الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإعياء. (فتخلَّف عليَّ) أي: بتأخره عن القوم. (فوكزه) أي: ضربه، وفي نسخة:"فركزه" براء بدل الواو. (فلما دنونا) أي: قربنا من المدينة. (أم ثيِّبًا) في نسخةٍ: "أو ثيبًا". (فأخبرت خالي) هو ثعلبة بن عنمة بفتح العين والنُّون. (فلامني) أي: لكوني محتاجًا إليه ولكوني بعته للنَّبي صلى الله عليه وسلم ولم أهبه له. (وسهمي) بسكون الهاء، أي: وأعطاني أيضًا سهمي من الغنيمة، ويروى:"وسهمني" بفتح الهاء والميم بلفظ الفعل الماضي، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: الكيل على البائع (1).
19 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة: 205] وَ {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ} [يونس: 81] وَقَال فِي قَوْلِهِ: (أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ) وَقَال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ} [النساء: 5]"وَالحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الخِدَاعِ".
(باب: ما ينهى)(ما) مصدرية. (عن إضاعة المال) أي: عن صرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا. (وقول الله) بالجرِّ عطف على (ما ينهى)({وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}) في نسخة: "إن الله لا يحب الفساد".
[(ولا يصلح) في نسخةٍ: "ولا يجب" والتلاوة: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ}
(1) سبق برقم (2127) كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع.
الْمُفْسِدِينَ}] (1)(وقال) أي: الله تعالى في قوله حكاية عن قوم شعيب ({أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ}) أي: بأن نترك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز عن إسناده إلى شعيب. ({أَوْ أَنْ نَفْعَلَ}) عطف على (ما) لا على ({أَنْ نَتْرُكَ}؛ لئلا يلزم أن شعيبًا أمرهم أن يفعلوا ما يشاءون وليس كذلك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز. و (الحجر) بالجر عطف على (ما ينهى) لا على (إضاعة المال)، وكذا قوله:(وما ينهى عن الخداع) أي: في المعاملة.
2407 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلابَةَ " فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.
[انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 5/ 68]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال رجل) هو حبان بن منقذ، أو والده منقذ بن عمرو.
(أخدع) بالبناء للمفعول، أي: أغبن. (لا خلابة) أي: لا غبن ولا خديعة، ومرَّ شرح الحديث في باب: ما يكره من الخدل في البيع (2).
ومطابقته للترجمة: من حيث أنَّ الرَّجل كان يخدع في البيوع فيستلزم إضاعة المال، وقيس بالخداع الحجر، أي: بسببه كالسفه بجامع أن كلًّا منهما سبب لإضاعة المال.
2408 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ
(1) من (ب).
(2)
سبق برقم (2117) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.
مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ".
[انظر: 844 - مسلم: 593 - فتح 5/ 68]
(حدَّثنا) في نسخة: "حدَّثني"(عثمان) أي: ابن أبي شيبة. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن الشَّعبيّ) هو عامر بن شراحيل.
(حرم عليكم عقوق الأمَّهات) وكذا عقوق الآباء وخصصن بالذِّكر؛ لزيادة وفور شفقتهن. (ووأد البنات) بهمزة ساكنة قبل الدَّال أي: دفنهن أحياءً عند ولادتهن كما كانت الجاهليَّة تفعله. (وَمَنْع). بسكون النُّون أي: وحرَّم منع الحقوق الواجبة وفي نسخة: "مَنَع" بفتح النون على أنَّه فعل، والمراد منه: ما ذكر. (وهات) بكسر التَّاء فعل أمر من الإيتاء، أي: وَحرَّم أخذ ما يحل من أموال النَّاس.
(قيل): كذا و (قال) فلان كذا مما يتحدث به النَّاس من فضول الكلام. (وكثرة السؤال) أي: في العلم؛ للامتحان، أو في المال، أو عما لا يعني. (وإضاعة المال) أي: بصرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا كما مرَّ، ومرَّ الحديث في كتاب: الزكاة، في باب: قول الله تعال: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273](1).
(1) سبق برقم (1477) كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} .