الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمعروف: تعدية تسلفت بمن (1).
(فرضي بك) بالكاف في الموضعين، وفي نسخة:"فرضى بذلك" وفي أخرى: "فرضي به".
(جهدت) بفتح الهاء. (استودعكها) في نسخة: "استودعتكها". (ولجت) بفتح اللام، أي: دخلت. (بالألف دينار) بإضافة الألف المعرفة بـ (أل) هنا وفيما يأتى، وهو جائز عند الكوفيين.
(فقال: والله) في نسخة: "قال: والله". (إليَّ بشيء) في نسخة: "إلى شيئًا". (جئت فيه) في نسخة: "جئت به". (الذي) في نسخة: "التي" بالتأنيث باعتبار الألف. (بعثت في الخشبة) في نسخة: "بعثت والخشبة" بالنصب: مفعول معه.
وفي الحديث: جواز التأجيل في القرض، وهو محمول عند الشافعية على ما إذا لم يكن للمقرض فيه غرضٌ، وأن جميع ما يوجد في البحرِ لواجده، ما لم يعلمه ملكًا لأحد، وأن من توكل على الله نصره، فإن الذي نقر الخشبة وتوكل عليه حُفظ ماله، والذي سلف وقنع به كفيلًا، أوصل ماله إليه، ومرَّ الحديث في كتاب: الزكاةِ، في باب: ما يستخرج من البحر (2).
2 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}
(3)
(1) انظر: "الفتح" 4/ 471.
(2)
سبق برقم (1498) كتاب: الزكاة، باب: ما يستخرج من البحر.
(3)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 66: وجه الدلالة على الكفالة من الآية والأحاديث أن الكفالة عقد ملزم فيجب الوفاء به كما يجب =
(باب: قول الله تعالى {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] المراد بهم: الذين عاهدوا غيرهم بالحلف على النصرة والإرث، فيكون للحليف السدس إرثا، فنسخ ذلك بقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75] كما سيأتي.
2292 -
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33]، قَال:"وَرَثَةً": (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَال: "كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ، يَرِثُ المُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوي رَحِمِهِ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] نَسَخَتْ"، ثُمَّ قَال:(وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)"إلا النَّصْرَ، وَالرِّفَادَةَ، وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ، وَيُوصِي لَهُ".
[4580، 6747، - فتح: 4/ 472]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة (عن إدريس) هو ابن يزيد.
({وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال)[النساء: 33].
أي: ابن عباس. (ورثة) فسر به موالي، وفسره غيره بالعصبة، والأول أعم. (لما قدموا المدينة) في نسخةٍ:"لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة". (يرث) في نسخة: "ورث". (بينهم) أي: بين المهاجرين والأنصار. (نسخت) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول، أي: نسخت آية الموالي آية المعاقدة. (ثم قال) أي: ابن عباس في قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلا النصر والرفادة) بكسر الراء، أي: المعاونة.
= الوفاء في عقد الأخوة، والحلف بين الصحابة، فشبه إلزامها لالتزامه في الوفاء.
(والنصيحة) أي: قال هذه الأمور مستثناة من الأحكام المقدَّرة [في الآية المنسوخة أي: نسخت آية الموالي أحكام آية المعاقدة](1) الشاملة لنصيب الإرث لا النصر، أو الاستثناء منقطع، أي: لكن النصر تالياه باقية، وظاهره: أن النصر شامل لتالييه، فذكرهما تأكيد. (وقد ذهب الميراث) أي: نسخ، هذا تأكيد لما ذكره ابن عباس من النسخ. (ويوصي) بالبناء للمفعول. (له) أي: لمن كان يرث بالأخوة.
2293 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال:"قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ".
[انظر: 2049 - مسلم: 1724 - فتح: 4/ 472]
(قتيبة) أي: ابن سعيد. (عن حميد) أي: الطويل.
(فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع) الغرض منه: إثبات الحلف في الإسلام، وهو بكسر الحاء وسكون اللام: المعاهدة بين اثنين فأكثر.
2294 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَال: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ" فَقَال: قَدْ حَالفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.
[6083، 7340 - مسلم: 2529 - فتح 4/ 472]
(حدثنا محمد) في نسخة: "حدثني محمد". (عاصم) أي: ابن سليمان، المعروف بالأحول.
(لأنس) أي: "ابن مالك" كما في نسخة.
(قد حالف) أي: آخى، ووجه تعلق الباب بالحوالة: أن فيه
(1) من (م).