الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2714 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، قَال: سَمِعْتُ جَرِيرًا رضي الله عنه، يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ:"وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 5/ 312]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري. (بايعت رسول الله) في نسخة: "بايعت النَّبيَّ". (والنصح) بالنصب؛ عطف على معمول (اشترط) مقدرًا، أي: واشترط عليّ إقامة الصَّلاة وإيتاء الزكاة. (والنصح) بالجر؛ عطف على معمول (بايع) مقدرًا، أي: بايعت رسول الله على إقامة الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح.
2715 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال:"بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 5/ 312]
(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يَحْيَى) أي: ابن سعيد القطان.
(عن إسماعيل) أي ابن أبي خالد البجلي. (على إقام الصَّلاة) حذف تاء إقامة؛ تخفيفًا (والنصح) بالجر؛ عطف على (إقام الصَّلاة). وبالرفع مبتدأ خبره مقدر، أي: كذلك، ومرَّ الحديثان الأخيران في آخر كتاب: الإيمان (1).
2 - بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَةَ
(باب: إذا باع نخلًا قد أبرت) بضم الهمزة وكسر الموحدة مشددة ومخففة، أي: لقحت، زاد في نسخة:"ولم يشترط الثمرة" أي: ولم يشترطها المشتري لنفسه، وجواب الشرط محذوف، أي: فالثمرة للبائع، فإن شرطت للمشتري فهي له.
(1) سبق برقم (57، 58) كتاب: الإيمان، باب: قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".