الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
50 -
كتاب المكاتب
1 - باب إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ
المُكَاتِبِ، وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ.
وَقَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] وَقَال رَوْحٌ: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا، أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَال:"مَا أُرَاهُ إلا وَاجِبًا" وَقَالهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ، قَال:"لَا" ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سِيرِينَ، سَأَلَ أَنَسًا، المُكَاتَبَةَ - وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ - فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَال: كَاتِبْهُ فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، " وَيَتْلُو عُمَرُ:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] فَكَاتَبَهُ".
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في المكاتب) بفتح الفوقية وبكسرها، وفي نسخة:[بدل (في المكاتب)](1)(كتاب المكاتب). (باب: إثم من قذف مملوكه) ساقط من نسخة ولم يذكر له حديثًا. (باب المكاتب ونجومه) وفي نسخة: "المكاتب ونجومه" بالرفع خبر مبتدإِ محذوف،
(1) من (م).
أي: هذا المكاتب ونجومه أي: بيان حكمها. (في كل سنة نجم) مبتدأ وخبره مقدم. (وقوله) بالجر عطف على المجرور فيما ذكر، وبالرفع استئناف.
{يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} [النور: 33] أي: المكاتبة {مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} عبدًا كان أو أمة ({فَكَاتِبُوهُمْ}) أي: ندبًا لا وجوبًا، لأن المكتابة معاوضة تتضمن الإعتاق فلا تجب كغيرها إذا طلبها المملوك وإلا لاحتكمت المماليك مع المالكين ({إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}) أي: أمانة وقدرة على أداء المال ({وَآتُوهُمْ}) أي: أعطوهم وجوبًا شيئًا ({مِنْ مَالِ اللَّهِ}) وفي معناه: حط الشيء من مال الكتابة ويكفي فيهما أقل متمول.
(روح) أي: ابن عبادة. (عن ابن جريج) أي: عبد الملك بن عبد العزيز المكي. (قلت لعطاء) أي: ابن أبي رباح. (ما أراه) بضم الهمزة، وفي نسخة: بفتحها.
(وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء تأثره) بسكون الهمزة وضم المثلثة، وفي نسخة:(أتأثره) بهمزة استفهام، أي: أترويه وظاهر ذلك: يدل على أن الأثر المذكور من رواية عمرو بن دينار عن عطاء، وليس كذلك إذ النسخة المعتمد عليها:(وقاله عمرو بن دينار)[بضمير، وقائل (قلت) لعطاء (تأثره) ابن جريج لا عمرو، وحينئذ فيكون قوله: (وقاله عمرو بن دينار)](1) معترض بين قوله: ما أراه إلا واجبًا وقوله: (قلت لعطاء: تأثره) وحاصله: أن عمرو بن دينار قال ذلك، كما قاله عطاء لا أنه رواه عنه، نبه على ذلك شيخنا (2). (ثم أخبرني) أي: عطاء. (سيرين) بكسر المهملة: والد محمد بن سيرين المشهور.
(1) من (م).
(2)
انظر: "الفتح" 5/ 186.
(فأبى) أي: امتنع من مكاتبته. (فضربه بالدرة) بكسر المهملة وتشديد الراء: آلة يضرب بها، وإنما ضرب عمر أنسًا على امتناعه من المكاتبة مع أنها مندوبة كما مر؛ لأن اجتهاده أداه إلى أن الأمر في:{فَكَاتِبُوهُمْ} للوجوب، وامتناع أنس جار على أنه للندب.
2560 -
وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَال عُرْوَةُ: قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ، فَأُعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لَا، إلا أَنْ يَكُونَ لَنَا الوَلاءُ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5/ 185](يونس) أي: ابن يزيد.
(في كتابتها) أي: في مال كتابتها. (خمسة أواق) في نسخة: "خمس أواقي" بحذف التاء من خمس وإثبات التحتية في أواقي. (نجمت) بالبناء للمفعول، أي:(وزعت) في خمس سنين لا ينافي ذلك ما سيأتي في باب: استعانة المكاتب (1) من أنها كوتبت على تسعة أواق في تسعة أعوام؛ لأن التسعة كانت أصلًا والخمسة بقيت عليها بعد تحصيلها الأربعة الزائدة عليها، أو لأن الخمسة كانت بحلول نجومها
(1) سيأتي برقم (2563) كتاب: المكاتب، باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس.