الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مفتوحة وكسر الهاء. (قالوا) أي: محمد بن مسلمة ومن معه. (كيف نرهن أبناءنا) في نسخة: "كيف نرهنك أبناءنا". (اللأمة) بالهمز الساكن وتركه، قال ابن بطال: وليس في قولهم: (نرهنك اللأمة) جواز رهن السلاح عند الحربي وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره (1). (قال سفيان: يعني السلاح) فسر (اللأمة) بالسلاح وفسرها الجوهري وغيره بالدرع (2).
4 - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
وَقَال مُغِيرَةُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ: "تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ".
(باب: الرهن مركوب ومحلوب) أي: يجوز كون الرهن حيوانًا مركوبًا ومحلوبًا. (مغيرة) بضم الميم وكسرها وبلام التعريف ودونها، أي: ابن مقسم. (عن إبراهيم) أي: النخعي.
(تركب الضالة) هي ما ضل من البهائم.
(بقدر علفها) أي: في مقابلته فالباء للمقابلة، وسيأتي ما فيه مع زيادة، وفي نسخة:"بقدر عملها" قال: شيخنا: والأول أصوب (3).
(والرهن مثله) أي: المرهون مثل ما قبله: أي في أنه يركب ويحلب بقدر علفه.
2511 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا".
[2512 - فتح: 5/ 143]
(1)"شرح صحيح البخاري لابن بطال" 7/ 28.
(2)
"الصحاح" 5/ 2026 مادة (لأم)، "لسان العرب" 7/ 3977.
(3)
"الفتح" 5/ 143.
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (زكريا) هو ابن أبي زائدة. (عن عامر) أي: الشعبي.
(ويشرب لبن الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى: الدارة أي: ويشرب لبن الدارة بقدر علفها، وجوز شيخنا أن يكون لبن الدر من إضافة الشيء إلى نفسه، كقوله تعالى:{وَحَبَّ الْحَصِيدِ} [ق: 9](1) أي: وسوغ ذلك اختلاف اللفظ وما ذكر من أن الباء فيما ذكر للمقابلة قد تقتضي أن للمرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة ما ذكر وإن لم يأذن له المالك وبه قال بعض الأئمة، واحتج له بما ذكر، وأجمع الشافعي والجمهور على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء وأن المنتفع به هو الراهن فالباء ليست للمقابلة بل بمعنى: مع أي: الرهن يركبة الراهن ويحلبه مع منفعته فللراهن أن ينتفع بالمرهون انتفاعًا لا ينقصه، كركوبٍ وسكنى، واستخدام، ولبس، وما ذكر في الباب قال ابن عبد البر: يرده أصول مجمع عليها وآثار لا يختلف في صحتها، كخبر "الصحيحين":"لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه"(2)(3).
(1) انظر: "الفتح" 5/ 144.
(2)
"التمهيد" 14/ 215 - 216، والحديث سلف برقم (2435) كتاب: في اللقطة، باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ومسلم (1726) كتاب: اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها.
(3)
قال ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين": واعلم أن العلماء قسموا الضالة إلى قسمين:
الأول: قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع، فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه، ومن آوى ضالة فهو ضال، مثل الإبل، أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها، أو ما يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها. فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع: ما =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل، وما يمتنع من السباع؛ لطيرانه كالصقور والحمام وشبهها، أو ما يمتنع من السباع؛ لعدتوه وسرعة سعيه كالظباء. فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها من إبله، وبطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال:"مالك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتآكل الشجر حتى يلقها ربها" معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءً، وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها، ولو كنت تريد الخير، اللهم إلا إذا كنت في أرض قطاع طريق تخشى أن يأخذوها وضعوها على صحبها، فلا بأس أن تأخذها حينئذ أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذ لتردها عليه، فهذا لا بأس به.
الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الغنم أو الماغز أو الشياه أو ما أشبه ذلك، فإن تأخذها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:"هي لك أو لأخيك أو للذئب"، ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها.
وقوله: "هي لك" يعني إن لم تجد صاحبها، "أو لأخيك" يعني صاحبها إذا عرفته، "أو للذئب" إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب. فهذه تؤخذ وببحث عن صاحبها، فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها في لمن وجدها. وإنشاد الضالة له معنيان.
المعنى الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان.
المعنى الثاني: منهي عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد، وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه، مثل أن يقول: من عين كذا وكذا؟ أو: يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجدها؟.
فهذا لا يجوز في المسجد، قال النبي- عليه الصلاة والسلام:"من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد ليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا". =