في التَّعفف عنها، أو على أن تعريفها في الحولين [الأولين](2) لم يكن كافيًا، كقوله للمسيء صلاته:"ارجع فصلِّ فإنَّكَ لم تصلِّ"(3).
2 - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ
(باب: ضالة الإبل) هل يحلُّ التقاطها أولًا؟
2427 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَال: جَاءَ
(1) رواه أبو عوانة في "مسنده" 4/ 176 (6423) كتاب: الأحكام، بيان الحكم في اللقطة ووجوب تعريفها.
(2)
من (م).
(3)
سبق برقم (793) كتاب: الأذان، باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتملك ركوعه بالإعادة.
أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ، فَقَال:"عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا" قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَال:"لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، قَال: ضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ".
(حدَّثنا عمرو) في نسخة: "حدَّثني عمرو". (عبد الرَّحمن) أي: ابن مهدي. (سفيان) أي: الثَّوري.
(جاء أعرابي) قيل: هو بلال، وقيل: زيد بن خالد الرَّاوي، وقيل: سويد الجهني قال شيخنا: وهو الأولى؛ لأنَّ الأولين ليسا بأعرابيين (1). (فسأله عمَّا يلتقطه) أي عن حكمه. (فقال) في نسخة: "قال". (ثم احفظ)، في نسخة:"ثمَّ أعرف"(فضالة الغنم) في نسخة: "ضالة الغنم". (قال) في نسخة: "فقال". (لك) أي: إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها. (أو لأخيك) أي: إن أخذتها وجاء صاحبها، وهو المراد بالأخ الشامل للأخ في الدِّين، وهو جري على الغالب إذ الذِّمي والمؤمن مثله. (أو للذئب) أي: إن تركتها ولم يتفق أخذ غيرك لها، وتخصيص الذئب بالذِّكر جري على الغالب إذ كل مفترس مثله. (فمتعرَّ) أي: تغير من الغضب. (مالك ولها) محله: فيما إذا التقطها للتملك إذ التقاطها للحفظ جائز، وألحق بها ضالة البقر، ومرَّ شرح الحديث في باب: الغضب في الموعظة، وفي باب: شرب النَّاس وسقي الدَّواب من الأنهار (2).
(1)"الفتح" 5/ 80 - 81.
(2)
سبق برقم (90) كتاب: العلم، باب: الغضب والتعليم، وبرقم (2372) كتاب: المساقاة، باب: شرب الناس والدواب من الأنهار.