الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2649 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى، وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ".
[انظر: 2314 - مسلم: 1689 - فتح: 5/ 255]
(عن عقيل) بالتصغير، أي: ابن خالد بن عقيل بالتكبير.
(ولم يحصن) بالبناء للفاعل، وفي نسخة: بالبناء للمفعول.
ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط على الزاني الذي حُدَّ التوبة، وإنما قال فيه: حصلت التوبة بالحدِّ.
9 - بَابٌ: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ
(باب: لا يشهد) بالرفع على النفي، وفي نسخة: بالجزم على النهي. (على شهادة جور) أي: ظلم وميل عن الاعتدال. (إذا أشهد) بالبناء للمفعول.
2650 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، قَال: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَال:"أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَال: فَأُرَاهُ، قَال:"لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ" وَقَال أَبُو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".
[انظر: 2586 - مسلم: 1689 - فتح: 5/ 225]
(عبدان) هو عبد الله بن عثمان المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (أبو حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتية: هو يحيى بن سعيد. (عن الشعبي) أي: عامر بن شراحيل. (أمي) هي عمرة بنت رواحة. (أبي) هو بشير. (بعض الموهبة) بفتح الميم، أي: الهبة، وكانت في
رواية: "عبدًا أو أمة"(1) على الشك، وفي أخرى:"غلامًا"(2)، وفي أخرى:"حديقة"(3) وحملتا على التعدد. (ثم بدا) أي: ظهر. (له) أي: ندم على منعه الهبة لي أولًا. (فوهبها لي) أي: بعد منعه. (قال: ألك؟) في نسخة: "فقال: ألك؟ ". (أبو حريز) بمهملة مفتوحة وزاي آخره هو عبد الله بن الحسين الأزدي. (لا أشهد على جور) أي: ميل عن الاعتدال والمذكور هنا مكروه كما مر، والمكروه جور، فلا ينافي ما عليه الجمهور من الجواز. ومر الحديث في باب: الهبة للولد، وفي غيره (4).
2651 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، قَال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" - قَال عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً - قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ".
[3650، 6428، 6695 - مسلم: 2535 - فتح: 5/ 258]
(أبو جمرة) بالجيم والراء هو نصر بن عمران.
(خيركم) أي: خير الناس. (قرني) أي: أهل قرني أي: عصري. (ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) ما ذكر يقتضي أن كلا من القرون الثلاثة أفضل مما بعده، لكن هل الأفضلية بالنظر إلى المجموع. أو
(1)"المصنف" لعبد الرزاق 9/ 98 (16496) باب: في التفضيل في النحل.
(2)
سبق برقم (2586) كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد.
(3)
"صحيح ابن حبان" 11/ 506 (5107) كتاب: الهبة.
(4)
سبق برقم (2586) كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد، (2587) باب: الإشهاد في الهبة.
الأفراد؟ فيه خلاف، والجمهور على الثاني وابن عبد البر على الأول (1). (بعد) بالضم، وفي نسخة:"بعد قرنه"(ثم إن بعدكم قومًا) في نسخة: "قوم" بالرفع بمقدر، أي: يجيء. (ويشهدون ولا يستشهدون) هو موضع الترجمة؛ لأنَّ الشهادة قبل الاستشهاد فيها جور، وهذا لا ينافي خبر مسلم:"ألا أخبركم بخير الشهداء! الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها"(2)؛ لأن ذلك في حقوق الله تعالى، وما هنا حقوق الآدميين. (وينذرون) بفتح الياء وكسر المعجمة وضمها.
(ويظهر فيهم السمن) أي: يعظم حرصهم على الدنيا وتمتعهم بلذاتها وشهواتها حتى تسمن أجسادهم، وقيل: يتكبرون بما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف.
2652 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" قَال إِبْرَاهِيمُ: "وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالعَهْدِ".
[3651، 6429، 6658 - مسلم: 2533 - فتح: 5/ 259]
(سفيان) أي: الثوري. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن عبيدة) بفتح العين أي: السلماني. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.، (تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) أي: في حالين لا في حال واحد؛ لأنه دور، أي: لشدة حرصهم على ترويج شهادتهم، يحلفون على ما يشهدون به، فتارة يحلفون قبل الشهادة وتارة
(1) انظر: "التمهيد" 2/ 158.
(2)
رواه مسلم برقم (1719) كتاب: اللقطة، باب: بيان خبر الشهود.