الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم مهملة، أي: أعيبها به، من أغمصه فلان إذا استصغره ولم يره شيئًا. (جارية) ساقط من نسخة. (الداجن) بمهملة وجيم: الشاة التي تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى. (من يعذرنا) بكسر المعجمة، أي: من يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه. (في رجل) في نسخة: "من رجل". (عليه) في نسخة: "فيه".
3 - بَابُ شَهَادَةِ المُخْتَبِي
وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قَال: "وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالكَاذِبِ الفَاجِرِ" وَقَال الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ:"السَّمْعُ شَهَادَةٌ" وَكَانَ الحَسَنُ يَقُولُ: "لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا".
(باب: شهادة المختبي) بموحدة أي: المختفي عند تحمل الشهادة أي: باب بيان حكمها.
(وأجازه) أي: الاختباء. (قال) أي: عمرو. (وكذلك) أي: ومثل الاختباء لتحمل الشهادة. (يفعل بالكاذب الفاجر) أي: في الاختباء للتحمل عنه حيث يعترف بالدين الذي عليه لربه إذا خلى به وينكر ظاهرًا. (السمع شهادة) أي: وإن لم يشهده المقر. (وقال الحسن) في نسخة: "وكان الحسن يقول لا أي: الذي سمع من قوم شيئًا أن يذكر في شهادته. (لم يشهدوني على شيء وإني) في نسخة: "ولكن". (سمعت كذا وكذا) أي: سمعتهم يقولون: كذا وكذا ولا يقول: أشهد بذلك، والمشهور خلافه.
2638 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال سَالِمٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
الأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ - أَوْ زَمْزَمَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ".
[انظر: 1355 - مسلم: 2931 - فتح: 5/ 249]
(يؤمان النخل) أي: يقصدانه. (يختل) أي: يطلب. (فتناهى ابن صياد) هو تفاعل من الانتهاء أي: انتهى عن رمرمته، أو من النهي أي: العل، أي: رجع إليه عقله وتنبه من غفلته، نقل ذلك ابن الأثير (1). ومرَّ شرح الحديث في الجنائز في باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ (2).
2639 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَال:"أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَال: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ [5260، 5261، 5265، 5317، 5792، 5825، 6084 - مسلم: 1433 - فتح: 5/ 249]
(حدثنا عبد الله) في نسخة: "حدثني عبد الله". (سفيان) أي: ابن عيينة. (فأبت) بهمزة مفتوحة وفوقية مشددة، وفي نسخة:"فبت" وهو
(1)"النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 139.
(2)
سبق برقم (1355) كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟