الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ثلاثًا) أي: ثلاث حثيات، والحثية: ملء الكفين قاله ابن الأثير (1). وأما الحفنة بالفاء والنون فقال فيها: إنها ملء الكف. (فأرسل) في نسخة: "فأمر". (فحثى لي ثلاثًا) مرَّ في الكفالة: أن كل حثية كانت خمسمائة، وفعل أبي بكر كان تطوعًا، ولم يكن ذلك لازمًا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله اقتداء بطريقته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان أوفى الناس وأصدقهم بوعده (2).
19 - بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العَبْدُ وَالمَتَاعُ
وَقَال ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَال:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ".
[انظر: 2115]
(باب: كيف يقبض العبد والمتاع؟) أي: الموهوبان مثلًا. (على بكر) أي: جمل. (فاشتراه النبي) أي: من عمر. كما مرَّ في البيع (3) ويأتي قريبًا (4). (وقال: هو لك يا عبد الله) أي: هبةً، واكتفى في قبضه بكونه في يديه.
2599 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما، قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَال مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ،
(1)"النهاية في غريب الحديث" 1/ 339.
(2)
سبق برقم (2296) كتاب: الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دينًا.
(3)
سبق برقم (2115) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.
(4)
سيأتي برقم (2610) كتاب: الهبة، باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها.