الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَال:"يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ "، قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَال:"يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ"، تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ.
[5102 - مسلم: 1455 - فتح: 5/ 254]
(سفيان) أي: الثوري. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع. (انظرن) بضم المعجمة من النظر بمعنى: التفكر والتأمل. (من إخوانكن) استفهام، وعلل قوله:(انظرن) بقوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي: الجوع، أي: ليس كل من أرضع لبن أمهاتكن يصير أخاكن فإن الرضاع في الصغر قبل الحولين هو الذي ينبت اللحم ويقوي العظم فيصير به كجزء عن المرضعة فيكون كسائر أولادها، أما بعد ذلك فلا؛ لأنه حينئذ لا يسد جوعته إلَّا الخبز ونحوه. (تابعه) أي: محمد بن كثير.
8 - بَابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إلا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]. وَجَلَدَ عُمَرُ، أَبَا بَكْرَةَ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَنَافِعًا بِقَذْفِ المُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقَال:"مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ" وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، وَشُرَيْحٌ، وَمُعَاويَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَال أَبُو الزِّنَادِ:"الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ القَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ" وَقَال الشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ:"إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ" وَقَال الثَّوْرِيُّ: "إِذَا جُلِدَ العَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ المَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَال: لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ
بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ وَالعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ "وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ" وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزَّانِيَ سَنَةً وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ: كَلامِ كعب (1) بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً.
[انظر: 2757]
(باب: شهادة القاذف والسارق والزاني) أي: هل تقبل بعد توبتهم الحاصلة بالحد أو لا؟.
(وقول الله) بالجر عطف على سابقه. (تعالى) في نسخة: "عز وجل".
({وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}) أي: ما لم يتوبوا لقرينة الاستثناء بعده بناء على أنه يرجع إلى جميع الجمل قبله، وهو ما عليه الشافعية وكثير، كما هو محرر في الأصول، وقال بعض الحنفية: لا تقبل شهادته مدة عمره كما ذكره بعد، بناءَ منهم على أن الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة الأخيرة.
(أبا بكرة) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحات. (ونافعًا) أي: ابن الحارث أخا أبي بكرة لأمه. (بقذف المغيرة) أي: ابن شعبة. (وأجازه) أي: الحكم المذكور. (والشعبي) هو عامر بن شراحيل. (أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (إذا أكذب) أي: القاذف. (نفسه جلدًا) أي: حد القذف. (وإن أستقضى المحدود) أي: طلب منه، وكان قاضيًا أن يحكم في قضايا. (فقضاياه جائزة) لأن حدَّه كفَّر ما عليه. (وقال بعض الناس) أي: بعض الحنفية. (ثم قال) أي: البعض المذكور. (لا يجوز) إلى آخره قيل: غرض البخاري منه: بيان تناقض
(1) في اليونينية ط دار الجيل والشعب والسلفية (سعد) بدل (كعب) وهي على الصواب في اليونينية دار طوق النجارة والفتح.
قول البعض المذكور حيث منعوا شهادة القاذف بعد توبته، وجوزوا النكاح بشهادته، وبيان تحكمهم حيث منعوا شهادة العبد، وجوزوا شهادة المحدود بالزنا والسرقة والخمر مع أنهما ناقصان، وحيث جوزوا شهادة المحدود بما ذكر ومنعوا شهادة القاذف المحدود وإن تاب، وقوله:(بشهادة محدودين) أي: "في قذف" كما في نسخة. (وكيف تعرف توبته) أي: القاذف، وهذا من تتمة الترجمة، وبين توبته عنده بقوله:(وقد نفى النبي) إلى آخره. (وصاحبيه) هما هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع.
2648 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، "أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَمَرَ [بِهَا] فَقُطِعَتْ يَدُهَا"، قَالتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
[3475، 3732، 3733، 4304، 6787، 6800 - مسلم: 1688 - فتح: 5/ 255]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (ابن وهب) هو عبد الله. (عن يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (أن امرأة) اسمها: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد. (سرقت) أي: قطيفة كما رواه ابن ماجة وصححه الحاكم (1). (ثم أمر) أي: "بها" كما في نسخة. (فقطعت يدها) أي: بعد ثبوت السرقة. (فحسنت توبتها) هو موضع الترجمة؛ لأن من حسنت توبته قبلت شهادته، فألحق البخاري القاذف بالسارق لعدم الفارق بينهما عنده.
(1) ابن ماجه (2548) كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحدود. والحاكم في "المستدرك" 4/ 379 كتاب: الحدود، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجة".