الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَال: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي، قَال: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَال:"خَبَأْنَا هَذَا لَكَ"، قَال: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَال:"رَضِيَ مَخْرَمَةُ".
[2657، 3127، 5800، 5862، 6132 - مسلم: 1058 - فتح: 5/ 222]
(أقبية) جمع قباء بالمد: وهو جنس من الثياب الضيقة من لباس العجم. (وعليه قباء) ظاهره: جواز استعمال الحرير، وأجيب: بأنه يجوز أن يكون ذلك قبل النهي عنه، أو بأنه كان حاملًا له على كتفه مثلًا وهو ليس باستعمال ويوافق الأخير قوله بعد في باب: شهادة الأعمى (1)(ومعه) بدل (وعليه). (رضي مخرمة؟) بحذف همزة الاستفهام أي: أرضي فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: ويحتمل أنه من قول: مخرمة فلا استفهام فيه.
20 - بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ
(باب: إذا وهب هبة) لآخر. (فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت) جازت عند بعضهم، ومذهب الشافعي: اشتراط الإيجاب والقبول والقبض والإذن فيه.
2600 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: هَلَكْتُ، فَقَال:"وَمَا ذَاكَ؟ "، قَال: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَال:"تَجِدُ رَقَبَةً؟ "، قَال: لَا، قَال:"فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ "، قَال: لَا، قَال:"فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَال: لَا، قَال: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ، وَالعَرَقُ المِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَال:"اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ"، قَال: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا
(1) سيأتي برقم (2657) كتاب: الشهادات، باب: شهادة الأعمى.