الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.
(ورهنه درعه) مطابقته للترجمة: بالرهن عند اليهودي ظاهرة، وقيس به غيره. ومرَّ الحديث مرارًا (1).
6 - بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ
(باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن) أي: في أصل الرهن أو قدره أو تعيينه، أو قدر المرهون به. (ونحوه) بالرفع عطف على جملة الشرط، أي: ونحو ما ذكر، كاختلاف المتبايعين. (فالبينة على المدعي) أي: وهو من يخالف قوله الظاهر. (واليمين على المدعى عليه) وهو من يوافق قوله الظاهر. والحكمة في ذلك: أن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة، وجانب المدعى عليه أقوى فاكتفي فيه [بحجة ضعيفة](2) وهي اليمين، [نعم قد يكون اليمين](3) في جانب المدعي لدليل، كأيمان القسامة، ودعوى القيمة في المتلفات، كما هو مبين في كتب الفقه.
(1) سلف في كتاب: البيوع برقم (2068) باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. و (2096) باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه. و (2200) باب: شراء الطعام إلى أجل. و (2251) كتاب البيوع، باب: الكفيل في السلم. و (2252) باب: الرهن في السلم. و (2386) كتاب: في الاستقراض، باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. و (2509) كتاب: الرهن، باب: من رهن درعه.
(2)
من (م).
(3)
من (م).
2514 -
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَال: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ".
[2668، 4552 - مسلم: 1711 - فتح: 5/ 145]
(عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه: زهير المكي. (كتبت إلا ابن عباس) أي: أسأله في قصة امرأتين ادعت إحداهما على الأخرى على ما يأتي في تفسير سورة آل عمران (1). (فكتب إليَّ إن النبي) بكسر همزة (إن) على الحكاية، وبفتحها على تقدير الجار أي: بأن.
2515، 2516 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] فَقَرَأَ إِلَى {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]، ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَال مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَال: فَحَدَّثْنَاهُ، قَال: فَقَال: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ:"شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ"، قُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
(عن منصور) هو ابن المعتمر. (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة.
(عبد الله) أي: ابن مسعود.
(1) سيأتي برقم (4552) كتاب: التفسير، باب:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} [آل عمران: 77].
(فأنزل الله) في نسخة: "ثم أنزل الله". (أبو عبد الرحمن) أي: ابن مسعود. (لفيَّ) في نسخة: "فيَّ". بحذف اللام. (كانت بيني وبين رجل) هو معدان بن الأسود بن معديكرب. (شاهدك) في نسخة: "شاهداك" أي: لك ما يشهد به شاهداك. (أو يمينه) أي: أو لك، أو يكفيك يمين الخصم. (إذًا يحلف) بالنصب بإذًا، في نسخة: بالرفع أعلى قول من جوزه بعد إذًا (هو فيها) في نسخة: "وهو فيها"] (1). (فأنزل الله) في نسخة: "ثم أنزل الله". ومرَّ شرح الحديث في باب: الخصومة في البئر من كتاب: الشرب (2).
(1) من (م).
(2)
سلف الحديث برقم (2356، 2357) كتب: المساقاة، باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.