الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معناها، حيثُ تحوَّل استحقاق الإرث من العاقد إلى القريب.
(باب: من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع) أي: عن الكفالة؛ لأنها لزمته واستقر الحق في ذمته، أو ليس له أن يرجع بما غرمه بسبب الكفالة؛ لأنها لزمته بغير رضي المكفول.
(وبه) أي: بعدم الرجوع. (قال الحسن) أي: البصري، وعليه الجمهور.
3 - بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ
وَبِهِ قَال الحَسَنُ.
2295 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَال:"هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ "، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَال:"هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَال:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، قَال: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
[انظر: 2289 - فتح: 4/ 474]
(أبو عاصم) أي: الضحاك، (عن سلمة بن الأكوع) نسبة إلى جده؛ وإلا فهو: سلمة بن عمرو بن الأكوع.
(صلوا) في نسخة: "فصلوا". (أبو قتادة) هو: الحارث بن ربعي، ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع، لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاء الدين، واقتصر في الحديث على ذكر جنازتين، وذكر فيه فيما مرَّ ثلاثًا (1).
(1) سبق برقم (2289) كتاب: الحوالات، باب: إن أحال دين الميت.
2296 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"، فَلَمْ يَجِئْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِي: كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، وَقَال: خُذْ مِثْلَيْهَا.
[2598، 2683، 3137، 3164، 3383 - مسلم 2314 - فتح: 4/ 474]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار. (محمد بن علي) أي: ابن الحسين بن علي بن أبي طالب.
(لو قد جاء مال البحرين) قد: للتحقيق أي: لو تحقق مجيؤه. (قد أعطيتك) فيه: جواز اقتران الماضي الواقع حالًا جوابًا لـ (لو) بـ (قد)، فقول ابن هشام: إن ذلك غريب مردود، أو محمول على قلته. (هكذا وهكذا) زاد في نسخة:"وهكذا" وزاد في الشهادات: (فبسط يديه ثلاث مرات)(1).
(عِدَة) أي: وعد. (فحثا لي حثية) بفتح المهملة وبمثلثة فيهما، والحثية ملء الكف، والمراد هنا: ملء الكفين. (خذ مثليها)[في نسخة: "مثلها"](2) والضمير للخمسمائة، والتثنية وعدمها باعتبار النسختين السابق ذكرهما، والمشهور: التثنية، فالجملة: ألف وخمسمائة.
(1) سبق برقم (2283) كتاب: الشهادات، باب: من أمر بإنجاز الوعد.
(2)
من (م).