الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ
(باب: ما كان) أي: وجد (من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم) حالة كونهم (يواسي بعضهم بعضًا في الزارعة والثمرة) في نسخة: "والثَّمر".
2339 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، قَال ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قُلْتُ: مَا قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهُوَ حَقٌّ، قَال: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ "، قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَال:"لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا" قَال رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً.
[2346، 2347، 4012، 4013 - مسلم: 1547، 1548 - فتح: 5/ 22]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (عن أبي النجاشي) هو عطاء بن صهيب التَّابعي. (ظهير) بالتصغير. (كان) أي: هو أي: الأمر (بنا رافقًا) أي: ذا رفق (بمحاقلكم) بفتح الميم أي: مزارعكم، والحقل: الزَّرع، كما مرَّ. (على الربع) أي: ربع ثمرة الزَّرع وفي نسخة: "على الربيع" وفي أخرى: "على الرُّبيع" بتصغير (الرَّبيع) أي: النَّهر الصغير، والمعنى: أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم شيئًا على ما ينبت على النَّهر. (وعلى الأوسق) الواو بمعنى: أو (ازرعوها)[بهمزة وصلٍ وفتح الراء. (أو أزرعوها)](1) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء (أو أمسكوها) بهمزة قطع مفتوحة وكسر السين و (أو) فيهما للتخيير أي: ازرعوها أنتم، أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة أو اتركوها معطَّلة.
(1) من (ب).
(سمعًا وطاعةً) بالنَّصب بمقدر أي: أسمع كلامك سمعًا وأطيعك طاعةً، ويجوز الرَّفع خبر مبتدإِ محذوف أي: كلامك سمع، وطاعةٌ أي: مسموع ومُطاع.
2340 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَال: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
[مسلم: 1536 (89) - فتح: 5/ 22]
(الأوزاعي) هو عبد الرَّحمن. (عن عطاء) أي: ابن أبي رباح وبهذا - مع ما مرَّ - عُلم أنَّ الأوزاعي يرويه عن أبي النَّجاشي: عطاء بن صهيب، وعن عطاء بن أبي رباح.
(يزرعونها) في نسخة: "يزرعوها" بحذف النُّون. (بالثلث والرُّبع والنِّصف) أي: مما يخرج منها، و (الواو) في الموضعين بمعنى: أو.
2341 -
وَقَال الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
[مسلم: 1544 - فتح: 5/ 22]
(معاوية) أي: ابن سلَّام بتشديد اللَّام. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرَّحمن.
2342 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَال: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَال: يُزْرِعُ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَال:"أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا".
[انظر: 2330 - مسلم: 1550 - فتح: 5/ 22]
(قَبيصة) أي: ابن عقبة الكوفي. (سفيان) أي: الثَّوري. (عن عمرو) أَي: ابن دينار. (ذكرته) أي: حديث رافع لطاوس.
(فقال: يُزرع) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه أي: يزرعه غيره بالكراء، وعلَّله بما نقله عن ابن عبَّاس في قوله:(قال ابن عبَّاس) إلى آخره. (أن يمنحَ) بفتح الهمزة ونصب (يمنح) وفي نسخة: بكسرها وجزم (يمنح) أي: يعطي. (شيئًا معلومًا) أي: خراجًا معلومًا؛ لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التَّقاتل لكون الخراج واجبًا لأحدهما على صاحبه فرأى أنَّ المنحة خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك، ومرَّ شرح الحديث في باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة (1).
2343 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما:"كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاويَةَ".
[انظر: 2285 - مسلم: 1547، 1551 - فتح: 5/ 23]
(حمَّاد) أي: زيد. (عن أيوب) أي: السختياني. (وأبي بكر وعمر) إلى آخره لعلَّه لم يذكر عليًّا؛ لأنه لم يكن مزارعه في عهده.
2344 -
ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ" فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ" فَقَال ابْنُ عُمَرَ: "قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ".
[انظر: 2286 - مسلم: 1547 - فتح: 5/ 23]
(ثم حُدِّثَ) بضمِّ المهملة وتشديد الدَّال المكسورة، أي: ابن عمر (عن رافع بن خديج) وفي نسخة: "ثم حَدَّث رافع بن خديج" بفتح المهملة والدَّال المشدَّدة وحذف (عن) ورفع الباقي. (على الأربعاء)
(1) سبق برقم (2330) كتاب: المزارعة، باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.