الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - بَابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: 59] وَقَال مُغِيرَةُ: "احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً" وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الحَيْضِ، لِقَوْلِهِ عز وجل:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} [الطلاق: 4] إِلَى قَوْلِهِ {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وَقَال الحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: "أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً، بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً".
(باب: بلوغ الصبيان) أي: بيان حده. (وشهادتهم) أي: وبيان حكم شهادتهم. (وقول الله) بالجر عطف على بلوغ الصبيان. (تعالى) في نسخة: "عز وجل"({الْحُلُمَ}) أي البلوغ ({فَلْيَسْتَأْذِنُوا}) أي: في جميع الأوقات عليكم. (وقال مغيرة) أي: ابن مقسم الضبي. (وبلوغ النساء) بالجر عطف على (بلوغ الصبيان) وفي نسخة: بالرفع مبتدأ خبره (في الحيض)، وفي بمعنى الباء على النسختين. {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} زاد في نسخة:{مِنْ نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال شيخنا: وجه الاستدلال بالآية: تعليق الحكم أول السورة في العدة بالإقراء على حصول الحيض وأما قبله وبعده كما هنا، فبالأشهر فدلَّ على أن الحيض بلوغ في حق النساء وهذا مجمع عليه (1). انتهى ملخصًا مع الإيضاح.
(أدركت جارة لنا جدة) بنصبها بدلًا من (جارة). (بنت) صفة لجدة. (إحدى وعشرين) أي: "سنة" كما في نسخة، بأن حاضت لاستكمال تسع سنين، ووضعت بنتًا لاستكمال عشر ووقع مثل ذلك
(1)"الفتح" 5/ 277.
لبنتها، ويمكن أقل من ذلك بأن تحيض لتسع وتلد لستة أشهر من عشرٍ، ويقع مثل ذلك لبنتها فذلك تسع عشرة سنة ولحظات.
2664 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي"، قَال نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ فَقَال:"إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ".
[4097 - مسلم: 1868 - فتح: 5/ 276]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عبيد الله) أي: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. (فلم يجزني) أي: لم يثبتني في ديوان المقاتلين ولم يقدر لي رزقًا مثل أرزاقهم (1)، وفيه وفي الألفاظ بعده التفات من الغيبة إلى المتكلم. (وأنا ابن خمس عشرة) أي:"سنة" كما في نسخة.
2665 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
[انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 5/ 277]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (حدثنا) في نسخة: "حدثني"(أن يفرضوا) أي: يقدروا. (واجب) أي: كالواجب. (على كل محتلم) أي: بالغ بالإنزال، وهذا موضع الترجمة، إذ لو لم يتصف المحتلم بالبلوغ لم يجب عليه شيء، وليس في الحديث ذكر الشهادة فيطابق الترجمة بل استفادتها من القياس على سائر الأحكام من جهة تعلق الوجوب بالاحتلام، وإنما ترجم بها ليذكر لها حديثًا على شرطه فلم يجد. ومرَّ
(1) في هامش (ج): أي: يقدروا أرازاقهم في ديوان الجند.