الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَهُمْ قَال: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنهم أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَال:"نَعَمْ"، قَال: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.
[انظر: 2756 - فتح: 5/ 390]
(ابن جريج) هو عبد الملك. (يعلى) أي: ابن مسلم المكي.
(أخا بني ساعدة) أي: واحدًا منهم، أي: أنه أنصاري ساعدي.
(وهو غائب) أي: "عنها" كما في نسخة. (قال: فإني) لفظ: (قال) ساقط من نسخة: (أشهدك) إلى آخره، فيه المطابقة، وقيس بالصدقة الوقف، ومرّ شرح الحديث في باب إذا قال: أرضي، أو بستاني صدقة لله (1).
21 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 2 - 3]
.
(باب: قول الله تعالى) في نسخة: "قول الله عز وجل". ({وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} أي: بالحلال. ({إِلَى أَمْوَالِكُمْ}) أي: معها. ({حُوبًا}) أي: إثمًا. ({كَبِيرًا}) أي: عظيمًا. (أَلَّا تُقْسِطُوا}) أي: أن لا تعدلوا ({فِي اليَتَامَى}) أي: في نكاحهن. ({مِنَ النِّسَاءِ}) بيان لما قبله، وفي نسخة عقب قوله: "إلى أموالكم
(1) سبق برقم (2756) كتاب: الوصايا، باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز إن لم يبين لمن ذلك.
إلى قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} ".
ومناسبة ذكر الآية هنا، والآيات الآتية في الأبواب الثلاثة بعد في أبواب الوقف المذكور في كتاب الوصايا: من حيث إن النظر في أموال الأيتام، وإباحة تناول الجعالة منها للأولياء، كالنظر في الأوقاف والوصايا، وإباحة تناول الجعالة للنظار والأوصياء بجامع رعاية المصلحة في الموضعين.
2763 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قَالتْ: هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: 127]، قَالتْ:"فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ، وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ"، قَال: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.
[انظر: 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 5/ 391]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(سأل عائشة رضي الله عنها وإن) أي: سألها. عن قوله تعالى: ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}) لفظ: {مِنَ النِّسَاءِ} ساقط من نسخة. (قال) أي: عروة مخبرًا عن عائشة وفي نسخة: "قالت". وفي أخرى: "قالت عائشة". (بأدنى من سنة