الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسدد) أي ابن مسرهد. (عبد الوارث) أي ابن سعيد العنبري.
(عن ابن التياح) هو يزيد بن حميد الضبعي.
(لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) مرَّ بيانه في باب: وقف الأرض للمسجد (1)، ولا يصير الملك وقفًا بهذا اللفظ، لكن قيل: إن مراد البخاري: أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده أو بقرنية، وألفاظ الوقف مذكورة في كتب الفقه.
{الأَوْلَيَانِ} [المائدة: 107] وَاحِدُهُمَا أَوْلَى وَمِنْهُ أَوْلَى بِهِ، عُثِرَ: أُظْهِرَ {أَعْثَرْنَا} [الكهف: 21] أَظْهَرْنَا]
(باب قول الله تعالى) في نسخة: "عز وجل". ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ}) أي: حضرته إمارات الموت ({حِينَ
(1) سبق برقم (2774) كتاب: الوصايا، باب: وقف الأرض للمسجد.
الوَصِيَّةِ}) بدل من (إذا حضر). ({اثْنَانِ}) خبر (شهادة) أو فاعلها بمعني: شهادة بينكم شهادة اثنين، أو بمعنى: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان. ({ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}) أي: من المسلمين. {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} أي: من أهل الكتاب عند فقد المسلمين المشار إليه بقوله: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} أي: سافرتم فيها {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ} أي: قاربتموه صفة (آخران) أي: تمسكونهما لليمين ليحلفا. ({مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ}) أي: صلاة العصر ({فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ}) أي: شككتم في شهادتهما. ({لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا}) أي: بالقسم ({ثَمَنًا}) أي: عوضًا نأخذه بدله من الدنيا، بأن نقسم به، أو نشهد كاذبين لأجله. ({وَلَوْ كَانَ}) أي: المقسم له، أو المشهود له ({ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ}) أي: التي أمرنا بإقامتها. {ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} أي: إن كتمناها. {فَإِنْ عُثِرَ} أي: اطلع. {عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} أي: استوجباه بالخيانة، والحنث في القسم. ({فَآخَرَانِ}) أي: شاهدان آخران. ({يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا}) أي: في توجيه القسم عليهما. ({مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ}) أي: جُني ({عَلَيْهِمُ}) وهم الورثة ({الأَوْلَيَانِ}) بالرفع خبر مبتدإِ محذوف، أو بدل من (آخران) أي: الأقربان إلى الميت. {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} أي: على خيانة الشاهدين ويقولان ({لَشَهَادَتُنَا}) أي: يميننا ({أَحَقُّ}) أي: أصدق ({مِنْ شَهَادَتِهِمَا}) أي يمينهما. ({وَمَا اعْتَدَيْنَا}) أي: في اليمين. {إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} أي: إن كنا كذبنا عليهم. قال البيضاوي: ومعنى الآيتين: أن المختضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عليها عدلين من ذوي نسبه أو دينه، أو يوصي إليهما احتياطًا، فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غيرهم، ثم إن وقع نزل وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليط في الوقت، فإن
اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة، حلف آخران من أولياء الميت، والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين، فإنه لا يحلف الشاهد ولا تعارض يمينه بيمين الوارث، وثابت إن كانا وصيين، ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته، أو لتغيير الدعوى (1). انتهى. والحكم منسوخ أيضًا في شهادة غير أهل الملة ({ذَلِكَ}) أي: الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة {أَدْنَى} أي: أقرب إلى {أَنْ يَأْتُوا} أي: الشهود بالشهادة أي: التي تحمَّلُوها ({عَلَى وَجْهِهَا}) أي: من غير تحريف فيها ({أَوْ يَخَافُوا}) أي: أو أدنى إلى أن يخافوا. ({أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ}) أي: على الورثة المدعين، والحاصل: أن ما حكم به من رد اليمين أقرب إلى إتيان الشهود بالشهادة على وجهها، أو إلى أن يخافوا رد اليمين على ورثة الميت بعد إيمانهم. فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم. فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم، وجمع الضمير في الآيات مع أن مرجعه اثنان؛ لأن الحكم يعم الشهود كلَّهم. ({وَاتَّقُوا اللَّهَ}) أي: بترك الخيانة والكذب ({وَاسْمَعُوا}) أي: ما تؤمرون به سماعَ قبول. ({وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}) أي: الخارجين عن طاعته. وفي نسخة عقب قوله: {مِنْ غَيْرِكُمْ} إلى قوله: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} ". (الأوليان: واحدهما أَوْلى ومنه أولى به أحق به، {عُثِرَ}: ظهر. {أَعْثَرْنَا}: أظهرنا) من كلام البخاري وهو ساقط من نسخة.
2780 -
وَقَال لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
(1)"تفسير البيضاوي" 2/ 376.