الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَال:"اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".
[انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح: 5/ 223]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد. (جاء رجل) هو سلمة بن صخر، أو سلمان بن صخر، أو أعرابي. (هلكت) أي: وقعت في الإثم بفعل ما حرم على فعله في الصوم. (وقعت على امرأتي) أي: وطئتها (في) نهار رمضان. (تجد) في نسخة: "أتجد". (رقبة؟) أي: أتقدر عليها. (المكتل) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية: الزنبيل. ومرَّ شرح الحديث في الصوم (1).
21 - بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
قَال شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ: "هُوَ جَائِزٌ" وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام لِرَجُلٍ دَيْنَهُ وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ" فَقَال جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، "فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي".
(باب: إذا وهب دينًا على رجل) أي: وهبه له، أو لغيره. (قال شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (هو) أي: صدور هبة الدين (جائز) قوله: (قال إلى آخره) جواب (إذا) واحتج للجواز بقوله: (ووهب) إذ هبة الدين للمدين إبراء فلا يحتاج إلى قبول اعتبارًا للمعنى، ولغيره هبة صحيحة كما صححه النووي في "الروضة" كغيره
(1) سبق برقم (1963) كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان.
تبعًا للنص، ووقع للنووي فيه تناقض (1).
(من كان له عليه) أي: من كان له دين على غيره. (أو ليتحلله منه) أي: يتحلل الحق من صاحبه، وفيه: المطابقة للترجمة لشمول الهبة للتحلل المساوي للإبراء. (فقال) في نسخة: "وقال". (وعليه دين) ساقط من نسخة.
2601 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَال:"سَأَغْدُو عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ:"اسْمَعْ، وَهُوَ جَالِسٌ، يَا عُمَرُ"، فَقَال: أَلَّا يَكُونُ؟ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ، إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ.
[انظر: 2127 - فتح: 5/ 224]
(عبدان) هو عبد الله بن جبلة. (عبد الله) أي: ابن المبارك (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (ابن كعب) يحتمل أن يكون عبد الرحمن، أو عبد الله؛ لأن الزهري يروي عنهما جميعًا، لكن الظاهر: أنه عبد الله؛ لأنه يروي عن جابر، قاله الكرماني (2). (ولم يكسره) أي: لم يكسر التمر من النخل (لهم) يعني: لم يقسم عليهم. (سأغدو عليك) زاد في نسخة: "إن شاء الله". (حين) في نسخة: "حتى". (ودعا) في
(1)"روضة الطالبين" 7/ 315.
(2)
"البخاري بشرح الكرماني" 11/ 134.