الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاز. ومر شرح الحديث في كتاب الإيمان (1).
2679 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، قَال: ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".
[3836، 6108، 6646، 6647، 6648 - مسلم: 1646 - فتح: 5/ 287]
(جويرية) أي: ابن أسماء. (فليحلف بالله) أي: باسمه، أو بصفة من صفاته لا بغير ذلك، كالنبي، والكعبة، وجبريل. (أو ليصمت) بضم الميم وكسرها، أي: يسكت.
27 - بَابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ
وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ".
[انظر: 2458] وَقَال طَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَشُرَيْحٌ:"البَيِّنَةُ العَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفَاجِرَةِ".
(باب: من أقام البينة بعد اليمين)(2) أي: يمين المدعى عليه قبلت. (ألحن) أي: أفطن بحجته وهو كاذب فيها. ومر الحديث في كتاب المظالم (3).
قال الكرماني: ووجه دلالته على الترجمة: إنه لا بد لكل من الخصمين من حجة حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وإنما يتصور ذلك إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين (4). (وقال طاوس) أي: ابن كيسان. (وإبراهيم) أي: النخعي. (وشريح) أي: القاضي (أحق) ليس
(1) سبق برقم (46) كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام.
(2)
في هامش (ج): أي أفطن وأقدر على بيان المقصد وأفصح فيه.
(3)
سبق برقم (2458) كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل.
(4)
"البخاري بشرح الكرماني" 11/ 205.