الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أو قالت) شك من الراوي. (حجري) بفتح الحاء وكسرها. (انحنث) بنون ساكنة فمعجمة فنون فمثلثة مفتوحات، أي: انثنى ومال إِلئ السقوط عند فراق الحياة.
2 - بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ
(باب: إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس) بكسر همزة (إن) الأولى على أنها شرطية، وصدر جوابها محذوف، أي: إن يترك ورثته أغنياء فهو خير، وبفتحها على أنها مصدرية، وهي مع مدخولها مبتدأ خبره:(خير) أي: تركه ورثته أغنياء.
2742 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، قَال: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَال:"يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَال:"لَا"، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَال:"لَا"، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَال:"فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ"، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إلا ابْنَةٌ.
[انظر: 56 - مسلم: 1628 - فتح: 5/ 363]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: ابن عيينة.
(وهو) أي: النبي صلى الله عليه وسلم أو سعد بن أبي وقاص. (ابن عفراء) يريد سعد بن خولة. كما في رواية، فيحتمل جمعًا بين الروايتين أن عفراء: أمه، وخولة: أبوه، أو أن أمه لها أسمان أو أن اسمها: خولة، وعفراء: صفة
لها، وقد ورد في النسائي ابن عفراء (1) فما ذكر من الجمع بين الروايتين أولى مما قيل: إن ذكر عفراء وَهْمٌ، وأن المحفوظ خولة. (فالشطر) بالرفع، أي: أفيجوز الشطر؟، وبالجر عطف على (مالي) وبالنصب بتقدير فعل، أي: أعير أو أسمي الشطر، أي: النصف. (الثلث) بالرفع والجر والنصب، وفي نسخة:"فالثلث" بالفاء (قال: فالثلث) بضبطه السابق، والرفع على أنه فاعل أو مبتدأ خبره محذوف، أي: يكفيك الثلث، أو الثلث [كافٍ] (2) والنصب على الإغراء وفي نسخة:"قال الثلث" بغير فاء. (والثلث كثير)(3) بالمثلثة وروي بالموحدة، قيل: فينبغي أن ينقص منها شيئًا وقال النووي: إن كانت الورثة أغنياء لم يستحب النقص وإلا استحب (4). (إنك) استئناف تعليل (أن) بفتح الهمزة على أن (أن) مصدربة وبكسرها على أنها شرطية، كما علم مع تقدير المعنى مما مرّ. (تدع) بالنصب على الأول، وبالجزم على الثاني على أن تترك. (عالة) أي: فقراء من عال يعول عيالة إذا فاتهم (يتكففون الناس في أيديهم) أو يسألونهم مادين أكفهم؛ للأخذ منهم في أيديهم، أو يسألونهم بالأكف وضع المسئول في أيديهم. (وإنك) عطف على (إنك) فقوله:(مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة) قسيم (أن تدع .. إلخ).
وفيه: تنبيه على علة النهي عن الوصية بأكثر من الثلث فكأنه قال: لا تفعل؛ لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء، وإن عشت تصدقت وأنفقت، فالأجر حاصل لك حيًّا وميتًا. (حتى اللقمة) بالجر على. أنَّ
(1)"سنن النسائي" 6/ 243 كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.
(2)
من (س)
(3)
في هامش (ج): أي: كبير.
(4)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 11/ 77.