الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي شاة، أو ناقة فيها لبن تعطيها غيرك، ليحتلبها ثمَّ يردها إليك.
(يمنحون) أي: يعطون.
وفي الحديث الأوَّل: حثٌّ على التَّهادي ولو باليسير؛ لما فيه من استجلاب المودَّة وإزالة العداوة ودوام المعاشرة.
وفي الثاني: صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على التَّقلل من الدُّنيا، وحجة من آثر الفقر على الغنى، وأن الواجد يواسي المعدوم.
2 - بَابُ القَلِيلِ مِنَ الهِبَةِ
(باب: القليل من الهبة) أي: بيان أنَّ المهدي إليه بشيء قليل لا يستقله ولا يردّه لقلَّته.
2568 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ".
[5178 - فتح: 5/ 199]
(حدَّثنا محمد) في نسخة: "حدَّثني محمد". (ابن أبي عدي) اسمه: محمد، واسم أبيه: إبراهيم. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: مهران الأعمش. (عن أبي حازم) هو سُليمان الأشجعي.
(إلى ذراع) بذال معجمة، أي: ساعد (أو كراعٍ) بضم الكاف: وهو ما دون الرّكبة من السَّاق. (ولو أهدى إلي) هو موضع التَّرجمة.
3 - بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا
وَقَال أَبُو سَعِيدٍ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا".
[انظر: 2276]
[(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة](1). (باب: من استوهب من أصحابه شيئًا) جاز بلا كراهة إذا علم طيب أنفسهم بذلك (سهمًا) أي: من الغنم الحاصل من رقية اللَّديغ بالفاتحة السَّابق في كتاب: الإجارة (2).
2569 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَكَانَ لَهَا غُلامٌ نَجَّارٌ، قَال لَهَا:"مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ المِنْبَرِ"، فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا، فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا قَضَاهُ، أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ، قَال صلى الله عليه وسلم:"أَرْسِلِي بِهِ إِلَيَّ"، فَجَاءُوا بِهِ، فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.
[انظر: 377 - مسلم: 544 - فتح: 5/ 200]
(ابن أبي مريم) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم. (أبو بغسَّان) هو محمد بن مطرف اللَّيثي. (أبو حازم) هو سلمة بن دينار.
(أرسل إلى امرأة من المهاجرين) فيه تجوز؛ لأنها من الأنصار لا من المهاجرين، ولعلها عرض لها صحبة بهم فنسبت إليهم.
ومطابقة الحديث للترجمة: في إرساله إليها؛ لتأمر عبدها، ليعمل أعواد المنبر؛ لأنَّ إرساله إليها لذلك استيهاب منه لما ذكر (لها غلام) اسمه: باقوم كما مرَّ (قال: مري عبدك) في نسخة: "فقال: مري عبدك" وفي أخرى: "قال لها: مري عبدك"(فليعمل لنا أعواد المنبر) بأن يُهيئها؛ لتكون منبرًا. (فلما قضاه) أي: صنعه، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الجمعة (3).
(1) من (م).
(2)
سلف برقم (2276) كتاب: الإجارة، باب: ما يعطى في الرقبة على أحياء العرب.
(3)
سلف برقم (917) كتاب: الجمعة، باب: الخطبة على المنبر.
2570 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلٍ، فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، وَالتَفَتُّ، فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الفَرَسِ، فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاولُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ، فَنَزَلْتُ، فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ العَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال:"مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ، فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح: 5/ 200]
(عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. (السَّلمي) بفتح المهملة واللَّام.
(أخصف نعلي) بكسر الصَّاد المهملة، أي: أخرزها. (به) أي: بالحمار. (فالتفت) في نسخة: "والتفت" بالواو. (فعقرته) أي: جرحته. (وخبأت العضد) أي: من الحمار. (فأدركنا) بإسكان الكاف (نفدها) بفاء مشدَّدة ودال مهملة أي: أفناها وفي نسخة: "نفدها" بفاء مكسورة مخفَّفة. (عن النَّبي صلى الله عليه وسلم). ساقط من نسخة.
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (معكم منه شيء) لأنَّه في معنى الاستيهاب من الأصحاب، وإنَّما قال لهم ذلك؛ ليؤنسهم به ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك، ومرَّ شرح الحديث في الحجِّ (1).
(1) سلف برقم (1821) كتاب: جزاء الصيد، باب: وإذا صار الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.