الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن حصين) هو بالتصغير: ابن عبد الرحمن السُّلمي. (عن عامر) أي: الشعبي.
(على المنبر) أي: بالكوفة. (عطية) كانت غلامًا. (واعدلوا بين أولادكم) الأمر فيه للندب فعدم العدل بينهم مكروه لا حرام بقرينة قوله في مسلم: "أشهد على هذا غيري"(1) فامتناعه من الشهادة تورع وتنزه، ولا ينافي ذلك خبر ابن حبان وغيره حين طلب منه صلى الله عليه وسلم الشهادة على ذلك:"لا أشهد على جور"(2)؛ لأن الجور هو الميل عن الاعتدال، والمكروه جور.
14 - بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
قَال إِبْرَاهِيمُ: "جَائِزَةٌ" وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: "لَا يَرْجِعَانِ" وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" وَقَال الزُّهْرِيُّ: فِيمَنْ قَال لِامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إلا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَال:"يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ، جَازَ" قَال اللَّهُ تَعَالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} [النساء: 4].
(1)"صحيح مسلم"(1623) كتاب: الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(2)
"صحيح ابن حبان" 11/ 506 - 507 (5107) كتاب: الهبة، باب ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز.
(باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها) أي: بيان جواز هبة كل منهما للآخر وعدم رجوعه فيما وهبه.
(قال إبراهيم) أي: ابن يزيد النخعي. (واستأذن النبي) إلى آخره. وجه مطابقته للترجمة: من حيث إن نساءه وهبن له ما استحققن من الأيام، ولم يكن لهنَّ رجوع فيما مضى. وقوله:(أن يمرض) بالبناء للمفعول من التمريض، وهو القيام به على المريض في مرضه. (هبي لي) بفتح الهاء. (إن كان خلبها) بفتحات، أي: خدعها. (وإن كانت أعطته) إلى آخره ما ذكره من التفضيل هو مذهب مالك، والجمهور: على ألا يجب الرد مطلقًا؛ لأن الهبة عقد لازم كالبيع، وزاد في نسخة بعد:(نفسًا)"فكلوه".
2588 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:"لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ العَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ"، فَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالتْ عَائِشَةُ، فَقَال لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَال: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
(حدثنا إبراهيم) في نسخة: "حدثني إبراهيم". (هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني. (عن معمر) أي: ابن راشد. (لما ثقل) إلى آخره مرَّ شرحه في كتاب: الطهارة وغيره (1).
(1) سبق برقم (198) كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح، (664) كتاب: الأذان، باب: حد المريض أن يشهد الجماعة، (716) كتاب: الأذان، باب: إذا بكى الإمام في الصلاة.