الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الهَدْيِ وَالبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى
(باب: الاشتراك في الهدي والبدن) بسكون الدال وضمها، والعطف فيه من عطف الخاص على العام. وعطف على ما ذكر قوله:(وإذا أشرك الرجل الرجل) في نسخة: "رجلا". (في هديه بعد ما أهدى) هل يجوز ذلك أو لا؟
2505، 2506 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ القَالةُ قَال عَطَاءٌ: فَقَال جَابِرٌ: فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى، وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا، فَقَال جَابِرٌ بِكَفِّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَال:"بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ" فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَال: "لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ" قَال: وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَال أَحَدُهُمَا: يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَال: وَقَال الآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الهَدْيِ.
[انظر: 1085، 1557 - مسلم: 1216، 1240 - فتح: 5/ 137]
(حماد) أي: ابن زيد. (عطاء): ابن أبي رباح. (وعن طاوس) أي: ابن كيسان، وهو عطف على (عطاء) لأن ابن جريج سمع منهما.
(قال) أي: كلٌّ من جابر وابن عباس، [وفي نسخة:] (1)"قالا".
(1) من (م).
(قدم النبي صلى الله عليه وسلم) في نسخة: "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه" فجواب (لما) مقدر أي: أمرنا؛ أخذا من جواب (لما) الآتية. (مهلين) أي: محرمين، وجمع على النسخة الأولى باعتبار أن لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم مستلزم قدوم أصحابه معه، وفي نسخةٍ:"مهلون" خبر مبتدإٍ محذوف. (لا يخلطهم) بفتح الياء وكسر اللام. (شيء) أي: من العمرة وقت الإحرام. (أمرنا) أي: النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة. (فجعلناها) أي: تلك الحجة (عمرة) أي: فصرنا متمتعين. (وأن نحلّ) أي: من الإحرام منتهين. (إلى نسائنا) أي: إلى جماعهن. (ففشت) أي: شاعت وانتشرت. (في ذلك) أي: في فسخ الحج إلى العمرة. (القالة) في نسخة: "المقالة" أي: مقالة الناس: أن العمرة غير صحيحة في شهر الحج وأنها من أفجر الفجور. (فيروح) استفهام تعجب محذوف الأداة، أي: أفيروح؟ (أحدنا إلى منى) أي: محرمًا بالحج. (وذكره يقطر منيًّا) أي: لقرب عهده من الجماع وهذا مبالغة. (قال جابر بكفه) أي: أشار بها إلى هيئة التقطر، وإنما أشار إلى ذلك؛ استهجانًا لذلك الفعل ولذا واجههم صلى الله عليه وسلم بقوله:(لأنا أبر وأتقى لله منهم) لفظ: (لله) ساقط من نسخة. (ولو استقبلت من أمري) إلى آخره أي: لو عرفت من أول الحال ما عرفت آخرًا من جواز العمرة في أشهر الحج. (ما أهديت) أي: لكنت متمتعًا؛ لمخالفته أهل الجاهلية، و (لأحللت) من الإحرام لكن امتنع الإهلال لصاحب الهدي وهو المفرد والقارن حتى يبلغ الهدي محله في أيام النحر لا قبلها.
(هي) أي: العمرة في أشهر الحج. (وجاء عليّ) أي: من اليمن. (فقال: أحدهما) هو جابر (يقول) أي: علي.؟ (لبيك إلى آخره)(وقال الآخر) هو ابن عباس. بقول علي: (لبيك إلخ). (فأمر النبي) في نسخة: