الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
41 -
[كِتَابُ] مَا جَاء فِي الحَرْثِ والمُزَارَعَةِ
1 - بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65].
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ما جاء في الحرث) أي: الزَّرع.
(والمزارعة) هي المعاملة على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من مالكها فإن كان من العامل فهي مخابرة وهما باطلتان إن أفردتا عن المساقاة، والكلام على الثَّلاثة مبسوط في كتب الفقه.
(باب: فضل الزَّرع والغرس) بمعنى: المزروع والمغروس. (إذا أكل منه) أي: من كل منهما ونسخ البخاري هنا مختلفة، ففي نسخة بدل (ما جاء في الحرث):"كتاب الحرث"، وفي أخرى: بدل ذلك "في الحرث"، وفي أخرى:"كتاب المزارعة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" بتأخير البسملة وحذف ما جاء في الحرث والمزارعة، وفي أخرى: بعد البسملة وحذف ما بعدها.
(باب: ما جاء في الحرث والزرع وفضل الزرع وقوله تعالى) في نسخة: "وقول الله" بالجرِّ عطف على فضل الزَّرع، وبالرَّفع استئناف. (ما
تحرثون) أي: تبذرون. ({أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ}) أي: تنبتونه، ووجه الاستدلال بالآية - على جواز الحرث: أنَّه تعالى امتنَّ علينا بإنبات ما نحرثه فدلَّ على جواز الحرث؛ لأنه لا يمتن بممنوع.
2320 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ" وَقَال لَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[6012 - مسلم: 1553 - فتح: 5/ 3]
(أبو عوانة) هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري (عن قتادة) أي: ابن دعامة.
(قال رسول الله) في نسخة: "قال النبي". (ما من مسلم) إلى آخره خرج بالمسلم الكافر فلا أجر له في شيء من ذلك، ونقل فيه القاضي عيَّاض الإجماع (1)، وأمَّا خبر. "ما من رجل (2) " وفي رواية:"ما من عبد يغرس" إلى آخره فمحمول على ما هنا، و (أو) في قوله:(أو يزرع) للتنويع. (وقال لنا مسلم) أي:. ابن إبراهيم الفراهيدي ولفظ: (لنا) ساقط من نسخة. (أبان) أي: ابن يزيد العطَّار. (عن النبي صلى الله عليه وسلم) سكت عن المتن؛ لأنَّ غرضهُ من سنده: التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس.
(1)"إكمال المعلم" 5/ 214.
(2)
رواه أحمد 5/ 415، وذكره الهيثمي في "مجمعه" وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وثقة مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح.