الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2499 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال:"أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ اليَهُودَ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا".
(عن عبد الله) أي: ابن عمر، وتبع في [ذكر](1) المزارعة الحديث وإلا فغيرها مثلها. (أعطى رسول الله) إلى آخره، مرَّ شرحه في أوائل كتاب: المزارعة (2).
12 - بَابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ وَالعَدْلِ فِيهَا
(باب: قسمة الغنم والعدل فيها) تبع في ذكر الغنم الحديث وإلا فغيرها مثله.
2500 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".
[انظر: 2300 - مسلم: 1965 - فتح: 5/ 135]
(عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني.
(أعطاه غنمًا يقسمها) هذه القسمة يجوز فيها من المسامحة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما وكل عقبة في تفريق الضحايا على أصحابه ولم يعين لأحد منهم شيئًا بعينه فكان تفريقًا موكولًا إلى اجتهاد عقبة وكان ذلك على سبيل التطوع منه صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الوجوب عليه فلا يضر التفاوت في قسمتها. (فبقي عتود) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى. وأتى عليه حول قاله ابن
(1) من (م).
(2)
سلف برقم (2328) كتاب: المزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه.