الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَال:"أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلا أَنَّا حُرُمٌ".
[انظر: 1825 - مسلم: 1193 - فتح: 5/ 202]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس (أنَّه أهدى لرسول الله) إلى آخره مرَّ شرحه في كتاب: الحج (1) والغرض منه هنا قوله: (لم نرُدَّه عليك إلَّا أنَّا حرم) إذ مفهومه: أنَّه لو لم يكن محرمًا لقبله. و (الأبواء) و (ودان): موضعان بين مكَّة والمدينة (2).
7 - بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ
(باب: قبول الهديَّة) في نسخة: "باب من قبل الهديَّة سواء كان المُهدى صيدًا أم لا" فذلك أعمُّ مما مرَّ من تقييد المهدي بالصيد.
2574 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِهَا - أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ - مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
[2580، 2581، 3775 - مسلم: 2441 - فتح: 5/ 203]
(حدَّثنا إبراهيم) في نسخة: "حدَّثني إبراهيم". (عبدة) أي: ابن سليمان. (هشام) أي: ابن عروة.
(يتحرّون) أي: يقصدون. (يبتغون) أي: يطلبون، وفي نسخة:"يتبعون" بتشديد الفوقيّة، وكسر الموحَّدة. (بها) أي: بهداياهم. (أو
(1) سلف برقم (1825) كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل.
(2)
انظر: "معجم البلدان" 1/ 79، 5/ 365.
يبتغون بذلك) أي: بالتَّحرِّي والشَّك من الرَّاوي.
2575 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال:"أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا"، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ:"فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
[5389، 5402، 7358 - مسلم: 1947 - فتح: 5/ 203]
(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (أمُّ حفيد) بمهملة مضمومة ففاء مفتوحة آخره مهملة، واسمها: هزيلة مصغر هزلة.
(أقطًا) أي: لبنًا مجففًا. (وأضبًّا) بهمزة مفتوحة ومعجمة مضمومة جمع ضب، وفي نسخة:"وضبًّا" وهي دويية لا تشرب الماء، (فأكل النَّبي) إلى آخره، فيه: مطابقة الحديث للترجمة؛ لأن أكله دليل على قبول الهدية. (وترك الضَّب) في نسخة: "وترك الأضب".
2576 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَال: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: "أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ "، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَال لِأَصْحَابِهِ:"كُلُوا"، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَكَلَ مَعَهُمْ.
[مسلم: 1077 - فتح: 5/ 203]
(حدَّثنا إبراهيم) في نسخة: "حدَّثني إبراهيم بن المنذر"(ابن المنذر) في نسخة: "ابن منذر". (معن) أي: ابن عيسى بن يحيى. (أهديَّة؟) بالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف، أي: هذا، وبالنَّصب بتقدير: أجئتم به؟ (ضرب بيده) أي: شرع في الأكل.
ومطابقة الحديث للترجمة: في هذا مع ما قبله؛ لأن أكله معهم يدلُّ على قبول الهديَّة.
2577 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قَال:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
(حدَّثنا محمد) في نسخة: "حدَّثني محمد". (غندر) هو محمد بن جعفر.
(عن قتادة) أي: ابن دعامة. (قال) أي: شعبة.
2578 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، قَال: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاءَهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ" وَخُيِّرَتْ، قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ؟ قَال شُعْبَةُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا، قَال:"لَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ".
[انظر: 456 - مسلم: 1075، 1504 فتح: 5/ 203]
(سمعته) أي: الحديث الآتي. (منه) أي: من عبد الرَّحمن. (عن القاسم) هو أبو عبد الرَّحمن. (وأهدي لها لحم) في نسخة: "وأهدت لها لحمًا". (هو لها صدقة ولنا هديَّة). زاد في نسخة قبله: "فقيل للنَّبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدَّق به على بُريرة فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: هو" إلخ (وخيِّرت) أي: بريرة بين فسخها النكاح وعدمه. (سألت) في نسخة: "ثم سألت". (أم عبد) في نسخة: "أو عبد" والمشهور أنَّه عبد.
2579 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَال:"عِنْدَكُمْ شَيْءٌ"، قَالتْ: لَا، إلا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ، مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَال:"إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".
[انظر: 1446 - مسلم: 1076 - فتح: 5/ 203]