الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ
(باب: إذا لم يشترط) أي: المالك. (السنين) أي: تعيينها. (في المزارعة) أي: في عقدها، وجواب (إذا) محذوف أي: هل يجوز، أو لا؟ وكَانَّه سكت عنه ميلًا إلى جوازه عنده تبعًا لظاهر قوله:
2329 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال:"عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ"[انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5/ 13]
(عامل النَّبي صلى الله عليه وسلم) أهل (خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع) لكن المشهور عدم جوازه، كما أنَّ المشهور عند الشَّافعية عدم جوازه وإن عينت السنون.
10 - باب
(باب)(1) بلا ترجمة فهو كالفصل من سابقه.
2330 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، قَال: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ، قَال:"أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا".
[2342، 2634 - مسلم: 1550 - فتح: 5/ 14]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار.
(1) يجوز فيه التنوين على تقدير هذا باب ويجوز تركه على السكون فلا يكون معربًا؛ لأن الإعراب لا يكون إلا في المركب، ووقع باب كذا بغير ترجمة عند الكل، وهو كما قال المصنف هو مميز له كالفصل عن الباب الذي قبله.
(لو تركت المخابرة) جواب (لو) محذوف أي: لكان خيرًا، أو هي للتمني فلا تحتاج إلى جواب. (فإنَّهم) أي: النَّاس، والمراد بهم: رافع بن خديج وعمومته، والثَّابت بن الضَّحاك، وجابر بن عبد الله ومن روى منهم.
[(نهى عنه) أي: عن الزرع على طريق المخابرة](1)(أي عمرو) أي: يا عمرو. (إنِّي) في نسخة: "فإنِّي". (وأُعنيهم) بهمزة مضمومة فمهملة مكسورة فتحتيَّة: من الإعانة، وفي نسخة:"وأغنيهم" بهمزة مكسورة فمعجمة ساكنة فنون: من الإغناء. (يعني ابن عبَّاس) بين به أن المراد (بأعلمهم): ابن عباس (لم ينه عنه)، أي: عن الزَّرع على طريق المخابرة وجمع بينه وبين النَّهي عنه السَّابق بأنَّ النَّهي عنه فيما يشترط فيه شرط فاسد وعدمه فيما لم يشترط فيه ذلك، وبأن المراد بالأوَّل: نهي التَّنزيه، وبالثَّاني: نهي التَّحريم. (ولكن قال) أي: النَّبي صلى الله عليه وسلم. (أن) بالفتح أي: لأنَّ وهي مصدرية. (يمنح) بفتح التَّحتيَّة والنون وبالضِّم والكسر وبالنصب بأن على الضبطين والمصدر المسبوك مبتدأ وبالجزم بها على أنَّها شرطيَّة في لغةٍ (خير) خبر المبتدإ على الأوَّل، وجواب الشرَّط على الثَّاني بتقدير: فهو خير، وفي نسخة:"إن" بالكسر شرطيَّة وجواب الشرطية: خير بالتَّقدير السَّابق. (من أن يأخذ عليه) أي: على أخيه. (خرجًا معلومًا) أي: أجرةً معلومةً، والغرض أنَّه يجعل الأرض له منحة أي: عارية؛ لأنهم كانوا يتنازعون في كرائها حتى أفضى بهم إلى التقاتل، أو لأنَّه صلى الله عليه وسلم كره لهم الافتتان بالزِّراعة والحرص عليها؛ لئلَّا يقعدوا بها عن الجهاد.
ووجه مطابقة الحديث للباب السَّابق: من جهة أنَّ فيه للعامل جزاءً
(1) من (ب).