الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - بَابُ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ
(باب: إذا أتاه خادمه) في نسخة: (إذا أتى) أي: خادمه. (بطعامه) جواب الشرط محذوف أي: فليجلسه معه؛ ليأكل أو يناوله لقمة أو لقمتين، كما يعلم من الحديث.
2557 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَليُنَاولْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاجَهُ".
[5460 - مسلم: 1663 - فتح: 5/ 181]
(شعبة) أي: ابن الحجاج.
(فإن لم يجلسه معه)[عطف على المقدر أي: فليجلسه معه](1)؛ ليأكل، والأمر فيه للندب. (لقمة أو لقمتين) شك من الراوي. وكذا قوله:(أو أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة فيهما، أي: لقمة أو لقمتين فهو من عطف أحد المترادفين على الآخر؛ لتغاير لفظيهما. (فإنه ولي علاجه) أي: مزاولته.
وفيه: الحث على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام لا سيما منَ صنعه وحمله.
19 - بَابٌ: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
وَنَسَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَالَ إِلَى السَّيِّدِ.
(باب: العبد راع في مال سيده) وأشار إلا أن العبد لا يملك شيئًا بقوله (ونسب النبي) إلى آخره قال شيخنا: كأنه يشير بذلك إلى خبر:
(1) من (م).
"من باع عبدًا وله مال كله واحده للسيد". انتهى (1). ويرد: بأن نسبة المال إلى السيد بعد البيع في الحديث إنما هو مفرع على القول بأن العبد يملك كما قدمته في باب: من باع نخلًا قد أبرت (2)، بقرينة نسبة المال إلى العبد في صدر الحديث. وقد يجاب: بأن نسبة المال إليه؛ للاختصاص لا للملك.
2558 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، قَال: فَسَمِعْتُ هَؤُلاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".
[انظر: 893 - مسلم: 1829 - فتح: 5/ 181]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. ومرَّ الحديث مرارًا (3).
(1) انظر: "الفتح" 5/ 181، والحديث سبق برقم (2379) كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
(2)
سبق برقم (2203) كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت.
(3)
سلف الحديث برقم (893) كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن. و (2409) كتاب: في الاستقراض، باب: العبد راع في مال سيِّده ولا يعمل إلا بإذنه. و (2554) كتاب: العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق.