الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقحطة. (عشرون ومائة دينار) لا ينافي ما مرَّ في باب: إذا اشترى شيئًا لغيره (1). من أن الجميع مائة دينار؛ لأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد، أو المائة كانت بالتماسها، والعشرون تبرع منه؛ كرامة لها.
(لا أحل) بفتح الهمزة من الحل، وفي نسخةٍ: بضمها من الإحلال. (فتحرجت) أي: تجنبت الحرج، وهو: الإثم. (الذهب الذي أعطيتها) في نسخة: "التي أعطيتها"، والذهب قد يؤنث، كما قال الجوهري (2)، وغيره. (اللهم إن) لفظ:(إن) ساقط من نسخة. (فثمرت أجره) أي: كثرته. (أدِّي) بياء والوجه حذفها. (من أجرك) في نسخة: "من أجلك". (لا تستهزئ) بسكون الهمزة، ومرَّ شرح الحديث في باب: إذا اشترى شيئًا لغيره (3).
13 - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الحَمَّالِ
(باب: من آجر نفسه) أي: لغيره (ليحمل) له متاعه. (على ظهره ثم تصدق به) أي: بأجره، وفي نسخة:"منه" بدل (به) وعطف على (من آجر) مدخول الواو في قوله: (وأجرة الحمال) في نسخة: "وأجر الحمال" بلا تاء، أي: باب بيان حكم ذلك.
2273 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ،
(1) سلف الحديث برقم (2215) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى.
(2)
انظر: "الصحاح" مادة (ذهب) 1/ 129.
(3)
سبق تخريجه.