الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تشترط المرأة طلاق أختها) هو موضع الترجمة؛ لأنَّ مفهومه أنها إذا شرطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لأنَّه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى، قاله ابن بطال (1). ومرّ شرح الحديث في البيوع مفرقًا (2). (تابعه) أي: محمد بن عرعرة. (معاذ) أي: ابن معاذ بن نصر بن حسَّان العنبري. (وعبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (وقال غندر وعبد الرحمن نُهي) أي: بالبناء للمفعول. (وقال آدم) أي: عن شعبة. (نهينا) بالبناء للمفعول والجمع. (وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى) أي: بالبناء للفاعل.
12 - بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالقَوْلِ
(باب الشروط مع النَّاس بالقول) أي: دون الإشهاد والكتابة.
2728 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُ قَال: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا، قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - {قَال أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: 72]، كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا، وَالوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا، {قَال: لَا
(1)"شرح صحيح البُخاريّ لابن بطال" 8/ 116.
(2)
سبق برقم (2140) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه. و (2148) و (2150) كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل. و (2151) كتاب: البيوع، باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر. و (2160) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. و (2162) كتاب: البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان.
تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا} [الكهف: 73]، {لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ} [الكهف: 74]، فَانْطَلَقَا، فَوَجَدَا {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَأَقَامَهُ} [الكهف: 77] " قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ.
[انظر: 74 - مسلم: 2380 - فتح: 5/ 326]
(هشام) أي: ابن يونس. (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز (أخبره) في نسخة: "أخبرهم" بالجمع (وغيرهما) بالرفع عطف على فاعل (أخبرني).
(قد سمعته) الضمير المرفوع لابن جريج والمنصوب للغير. (لعند ابن عباس) بفتح اللام للتأكيد. (موسى رسول الله) مبتدأ وخبر؛ أي: صاحب الخضر هو موسى بن عمران كليم الله ورسوله، لا موسى آخر كما قيل. (الأولى) أي: المسألة الأولى من موسى. (نسيانًا) وإليها الإشارة بقوله ({قَال لَا تُؤَاخِذْنِي}) إلى آخره. (والوسطى شرطًا) وإليها الإشارة بقوله ({لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ}) إلى آخره، واسم الغلام حيسون، وقيل: حيسور براء بدل النون، واسم أبيه: حلاس، واسم أمه رحمى.
(والثالثة عمدًا) وإليها الإشارة بقوله: ({فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا}) إلى آخره (قرأها) أي: {وَرَاءَهُمْ} من قوله تعالى: ({وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ}). (ابن عباس: أمامهم ملك) ففسر {وَرَاءَهُمْ} بـ (أمامهم)، وهو من الأضداد يستعمل في الخلف والإمام.
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (والوسطى شرطًا)؛ لأنَّ المراد به قوله: ({إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي}) والتزم موسى ولم يكتب ذلك، ولم يشهد أحدًا.