الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَخْشَى الفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ".
[انظر: 1419 - مسلم: 1032 - فتح: 5/ 373]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن سفيان) أي: الثوري. (عن عمارة) أي: ابن القعقاع بن شبرمة. (عن أبي زرعة) أي: ابن جرير بن عبد الله البجلي، واسمه: هرم، أو عبد الله، أو عبد الرحمن، أو جرير، أو عمرو.
(تأمُل الغني) بضم الميم، أي: تطمع فيه (ولا تمهل) بالجزم بجعل (لا) ناهية، وبالرفع بجعلها نافية. (إذا بلغت) أي: الروح أي: قاربت. (الحلقوم) أي: مجرى النفس. (وقد كان لفلان) أي: للوارث، أو للموروث، أو للموصى له، أو (كان) بمعنى: صار، أي: وقد صار ما أوصى به للوارث، فإن شاء أجازه، وإن شاء ردَّ الزائد على الثلث. ومرَّ شرح الحديث في الزكاة (1).
8 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]
وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، وَطَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَابْنَ أُذَيْنَةَ:"أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ" وَقَال الحَسَنُ: "أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ: وَالحَكَمُ: "إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ" وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: "أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا
(1) سبق برقم (1419) كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح.
أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا" وَقَال الحَسَنُ: "إِذَا قَال لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، جَازَ " وَقَال الشَّعْبِيُّ:"إِذَا قَالتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ " وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ، فَقَال: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ " وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ" [5143] وَلَا يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ " لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"آيَةُ المُنَافِقِ: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " وَقَال اللَّهُ تَعَالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]"فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ" فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 34]
2749 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ".
[انظر: 33 - مسلم: 59 - فتح: 5/ 375]
(باب: قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}) أي: بيان حكم الدَّين في إقرار المريض به، أما حكم الوصية وإن كانت مذكورة في الآية فقد سبق.
(أن شريحًا) أي: القاضي. (وعطاء) أي: ابن أبي رباح. (وابن أذينة) بضم الهمزة وفتح المعجمة: هو عبد الرحمن قاضي البصرة. (وقال الحسن) أي: البصري.
(آخر) بالنصب بنزع الخافض، وبالرفع خبر (أحق) والتقدير:
أحق زمان تصدق فيه الرجل آخر عمره، وضبط تصدق في الحديث بفوقية وبنائه للفاعل بلفظ الماضي من الصدقة، وبتحتية وببنائه للمفعول من التصديق، وهو المناسب للمقام، أي: إن إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنفاذه ولعدم مناقضته ما مرَّ من أَن الصدقة عند الصحة أفضل فيها عند مرض الموت. (وأول) عطف على آخر. (إبراهيم) أي: النخعي. (والحكم) أي: ابن عتيبة. (إذا أبرأ) أي. المريض. (أن لا تكشف) بالبناء للمفعول. (امرأته) ساقط من نسخة. (عن ما أغلق عليه بابها) في نسخةٍ: "عن مال أغلق عليه بابها"، والمراد من ذلك: أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها، وأن جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك. (جاز) أي: وعتق، والجمهور: على أنه لا يعتق إلا من الثلث.
(الشعبي) هو عامر بن شراحيل. (فقال بعض الناس) أي: الحنفية.
(لا يجوز إقراره) أي: المريض لبعض الورثة. (لسوء الظن) في نسخة: "بسوء الظن" بموحدة. (به) أي: بهذا الإقرار. (للورثة) أي: لأجلهم، يعني: لتضرر بقيتهم به، والجمهور على جواز إقراره له كالأجنبي لعموم أدلة الإقرار، ولأنه انتهى إِلى حالة يصدق فيها الكذوب، فالظاهر: أنه يقر إلا بتحقيق (ثم استحسن) أي: بعض الناس. (فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة) أي: لا بالدين، وفرق بينهما بأن مبنى الإقرار بالثلاثة على الأمانة، وبالدين على اللزوم، وتفارق البضاعة المضاربة بأن الربح يها كله للمالك ومشترك بينه وبين العامل في المضاربة.
(وإياكم والظن) بالنصب على التحذير. (فإن لظن أكذب حديث) ذكره ردًّا على من أساء الظن بالمريض، فمنع تصرفه. قال الكرماني: