الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ:[إن أمي قدمت] وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَال:"نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ".
[3183، 5978، 5979 - مسلم: 1003 - فتح: 5/ 233]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن هشام) أي: ابن عروة. (قالت: قدمت) في نسخة: "قلت: يا رسول الله قدمت عليّ أمي" اسمها: قتيلة. (وهي راغبة) أي: في شيء تأخذه، أو في القرب مني ومجاورتي، أو عن الإسلام.
30 - بَابٌ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ
(باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) أي: لغير ولده وإن سفل.
2621 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".
[انظر: 2589 - مسلم: 1622 - فتح: 5/ 233]
(هشام) أي: الدستوائي. (وشعبة) أي: ابن الحجاج. (قتادة) أي: ابن دعامة. (العائد في هبته كالعائد في قيئه) ظاهره: تحريم الرجوع في الهبة وهو محمول على هبة غير الولد كما مرَّ.
2622 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ".
[انظر: 2589 - مسلم: 1622 - فتح: 5/ 234]
(حدثنا عبد الرحمن) في نسخة: "وحدثني عبد الرحمن" بالإفراد