الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (بايعته) في نسخة: "فبايعته" أي: على الإسلام. (فأعتقته) أي: باللفظ المذكور قبله فالفاء تفسيرية، لا أن المراد أنه أعتقه بلفظ آخر. (لم يقل) في نسخة:"قال أبو عبد الله: لم يقل". (أبو كريب) هو محمد بن العلاء.
2532 -
حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَال: لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَمَعَهُ غُلامُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الإِسْلامَ، فَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهَذَا، وَقَال:"أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ".
[انظر: 2530 - فتح: 5/ 162]
(حدثنا شهاب) في نسخة: "حدثني شهاب". (فضل أحدهما صاحبه) أي: من صاحبه كما قدمه في الطريق الأولى. (أما) بتشديد الميم أو تخفيفها على أنها بمعنى حقا، أو استفتاحية كما مر نظيره، وجوابها على الأول (أشهدك) بحذف الفاء على قلة، أي: فأشهدك.
8 - بَابُ أُمِّ الوَلَدِ
قَال أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا".
[انظر: 2053 - مسلم: 1457 - فتح: 5/ 163]
(باب: أم الولد) أي: بيان حكمها من أن إيلادها سيدها. (من أشراط الساعة) وأما عتقها بالإيلاد وجواز بيعها، فالجمهور على المنع فيها. (ربها) أي: سيدها لأن ولدها من سيدها منزل منزلة سيدها.
2533 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، قَال عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الفَتْحِ، أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، فَقَال سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، فَقَال