الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2335 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ"، قَال عُرْوَةُ:"قَضَى بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه فِي خِلافَتِهِ".
[فتح: 5/ 18]
(من أعمر) بالبناء للفاعل وفي نسخة: "أعمر" بالبناء للمفعول، وفي أخرى:"عمر" قال تعالى: {وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا} [الروم: 9] قال القاضي عياض: وهو الصَّواب. لكن قال الكرماني: قد جاء أعمر الله بك منزلك فمعناه: من أعمر أرضًا بالإحياء فهو أحقُّ من غيره (1). انتهى. وأفهم الحديث أن مجرَّد التَّحجر لا يملك به بل لا بدَّ من العمارة وهي تختلف باختلاف المقاصد فمن شرع في الإحياء بحفر أساس، وجمع تراب، ونصب علامة للإحياء، كخشبة فهو متحجر لا مالك وإن كان أحق به، لأن سبب الملك الإحياء ولم يوجد.
16 - باب
(باب): بلا ترجمة فهو كالفصل من سابقه.
2336 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الوَادِي، فَقِيلَ لَهُ:"إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ"، فَقَال مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ".
[انظر 483 - مسلم: 1346 - فتح: 5/ 20]
(1)"إكمال المعلم" 5/ 355، "البخاري بشرح الكرماني" 10/ 160.
(قتيبة) أي: ابن سعيد.
(أرى) بالبناء للمفعول أي: في المنام. (في معرّسه) بفتح المهملة والرَّاء المشدَّة: موضع التَّعريس وهو نزول المسافر آخر اللَّيل؛ للاستراحة وكان تعريسه صلى الله عليه وسلم. (بذي الحليفة)(1) في نسخة: "من ذي الحليفة". (ببطن الوادي) أي: بوادي العقيق (2). (وقد أناخ) أي: أبرك بالمناخ بضمِّ الميم أي: موضع الإناخة. (وسط) بفتح السِّين أي: المعرس متوسط بين بطن الوادي والطريق، ووجه دخول الحديث هنا: الإشارة إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء لما فيه من منع النَّاس به (3).
2337 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، وَهُوَ بِالعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ".
[انظر: 1534 - فتح 5/ 20]
(الأوزاعي) هو عبد الرَّحمن بن عمرو. (يحيى) أي: ابن أبي كثير. (آتٍ من ربى) هو جبريل عليه السلام. (وقل) في نسخة: "وقال". (عمرة) بالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف، وبالنَّصب بمحذوف أي: نويت عمرة ومرَّ شرح الحديثين في الحجِّ (4).
(1) انظر: "معجم البلدان" 2/ 295 - 296.
(2)
انظر: "معجم البلدان" 4/ 139.
(3)
ووجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث أنه أشار به إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه، وأن الموات يجوز الانتفاع به، وأنه غير مملوك لأحد.
(4)
سبق برقم (1534) كتاب: الحج، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم "عقيق واد مبارك".