الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - بَابُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ
(باب: إذا اقتسم) في نسخةٍ: "قسم"، وفي أخرى:"اقتسموا". (الشركاء) على لغة: أكلوني البراغيث. (الدور أو غيرها) في نسخة: "وغيرها". (فليس لهم رجوع) لأنَّ القسمة عقد لازم لا رجوع فيه. (ولا شفعة) لزوال الشركة بالقسمة.
2496 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال:"قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ".
[انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 5/ 1364]
(مسدد) أي: ابن مسرهد. (عبد الواحد) أي: ابن زياد.
(قضى النبي) إلى آخره مرَّ شرحه في باب: شفعة ما لم يقسم وفي غيره (1).
ووجه مطابقته للترجمة: بعدم الرجوع بعد القسمة: أن نفي الشفعة فيما قسم يستلزم نفي الرجوع في قسمته؛ إذ لو ثبت الرجوع لعاد ما شفع فيه مشاعًا.
(1) انظر (2214) كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم.
و (2257) كتاب: الشفعة، باب: الشفعة فيما لم يقسم.
و (2495) كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها.