الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2316 -
حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَال:"جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ، أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ، شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا" قَال: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ، وَالجَرِيدِ.
[6774، 6775 - فتح: 4/ 492]
(ابن سلام) بتخفيف اللَّام وتشديدها. (عن أيُّوب) أي: السَّختياني. (عن ابن أبي مليكة) هو: عبد الله (بالنعيمان) بالتصغير، وفي نسخة:"بالنعمان" بالتكبير (أو ابن النعيمان) شك من الراوي.
(شاربًا) أي: لمسكر أن يضربوا في نسخة: "أن يضربوه".
14 - بَابُ الوَكَالةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا
(باب: الوكالة في البدن) أي: التي تهدى. (وتعاهدها) أي: بيان حكم ذلك.
2317 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:"أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ".
[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 4/ 492]
(بيدي) بتشديد الياء، والحديث مختصر من مطول مرَّ في الحجِّ وغيره (1).
(1) سبق برقم (1696) كتاب: الحج، باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، وبرقم (5566) كتاب: الأضاحي، باب: إذا بعث بهديه، ليذبح لم يحرم عليه شيء.