الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ
(باب: إذا أذن له) أي: شخص لآخر في استيفاء حقِّه. (أو أحلَّه) في نسخة: "أو أحلَّه له". (ولم يبيِّن كم هو) أي: مقدار المأذون في استيفائه أو المحلل منه.
2451 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلامِ:"أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ "، فَقَال الغُلامُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَال: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.
[انظر: 2351 - مسلم: 2030 - فتح 5/ 102]
(أن رسول الله) في نسخة: "أنَّ النَّبي". (بشراب) أي: لبن خلط بماء. (غلام) هو ابن عبَّاس. (فتلَّه) أي: دفعه بقوَّة. قيل: ومطابقته للترجمة: تؤخذ من معنى الحديث؛ لأنَّ الغلام لو أذن للنَّبي صلى الله عليه وسلم في دفع الشراب إلى الأشياخ لكان مقدار التَّحلل والشرب غير معلوم، ومرَّ الحديث في أوائل كتاب: الشُّرب (1).
13 - بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ
(باب: إثم من ظلمَ شيئًا من الأرض) ذكر (الأرض) تبع فيه الحديث ولا يختص الحكم بها، لكن خصَّها بالذِّكر إشارة إلى رد قول من قال: إن الغصب لا يتحقق فيها؛ لعدم نقلها.
2452 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ
(1) سبق برقم (2351) كتاب: المساقة، باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته.
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ".
[3198 - مسلم: 1610 - فتح 5/ 103]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (طوّقه) بالبناء للمفعول. (من سبع أرضين) بفتح الرَّاء وقد تسكَّن، ولتطويقه معنيان أحدهما: أن يكلَّف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى الحشر -كما في حديث الطبراني وغيره (1) ثانيهما: أن يخسف به الأرض المغصوبة -كما في الحديث الآتي- فيصير في عنقه، كالطوق ويطول عنقه حتى يسع ذلك، كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه (2).
وفي الحديث: أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى سبع أرضين (3).
2453 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
(1)"المعجم الكبير" 22/ 269. ورواه أحمد 4/ 173. وابن حبان 11/ 567. (5164) كتاب: الغصب.
(2)
دل على ذلك حديث رواه مسلم (2851) كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. وأحمد 2/ 328. والطبراني في "الأوسط" 8/ 94 (8073). وابن حبان 16/ 533 (7487) كتاب: إخباره (عن مناقب الصحابة، باب: صفة النار وأهلها.
(3)
الظاهر أن هذا ليس بحديث، بل إن حديث الباب يدل على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا، أو بئرًا بغير رضاه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 105، وإنما يدل على ذلك حديث الباب الذي معنا، وحديث رواه الإمام أحمد في "مسنده" 2/ 99.
أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ".
[3195 - مسلم: 1612 - فتح 5/ 103]
(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو بن الحجاج. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (حسين) هو المعلِّم. (أن أبا سلمة) هو عبد الله، أو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف.
(فذكرت) أي: ذلك. (قيد شبر) بكسر القاف، أي: قدره (1).
2454 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ".
[3196 - فتح 5/ 103]
(عبد الله) أي: (ابن المبارك). (قال أبو عبد الله) إلى آخره ساقط من نسخة، وحاصله: أنَّ البخاري أراد أنَّ ابن المبارك صنَّف كتبه بخراسان وحدَّث بها ثم حمَّلها عنه أهلها إلَّا هذا الحديث فإنَّه أملاه عليهم بالبصرة، وقوله:(في كتاب ابن المبارك) في نسخة: "في كتب ابن المبارك". وقوله: (أملاه) أي: الحديث. وفي نسخة: "إنَّما أملى".
(1) قال ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: كما أن الهواء لك إلى السماء فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفًا إلا بإذنك؛ ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة، فالإنسان له من فوق ومن تحت، لا أحد عليه يتجرأ. قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة، فامتدت أغصانها إلى أرضك، وصار الغصن إلى أرضك، فإن الجار يلويه عن أرضك، وإن لم يمكن ليُّه فإنه يقطع، إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع للقرار.